Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
20 août 2013 2 20 /08 /août /2013 20:22

جريمة الفعل المخل بالحيــــاء

 

لم يعرف قانون العقوبات الجزائري الفعل المخل بالحياء على غرار باقي التشريعات التي نهلت من نفس المنبع و هو القانون الفرنسي ، ولكن ما استقر عليه القضاء و اتفق عليه الفقه أنه : "كل فعل يمارس على جسم شخص أخر ويكون من شأنه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك في علنية أو في خفاء " ،و تتميز جريمة الفعل المخل بالحياء عن الاغتصاب فيما يلي :
- لا يقع الاغتصاب إلا على الأنثى أما الفعل المخل بالحياء فيقع على الأنثى و الذكر.
- لا يتم الاغتصاب إلا بالواقع من القبل أما الفعل المخل بالحياء فيشمل كل الفعال الماسة بالعرض فيما عدا الواقع.

الفرع الأول : أركـــان الجريمة

أولا : الركن المـادي : يتمثل الركن المادي للجريمة في عدة عناصر هي :

1- فعل مادي مناف للحياء: يشترط هذا الفعل أن يقع مباشرة على جسم الضحية ويخدش حياءها ولنا أن نعرفها بالتفصيل:

أ‌- ضرورة المساس بجسم المجني عليه: تشترط الجريمة حصول اتصال مادي بين الجاني و المجني عليه فلا تقوم الجريمة إلا إذا استطال فعل الجاني إلى جسم الضحية

ب- خدش الحياء : استقر الرأي في الفقه و القضاء على اعتبار العورة معيارا لضبط مدى خدش الحياء العام ، غير أن الآراء تباينت حول المرجع الواجب اعتماده في الاعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك ، وفي غياب مرجع قانوني يحددها فيرجع التقدير إلى العرف الجاري و التقاليد و أحوال البيئة الاجتماعية و أخلاقها ،ففي الفقه الإسلامي العورة هي كل ما يستره الإنسان استكنا فا و حياء فهي بالنسبة للرجل بين السرة و الركبة في حين أنها تشمل بدن المرأة باستثناء الوجه و الكفين .
وبالرجوع إلى القضاء المقارن لاسيما القريب منا حضاريا نجد أمثلة عديدة مخلة للحياء منها الكشف عن عورة المجني عليه ، تقبيل المجني عليه ، دلك الجهاز التناسلي فوق الثياب بمستوى الفرج ملامسة المجني عليه في فخده ، قرص فخد المرأة على سبيل المغازلة ، إيلاج القضيب في دبر المجني عليه بدون رضاه ، إتيان المرأة من الخلف بالقوة ، بل ويجرم هذا الفعل إن وقع من زوج على زوجته بدون رضاها ، باعتبار أن الزواج يبيح للزوج الاستمتاع بزوجته من المكان الطبيعي للوطء.

ثانيا : الركن المعنوي :

01-القصد الجنائي: يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل و نتيجته، فلا يتوفر القصد إذا حصل الفعل المخل بالحياء عرضا كما إذا لامس الفاعل عورة الضحية في حافلة مكتظة بالركاب دون أن يقصد هذه الملامسة.
02- استعمال العنف: يستوي في ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للاغتصاب أن يكون العنف ماديا أوأدبيا أو باستعمال الخديعة أو المباغتة أو المكر فتكون الجريمة بمجرد انعدام رضا الضحية.
غير إن ما يميز جريمة الفعل المخل بالحياء عن الاغتصاب هو أن المشرع لا يشترط فيها العنف دائما إذ تقوم الجريمة ولو كان الفعل المخل بالحياء قد ارتكب بدون عنف وذلك متى كان المجني عليه قاصرا ولم يتجاوز السادسة عشرة من العمر.
الفرع الثاني : العقوبــــة والظروف المشددة :

يميز المشرع الجزائري من حيث الجزاء بين الفعل المخل بالحياء المرتكب بعنف و الفعل المرتكب بدون عنف:
أولا: الفعل المرتكب بعنف: يعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة للاغتصاب و هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات حسب المادة ( 335/01 ق ع ج )
و تشدد العقوبة كما في جريمة الاغتصاب في ثلاثة حالات:

1- إذا كانت الضحية قاصرا لم تتجاوز السادسة عشر سنة، ترفع العقوبة لتصبح من 10 إلى 20سنة ( المادة 335/2قع ج ).
02- إذا كان المجني من الأصول أو من فئة من له سلطة على الضحية أو كان موظفا أو من رجال
الدين ترفع العقوبة في هده الحالة إلى السجن المؤبد حسب نص المادة: ( 337 ق ع ج )
03- إذا استعان الجاني بشخص أو أكثر ترفع العقوبة كذلك إلى السجن المؤبد ( المادة 337 ق ع ج(
ثانيا: الفعل المرتكب بدون عنف: يجرم المشرع الجزائري الفعل المرتكب بدون عنف الواقع على القاصر و يميزه من حيث الجزاء فيما يلي :

1-إذا كان المجني عليه قاصرا لم يتجاوز 16 سنة يعد هذا الفعل جنحة تعاقب عليه المدة (334/1 ق ع ج ) بالحبس من 05 إلى 10 سنوات، ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة حال توفر أحد الظروف التالية:
إذا كان المجني عليه من الأصول أو من له سلطة على الضحية.
إذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر وهذا طبقا لما ورد في المادة 337 ق ع ج.
2- إذا كان المجني عليه قاصرا تجاوز 16 سنة ولم يبلغ سن الرشد 19 سنة و كان الجاني من الأصول يعد هذا الفعل جناية تعاقب عليه المادة ( 334/02 ق ع ج )بالسجن من 05 إلى10 سنوات.
وتطبق العقوبة المذكورة على حد السواء بالنسبة للفعل التام أو فعل مشروع فيه

 

.المصدر

Partager cet article

Repost0

commentaires

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages