Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
20 août 2013 2 20 /08 /août /2013 21:43

جريمة الدعارة

 

يعني بالدعارة لغة الفساد أو الفسق أو الخبث أو الشر و هنا عدة مصطلحات لغوية تستعمل للتعبير عن الفعل منها البغاء الذي يعبر عن الاتصال الجنسي غير المشروع و أيماس المرأة أي فجورها و احترافها له و العاهرة فهي الفسق و الفجور و هذه المعاني التي وضعتها اللغة لألفاظ مختلفة تكاد تتقارب حتى يشعر الإنسان بأن اللفظ الواحد منها قد يغني عن بقية الألفاظ .

ويمكن القول إلى أن ممارسة هذا الفعل عرف أولا لدى الإغريق و الرومان في تعريفها حيث يعرفها القانون اللبناني " بأنه مهنة المرأة التي يشتهر عنها تقديم جسدها لقاء المال سواء أكان ذلك سرا أم علنا "

أما القضاء الفرنسي فقد عرفها على أنها استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة ، نظير أجر و بغير تمييز فإذا انعدم هذا القصد فلا يكون هذا الفعل بغاء إنما يكون فسقا .

ويرى المشرع المصري أن كلمة دعارة أو فجور أو فسق ليست بالضرورة تعبير عن اللذة الجسمانية بل تشمل فساد الأخلاق بأي طريقة كانت ، كإرسال والد ابنته للرقص في محلات الملاهي أو لمجالسة الرجال و التحدث إليهم في محل معد للدعارة أو غير دلك من طرق إفساد الأخلاق.

أما بخصوص المشرع الجزائري فلم يضع تعريفا للبغاء و الدعارة رغم أنه نص عليها في المادة 343 ق ع ج و بالتالي لم يشترط أي شرط في تعريف الدعارة، و لم ينسبها إلى المرأة دون الرجل و ترك الأمر إلى القواعد العامة و آراء الفقهاء و أحكام المحاكم.

و ينبغي التنبيه إلى أن المشرع الجزائري لا يجرم فعل المرأة التي تتعاط الدعارة و لا فعل الرجل الذي يتعاط اللواط بمقابل ، و يقصد بالدعارة عرض جسم شخص على الغير لإشباع شهواته الجنسية بمقابل ،و ما يجرمه هو فعل الوسيط بشأن الدعارة هو الفعل المنصوص و المعاقب عليها في المادتين 346 و 348 ق ع ج .

الفرع الأول :أركــــان الجريمة :

أولا: الركن المادي: يشمل الركن المادي في شأن الدعارة فيما يلي:

1-
جنحة الوسيط في شأن الدعارة: تأخذ الوساطة في شأن الدعارة سبع صور نصت عليها المادة 343 ق ع ج، تتفق هذه الصور في عدة خصائص و تتميز البعض منها بخصائص معينه و هي:

أ/ العناصر المشتركة: و هي سبع حالات للوساطة نصت عليها المادة 343 ق ع ج و هي :
-
قد يكون الجاني ذكرا أو أنثى.
-
قد يكون المجني عليه، و يقصد به من تعاطي الدعارة ذكرا أو أنثى و يشترط فيه احتراف الدعارة و التعود.
-
اشتراط القصد الجنائي المتمثل في العمد.
-
خصت المادة 343 ق ع ج على حد سواء على الدعارة و الفسق علما أن الفسق خلافا للدعارة و لا يستوجب الاحتراف و لا البحث عن مقابل.
-
استخدم أو استدرج أو أعال شخصا و لو بالغ بقصد ارتكاب الدعارة و لو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق.
-
قيام بالوساطة بأي صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق و بين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون الغير عليه .

ب/ صورة الوساطة في شأن الدعارة: و تتمثل في أربع عناصر و هي :

-
المساعدة و المعاونة المادية و الحماية : تشكل المساعدة و المعاونة شكلا للاشتراك المعاقب عليه في المادة 42 ق ع ج و نظرا لعدم تجريم تعاطي الدعارة بنص خاص فقد جرم المشرع كل من ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة و ذلك بأية طريقة كانت و تقتضي المشاركة و المعاونة مساهمة نشيطة وحقيقية و مادية .
-
اقتسام الأرباح : و هو الفعل المنصوص عليه في المقطع رقم 2 للمادة 334 و يقصد به كل من اقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير و ذلك على أية صورة كانت و يقصد هنا المستفيد من دعارة الغير ،سواء دفعت له متعاطية الدعارة النقود مباشرة) تلقى معونة( أو غطت مصاريفه )اقتسام الأرباح( و الملاحظ أن المشرع لا يميز بين اقتسام موارد الدعارة و تلقى معونة غير أنه اشترط الاعتياد على الدعارة عندما يتعلق الأمر بتلقي المعونة .


-
العيش مع محترف الدعارة : و هو الفعل الذي أشارت إليه المادة 343 ق ع ج في المقطع رقم 3 بنصها على كل من " عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة" ، و الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي نزع عن هده الصورة الطابع الجزائري في قانون العقوبات الجديد .

-
العلاقات المعتادة : هو الفعل المنصوص عليه في المادة 343 /4 و يقصد به كل من عجز عن تبرير الموارد التي تتفق و طريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الدين يحترفون الدعارة " و تقوم الجريمة على شرطين و هما أن يكون الجاني على علاقة معتادة مع متعاطيه الدعارة و أن يكون نمط معيشة الجاني لا يتناسب و موارده المصرح بها.

ج/ صورة استخدام شخص لتعاطي الدعارة : و هنا أشارت المادة 343 في المقطع الخامس إلى فئتين من الأشخاص و هما :
-
من استخدم أو استدرج أو أعال شخصا و لو بالغا قصد ارتكاب الدعارة و لا يشترط هنا الاعتياد أو الاحتراف
- من أغوى شخصا على احتراف الدعارة أو الفسق و الملاحظ هنا أن المشرع لم يشترط أن يكون المجني عليه قاصرا كما أنه لم يشترط عدم رضاه و بذلك يكون المشرع قد وسع إلى البالغ جريمة التحريض على الفسق و الدعارة المقررة لحماية القصر في المادة 342 ق ع ج د/ صورة التوسط في الدعارة : يعاقب على الوساطة بأي صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق و بين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون الغير عليه .

ه/ صورة عرقلة أعمال الوقاية أو الأشراف أو المساعدة و التأهيل: التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها و ذلك بطريق التهديد أو الضغط أو التحاليل أو بأية وسيلة أخرى .

2-
جنح السماح بممارسة الدعارة : و تأخذ هذه الجرائم صورتين :

أ/ السماح بممارسة الدعارة أو الإغراء في مكان مفتوح للجمهور : و هو الفعل المجرم في المادة 346 ق ع ج " كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعرض أو ملحقاته أو أي مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور أو اعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها و ذلك بداخل المحل أو في ملحقاته
كما تجرم كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين ، و إن كان السماح بممارسة الدعارة في مكان عمومي يقتضي تعاطي الدعارة في المكان ذاته فإن المشرع قد سوى بين هذا الفعل و السماح بالإغراء ، كما ... ذلك من عبارة " البحث عن عملاء بغرض ممارسة الدعارة " ويشترط في هده الجريمة الاعتياد لقيامها ومن ثم يفلت من العقاب من سمح بممارسة الدعارة عرضيا في محله ، كما تقتضي موافقة صاحب المحل على قبول دعارة الغير في محله و على هذا الأساس قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حق صاحبة الحانة تقوم هي بنفسها بتعاطي الدعارة في محلها .

ب/ السماح بممارسة الدعارة في مكان غير مفتوح للجمهور : جرمت المادة 348 هدا الفعل بنصها على معاقبة كل من " سمح لأشخاص من يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور و يحوزها بأية صفة كانت ، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد .



ثانيا: الركن المعنوي :

هذه الجريمة لا تتطلب قصد خاص ويكفي فيها القصد العام ، أي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكابها مع علمه المسبق بأن القانون يعاقب عليها، مع الإشارة أن المشرع الجزائري خلافا على المشرع المصري لا يعاقب المرأة التي تحترف البغاء أو الدعارة ، غير أنه من الناحية العملية ولوضع حد لهذه الجريمة عادة ما يضفى عليها وصف وتكييف آخر من طرف القضاة على سبيل المثال( إغراء علني ) ما لم يقترن هذا الفعل بصور أخرى من التجريم.


الفرع الثاني : العقوبــــة و الظروف المشددة .

أولا : العقوبات المقررة للوسيط في شأن الدعارة:

1- العقوبات الأصلية: تعاقب المادة 343 على جنحة الوسيط في شأن الدعارة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.
2- العقوبات التكميلية: يجوز في جميع الحالات الحكم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية الواردة في المادة 08 ق ع ج عملا بحكم المادة 14 و الحكم عليه بالمنع من الإقامة، و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
3- الظروف المشدودة: تضمنت المادة 344 تسعة ظروف مشدودة و هي :
- إذا كان المجني عليه قاصرا لم يكمل التاسعة عشرة.
- إذا صحب الجنحة تهديدا أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو الغش .
- إذا كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
- إذا كان الجاني زوجا أو أبا أو أما ووصيا على المجني عليه و معلمه و مستخدمه و الموظفين و رجال الدين.
-إذا كان الجاني من يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي.
- إذا ارتكب الجنحة ضد عدة أشخاص.
- إذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائرية .
- إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة.
- إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.

و حال توافر أحد هذه الظروف ، ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات و الغرامة من 10000 دج إلى 10.000 دج ، و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هده المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح ، كما يطبق الجزاء المقرر للجرائم المذكورة في المادتين 343 و 344 ق ع ج ولو كانت الأفعال وقعت خارج أراضي الجمهورية .طيقا للمادة 345 ق ع ج .

ثانيا : العقوبات المقررة لجنحة السماح بممارسة الدعارة في مكان مفتوح للجمهور :

1- العقوبات الأصلية : تعاقب المادة 348 ق ع ج على هذه الجريمة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 5000 إلى 2000 دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد.

2- العقوبات التكميلية: يجوز الحكم أيضا على مرتكب الجريمة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية الوارد تعدادها في المادة 08 ق ع ج ، عملا بنص 14 و الحكم عليه بالمنع الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
وفي كل الجرائم السابقة الذكر يعاقب على الشروع في الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
.
 

 

المصدر

Partager cet article

Repost0

commentaires

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages