Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 17:35

51) قرار رقم: 252408 بتاريخ: 12/02/2002

"إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي- إدانة- عدم توافر عناصر التهمة-انعدام الأساس القانوني.

المبدأ: إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة و إثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني. "

 

52) قرار رقم: 251253 بتاريخ: 15/01/2002

"تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها و أركانها يعد خطأ في تطبيق القانون."

 

53) قرار رقم: 254258 بتاريخ: 25/12/2001

"الضرب و الجرح العمدي- فقدان أحد الأعضاء- إعادة تكييف الوقائع- عدم إجراء خبرة- قصور في التسبيب. المبدأ: إن اعتبار غرفة الاتهام الطحال جهازا و ليس عضوا و إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض. "

 

54) قرار رقم: 251232 بتاريخ: 25/10/2001

"قتل خطأ- سياقة في حالة سكر- الحق في الضمان- سقوط الحق عن السائق – نعم – الضحايا و ذوو الحقوق- لا.

المبدأ: من المقرر قانونا أنـه يسقط الحق في الضمان إلا عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر و لا يسرى إلى الضحايا و ذوو الحقوق."

 

55) قرار رقم: 260516 بتاريخ: 04/09/2001

"حادث مرور – ضرر جمالي – تعويض – عملية جراحية– إثبات وجوبي.

المـبـدأ : يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر."

 

56) قرار رقم: 262845 بتاريخ: 25/06/2001

"شيك بدون رصيد – وكالة – المسؤولية الجنائية للوكيل – براءة الساحب – تطبيق صحيح للقانون – رفض.

 المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات. اجتهاد قضائي.

المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول و يتعين تحمل مسؤوليته عـن ذلك. و عليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا."

 

57) قرار رقم: 262843 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – تسديـد المبلغ نقـدا – عـدم الإعـفاء من المسؤولية– توافـر أركان الجريمة - براءة – خطأ– نقـض و إحالـة.

المرجع : المادة 374 قانون العقـوبات.

المبدأ: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفـية لشرائطها القـانونية رغـم تسديـد المبلغ و ينجر عـنها بقـاء المسؤولية الجزائية قـائمة لمـن أعـطى صكا لا يقابلـه رصيدا قابلا للصرف بل كل ما هنالـك هـو مراعاة هـذا الأمـر ضمن ظروف التخفـيف دون المساس بالإدانة. "

 

58) قرار رقم: 260422 بتاريخ: 25/06/2001

"شـيك – عـدم التطرق إلى عـقوبة الحـبس - تخـفيض الغرامة المالية - خـرق القانون- نقـض و إحـالة.

المبدأ: مفاد نص المادة 374 قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عـن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد.

وإن القضـاء بإلغاء عـقـوبة الحبـس (العقوبة الأصـلية) وتخفيـض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين و دون تعليـل يعـد خـرقا للقانـون. "

 

59) قرار رقم: 260414 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي- براءة - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 226 من قانون الجمارك (قبل تعديلها).

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية و صحيحة هو تطبيق صحيح للقانون.

ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة. "

 

60) قرار رقم: 247352 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية- براءة- حكم نهائي- قوة الشيء المقضي فيه- طلبات إدارة الجمارك- رفض - مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة و مستقلة عن الدعوى العمومية.

وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. "

 

 

61) قرار رقم: 247204 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب – إثبات (استئناف)- براءة – عدم الفصل في الدعوى الجبائية – عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك – مخالفة القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 259 قانون الجمارك.

المبـدأ: إن المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة و أغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات إدارة الجمارك خالف القانون. "

 

62) قرار رقم: 246115 بتاريخ: 25/06/2001

"شيـك بدون رصيـد – عـدم خضوع الغرامة لظروف التخفيـف – سوء النية مفـترض – قيام الجريمة- إدانـة – تطبيق صحيـح للقانـون- رفض.

المبـدأ: 1- من المقـرر قـانونا أن المادة374 قانون العقـوبات تنص على عقـوبة الحبس و التي تخضع لظروف التخفـيف و عقـوبة الغرامة التي لا تقـل عن قـيمة الشيك أو قيمة النقـص في الرصيد و معنى هـذا أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقـوبات و لا يسوغ له إخضاع هـذه العقـوبة المالية لظروف التخفـيف.

2- من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هـو عـلم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره و طرحه للتداول و هذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب، و بالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفـع قـيمته كاملة بعـد إكتشاف الجريمة لا يعفـي من المسؤولية الجزائية. "

 

63) قرار رقم: 245606 بتاريخ: 25/06/2001

"حكم بحفظ حقوق إدارة الجمارك – استئناف –طلبات إدارة الجمارك أمام المجلس – رفضها – إعتبارها طلبات جديدة – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك. المبـدأ: على قضاة الاستئناف أن يفصلوا في طلبات إدارة الجمارك حتى و لو قدمت لأول مرة أمام المجلس و ذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضي الأول.

و عليه فإن القضاء برفع الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق إدارة الجمارك يعد خرقا للقانون. "

 

64) قرار رقم: 240069 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريـب- وثائـق مزورة و استعمالها- إثباتها- محضر جمركي- إدانـة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 254 قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس لما قضى بإدانة المتهمين من أجل جنحة إستيراد السيارة عن طريق التهريب و استعمال وثائق مزورة إعتمادا على محضر إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزوير و لا بعدم صحته فإنه طبق القانون تطبيقا سليما. "

 

65) قرار رقم: 240064 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة بضائع أجنبية مهربة- إثباتها- محضر جمركي- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادتان 254 و 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس بتأييده للحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بج نحة حيازة بضائع أجنبية بصفة غير شرعية بناء على محضر المعاينة من طرف إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزويـر و لا بعدم الصحة قد طبق صحيح القانون. "

 

66) قرار رقم: 240054 بتاريخ: 25/06/2001

"إستيراد بضاعة عن طريق التهريب- إثباتها-محضر جمركي- إمتثال لقرار الإحالة- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم إمتثالا لنقطة الإحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن طريق التهريب بعد إثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بأن الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين هي أجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "

 

67) قرار رقم: 239160 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب- محضر جمركي- طلبات إدارة الجمارك – براءة - ناقـل عمومي- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 303 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم بحجة أنه ناقل عمومي لم يرتكب أي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما أن السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون. "

 

68) قرار رقم: 236083 بتاريح: 25/06/2001

"دعوى جبائية – معارضة – تأييد الحكم المعارض – عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 413 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 259 من قانون الجمارك.

المبـدأ: مفاد نص المادة 413 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية أن المعارضة الصادرة من الطرف المدني تلغي الحكم الصادر غيابيا فيما يتعلق بالحقوق المدنية.

و الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي لم يفصل في الدعوى الجبائية على إثر استئناف إدارة الجمارك مما جعل الدعوى الجبائية معلقة رغم تصدي القرار الاستئناف إدارة الجمارك من حيث الشكل بقبوله و دون التعرض له موضوعا و رغم المعارضة المرفوعة من إدارة الجمارك ضد هذا القرار و بفصلهم في الدعوى العمومية و دون الت صدي لموضوع المعارضة فإنهم فصلوا فيما لم يطلب منهم. كما أن فصلهم بتأييد القرار الغيابي المعارض فيه فإنهم أيدوا قرارا منعدما بقوة القانون بمجرد قبول المعارضة شكلا. "

 

69) قرار رقم: 233415 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية – تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه – انعدام التعليل – نقـض و إحالـة.

المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك.

و إن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم إدارة الجمارك مبالغ فيه و دون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها في التقييم فقد خالفـوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. "

 

70) قرار رقم: 217409 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد– تسليمه كضمان لمبلغ القرض – براءة – عدم صرفه – قصور التسبيب – نقض و إحالة.

المبدأ: إن الشيـك هـو أداة دفـع في الحـال و ليس أداة قرض، و بالتالي فإن إصداره مع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يشكـل في حـد ذاته جريمة يعاقـب عليها قانونـا بنفـس عقـوبة إصـدار شيـك بدون رصيد.

وإن المجلس لما صرح ببراءة المتهم رغـم إعـترافه صراحة بتسليم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي إقترضه يعـد مخالفة للقـانون و ينجـر عـنه البطلان. "

 

71) قرار رقم:   176739 بتاريخ: 12/06/2001

"جنحة جمركية- تقادم- تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 266 من قانون الجمارك. المادة 270 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية و إنما يخضع لأحكام قانون الجمارك.

و إن المجلس لما قضى بتطبيق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية على جنحة جمركية خالف القانون و عرض قراره للنقض."

 

75) قرار رقم: 176717 بتاريخ: 27/04/2001

"حيازة بضائع محظورة- تقادم- تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع- انقضاء الدعوى العمومية- سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 266 من قانون الجمارك.

 

72) قرار رقم: 243259 بتاريخ: 05/06/2001

"مخالفة جمركية- إثباتها- محضر معاينة- براءة- حسن النية- خطا في تطبيق القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 282 من قانون الجمارك . المادة 303 من قانون الجمارك .

المبـدأ:- لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية.

كما يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش.

إن القضاء ببراءة المدعي عليه في الطعن على أساس حسن النية رغم ثبوت المخالفة الجمركية بمحضر معاينة ذو قوة إثباتية الغير محتج ضده يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. "

 

73) قرار رقم: 242326 بتاريخ: 05/06/2001

"تهريب – المطالبة بغرامة ضريبية – تخفيض الغرامة دون تسبيب – خرق القانون– نقض و إحالة.

المبـدأ: إن المجلس لما قضى بتخفيض الغرامة الجمركية دون تسبيب و دون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام المادة 281 من قانون الجمارك. مما يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه. "

 

74) قرار رقم: 245604 بتاريخ: 2/06/2001

"دعوى جبائية- الحكم بعدم الإختصاص - خرق القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: يجب على الهيئة القضائية الجزائية أن تبت في المخالفات الجمركية و كل المسائل المثارة عن طريق استثنائي. و إن المجلس لما قضى بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية فقد حرم إدارة الجمارك من المطالبة بحقوقها لكونها ليس لها طريقا آخر يمكن أن تلجأ إليه ، لأنه مهما كان مآل الدعوى العمومية فإنه يتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل في موضوع الدعوى الجبائية و لا تتركها معلقة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض. "

 

75) قرار رقم: 176717 بتاريخ: 27/04/2001

"حيازة بضائع محظورة- تقادم- تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع- انقضاء الدعوى العمومية- سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 266 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة المجلس لما قضوا بانقضاء الدعويين العمومية و الجبائية بالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "

 

76) قرار رقم: 247335 بتاريخ: 03/04/2001

"حادث مرور- ضـرر – علاج في الخارج - أمر به طبيب عادي- عـدم تحمل شركة التأمين التعويض- تطبيق سليم للقانون – رفض. المبـدأ : تلزم شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن يتم فحص الضحية والأمر بالعلاج في الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي. ومتى كان الفحص من قبـل طبيب عادي فإن شركة التأمين غير ملزمة بتحمل دفع هـذه التعويضات. "

 

77) قرار رقم: 216644 بتاريخ: 28/03/2001

"إحالـة - بعد النقـض - رفع العقوبة - تطبيق سليم للقانون.

المبـدأ: إن القانون لا ينص على أنه لا يجوز للقرار الفاصل في الدعوى بعد إحالتها من قبل ا لمحكمة العليا أن يسيء بمركز الطاعن لوحده بالنقض.

و عليه فإن رفع العقوبة بعد النقض و الإحالة هو تطبيق صحيح للقانون. "

 

78) قرار رقم: 239441 بتاريخ: 27/03/2001

"حادث مرور- ضرر- دعوى عمومية – براءة – عدم الإختصاص فـي الدعوى المدنية - خطأ في تطبيق القانون – تقض.

 المبدأ: إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ.

وعليه فالقضاء بعدم الإختصاص في الدعـوى المدنية نتيجـة حـكم البراءة يترتب عـنه النقـض. "

 

79) قرار رقم: 230684 بتاريخ: 13/03/2001

"تعويض- حادث مرور- خسائر مادية- تقديره على أساس الخبرة- تسبيب كاف- مطالبة بخبرة مضادة – سلطة تقديرية- نعم- رفض.

المبـدأ: لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركب ة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقـة.

وعليـه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وأن المطالبة بخبرة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن. "

 

80) قرار رقم: 238086 بتاريخ: 26/02/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – توافر عناصر التهمة- إدانـة- تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: إن عنصر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعــدام أو عدم كفاية الرصيد.

وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لا يحـول دون قيام الجريمة. "

Partager cet article

Repost0

commentaires

M
jjjjj
Répondre

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages