الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الثاني من/3
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
328682
تاريخ القرار
15/02/2006
قضية
ب-ن ضد ب-أ
موضوع القرار
هبـة - رجوع في الهبـة.
قانون الأسرة: المـادة : 211.
المبـدأ : للأبوين، دون غيرهما، حق الرجـوع في الهبة لولدهمـا.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
326964
تاريخ القرار
15/02/2006
قضية
فريق ق ضد ج-م-ج
موضوع القرار
سقـوط الخصومـة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة 220.
المبـدأ : يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائيـة.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
326507
تاريخ القرار
22/03/2006
قضية
ت-م ضد فـريق ت
موضوع القرار
شفعـة - وكالـة خاصـة - بيع.
القانون المدني : المادتان 574 و 799 .
المبدأ : جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
324515
تاريخ القرار
18/01/2006
قضية
م-ع ضد م-ش
موضوع القرار
عقـد - بطلان العقـد.
القانون المدني : المـادة : 104.
المبـدأ : جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطـال.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
323953
تاريخ القرار
18/01/2006
قضية
ع-م و من معه ضد ت-ز
موضوع القرار
عقـد شهـرة – حيـازة.
القانون المدني: المادة 827.
مرسوم 83-352.
المبدأ : الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنـوي.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
320748
تاريخ القرار
15/02/2006
قضية
ب-ق-ش-ط ضد وحدة الرهان الرياضي الجزائري و من معها
موضوع القرار
رهـان رياضــي
المبـدأ : كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة و بالتالي مقيدا بأحكام تنظيمهـا.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
311902
تاريخ القرار
22/03/2006
قضية
إدارة الجمارك ضد ح-غ
موضوع القرار
منازعة جمركيـة - قيمة جمركية - إثبات
قانـون الجمارك : المـادة : 258
المبدأ : إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتهــا.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
311893
تاريخ القرار
22/03/2006
قضية
إدارة الجمارك ضد د - ح
موضوع القرار
أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي- اختصاص قضائي.
المبـدأ : الطعن في الأمر على ذيل العريضـة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدأة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيـا.
(ص 527)
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
238442
تاريخ القرار
06/12/2000
قضية
(ش - م- ت) ضد (ب - ص)
موضوع القرار
دفع بعدم القبول – إثارته لأول مرة أما م جهة الإستئناف – رفضه – لا.
المبـدأ: إن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناف ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا يسقط ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع مما يشكل انتهاكا لأحكام المادة 459 من قانون الإجرءات المدنية وينجر عنه النقض.
(ص 482)
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
255349
تاريخ القرار
03/10/2001
قضية
(و- ح- أ) ضد (ح – م ومن معه )
موضوع القرار
دعوى الحيازة – رفضها – معارضة – عدم مناقشة أحكام الحيازة – نقض .
المبـدأ : إن القضاء برفض دعوى حيازية على أساس أن المعارضة على سند الإعتراف بالملكية استنادا إلى الحيازة جاءت ضمن الأجال القانونية دون التطرق إلى مناقشة أحكام الحيازة للتأكد من حيازة الطاعن للعقا ر المتنازع عليه حيازة مادية بنية التملك لمدة خمسة عشر سنة يعد خطأ في تطبيق القانون.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
245195
تاريخ القرار
12/09/2000
قضية
(أ-ع) ضد (ش-ح)
موضوع القرار
غبن – تقديره وقت البيع – عدم التقيد بذلك – خرق القانون .
المبـدأ : يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد تاريخ البيع فإنهم خالفوا أحكام المادة 358 فقرة ثانية من القانون المدني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
236859
تاريخ القرار
14/11/2001
قضية
(ت-ع) ضد (م- أ)
موضوع القرار
تكليف بالحضور – شخص اعتباري – إرساله باسم ممثله – نعم .
المبـدأ: إن إرسال التكليف بالحضور باسم رئيس التعاونية لا يعني شخصه بالذات وإنما يعني التعاونية التي يمثلها ، كما أن نتائج النزاع لا يتحملها الممثل لوحده وإنما كامل أفراد التعاونية طبقا لأحكام المادتين 49-50 من القانون المدني.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
224884
تاريخ القرار
17/05/2000
قضية
(ح-ع) ضد (ح - ب ومن معه)
موضوع القرار
قسمة ودية – غير نهائية – جواز التراجع عنها – المطالبة بالقسمة القضائية – رفضها– مخالفة القانون .
المبدأ :
من الثابت قانونا أن القسمة الودية للعقار التي لم تفرغ في الشكل القانوني ولن تمر عليها فترة خمسة عشر سنة من يوم وقوعها تكون قسمة غير نهائية ، ويجوز التراجع عنها والمطالبة قضائيا بقسمة قضائية نهائية.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
245028
تاريخ القرار
12/07/2000
قضية
(ح-ع) ضد (ب -خ)
موضوع القرار
إكراه بدني – شروط الحكم به – سقوط الحق بالتقادم .
المادة : 409 إجراءات مدنية .
المبـدأ : لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائي وإلا سقط الحق فيه.
ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
258113
تاريخ القرار
30/01/2002
قضية
(ش-ع) ضد (م- د)
موضوع القرار
وعد بالبيع – التصرف في العقار الموعود به – إستحالة التنفيذ عينا – الرجوع على الواعد بالتعويض .
المبدأ : إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
176264
تاريخ القرار
18/11/1998
قضية
(م- ق- ت -ع- هـ) ضد (خ- أ) ومن معه
موضوع القرار
عقد رسمي – حجته – قوة ثبوتية قاطعة – إبعاده – إساءة تطبيق قواعد الإثبات .
المبدأ:
إن تغاضي وتجاهل جهة الإستئناف للعقدين الرسميين اللذين لهما قوة ثبوتية قاطعة واقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضده . مرجحة إياه ضمنا على العقدين الرسميين الذي يستلزم لدحضهما الإستظهار بحجة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعد إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
233625
تاريخ القرار
17/01/2001
قضية
(د- م ومن معه ) ضد (ش- ح- ذ)
موضوع القرار
تدليس – تحايل – إثباته - إلغاء البيع -تطبيق صحيح للمادة 86 من القانون المدني .
المبـدأ : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .
أن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البيع مع إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومنح تعويض للمطعون ضدها لكون الطاعنين ارتكبا تدليسا باستعمال حيلة لإبرام العقد فإنهم قد أحسنوا تطبيق المادة 86من القانون المدني.
(ص 474)
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
237711
تاريخ القرار
23/02/2000
قضية
ق.م ومن معه ضد ب.ع. ق.
موضوع القرار
حجز – دعوى إسترداد – أجل – عدم تبليغ محضر الحجز – عدم مناقشة الدفوع - قصـور في التسبيب.
المبدأ:
المستفاد من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قبول دعوى الطاعنين الرامية إلى إسترداد الآلات المحجوزة شكلا لورودها خارج الأجل دون أن يبينوا كيفية إحتساب هذا الأجل ودون الرد على دفع الطاعنين المتعلق بعدم تبليغهم محضر الحجز فإنهم لم يعطوا لقرارهم التسبيب الوافي لتمكين المحكمة العليا من إستعمال حق الرقابة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.
(ص 162)
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
227109
تاريخ القرار
19/04/2000
قضية
ف. م ضد ب. م
موضوع القرار
طعن بالنقض – تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة – حالة من حالات الإلتماس وليس وجها من أوجه الطعن بالنقض – حجية الشيء المقضي فيه – عدم توفر عناصرها – رفض.
المبدأ:
1) من المقرر قانونا أنه\\\" يجوز إلتماس إعادة النظر إذا وجد هناك تناقض في أحكام نهائية... صادرة من نفس الجهات القضائية\\\".
وعليه فإن تمسك الطاعن بأن ثمة تناقض بين قرارات نهائية صادرة من نفس الجهات القضائية لا يمكن الإعتداد به كوجه من أوجه الطعن بالنقض لأن الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بحالات إلتماس إعادة النظر أمام المحاكم و المجالس وليس أمام المحكمة العليا.
2) كما أن تمسك الطاعن بحجية الشيء المقضي فيه غير مؤسس لأن الحجية المقصودة تستلزم وحدة الأطراف و الموضوع و السبب وهو ما لا نلمسه في القضية الحالية لأنه في السابق كانت تخص لإثبات بيع عرفي أما الحالية فهي تتعلق بطرد المطعون ضده من الفيلا المتنازع عليها وهو ما يؤدي إلى إخلال عنصر من عناصر حجية الشيء المقضي فيه.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
223852
تاريخ القرار
24/05/2000
قضية
م .ع. ضد ج.إ.ج – م.ع.ق
موضوع القرار
وعـد بالبيع – منح مهلة لإتمام الإجراءات – فـواتها – عـدم الإعلان عن الرغبة – التصـرف في العقـار – نعم.
المبدأ:
من الثابت قانونا أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقـد الآخر بعد إعـذاره أن يطلب تنفيذ العقـد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك.
والمستفاد من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها إلتزمت بالبيع وأعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في الشراء وبعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء ما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر وهو تصرف سليم من الناحية القانونية.
********
الغرفة
الغرفة المدنية
رقم القرار
216365
تاريخ القرار
12/01/2000
قضية
ت.ص ضد ص.و.ت.ومن معه
موضوع القرار
بيع ملك الغير – إبطال البيع بقـرار إداري – تطبيق صحيح للمادة 397 ق. م– رفض الطعن.
المبدأ:
إذا باع شخص ملك الغير فلا يكون هذا البيع نافذا في حق مالكه إلا بإذن منه. ولما فصل قضاة الموضوع بإبطال عقــد بيع الشقة (موضوع النزاع) لا ستناده إلى عقد باطل بموجب قرار إداري تضمن بطلان البيع لوقوعه ممن لا يملك المبيع فإنهم بفصلهم هكذا تطبيقا لأحكام المادة 379 يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين رفض الطعن.