Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 17:31

الحبس المؤقت في ظل التعديل الاخير لقانون الاجراءات  الجزائية الجزائري


الحبس المؤقت
في ظــل التعـديل الأخيـر
لقانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري


من إعداد
الأستاذ : طيهار أحمد
محام معتمد لدى المجلس القضائي


خطــــــــــة البحـــــــــــــث :

*
مقــــدمــــــــــــــة
-
مبحث الأول : ماهية الحبس المؤقت
المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت
المطلـب الثاني : التمييز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
الفرع الأول : تمييزه عن الوقف للنظر
الفرع الثاني :تمييزه عن الأمر بالإحضار والقبض
المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به
الفرع الأول : جهة التحقيق
الفرع الثاني: جهة الحكم
الفرع الثالث:جهة النيابة
-
المبحـث الثاني: شروط الحبس المؤقت والرقابة على شرعيته
المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت
الفرع الأول : الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت
الفرع الأول : الرقابة الإدارية
فرع الثاني : الرقابة القضائية
-
المبحـث الثالث: حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية
المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا
المطلـب الثاني : واجبات المتهم المحبوس مؤقتا
-
المبحـث الرابع : التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر
المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض
المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض

*
خــــــاتمــــــــــة


مقـــــدمـــــة :
يجري في كل بلد من بلدان العالم اعتقال الأشخاص وحبسهم بشبهة أنهم ارتكبوا جريمة، وغالبا ما يحبس هؤلاء الأشخاص لمدة أسابيع بل أشهر ،وحتى سنوات قبل أن تصدر محكمة من المحاكم حكما بشأنهم، فوضعهم القانوني يكون غير محدد، هم متهمون ولكن لم تثبت إدانتهم بعد، وهم يعانون من ضغوطات شخصية هائلة أيضا مثل الخسارة الاقتصادية ،التي تلحق بهم و انفصالهم عن أسرهم وانفصال ما يربطهم بمجتمعهم المحلي من روابط .
وسلامة الفرد، وعدم تقيده من الحقوق ،والضمانات التي أقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية، فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة 03 على أن( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية ) كما نصت المادة 09 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الفقرة 01 على انه ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه )
أما في دساتير العالم وخاصة الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نص في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات في المادة 32 على أنه ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة )، ونصت المادة 45 ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ) ونصت كذلك المادة 47 على انه ( لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا الأشكال التي نص عليها ) .
وفي ضوء هذه الضمانات وهذه الحقوق تأتي حساسية وأهمية دراسة الحبس المؤقت في ظل التعديلات التي أدخلت في مادته منذ صدوره بموجب الأمر 66 / 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966 والذي تضمن في مادته 123 على إجراء الحبس المؤقت، والذي شهد عدة تعديلات كان آخرها بموجب القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 والذي تضمن و لأول مرة تعديلات جوهرية مست نظامه القانوني بداية من شروطه إلى تقرير ضمانات أخرى للمتهم محل هذا الإجراء .
ولكن السؤال المطروح في هذا البحث هو ما مدى توفيق المشرع في حماية حقوق المتهم الخاضع لهذا الإجراء وحمايته من الخطأ والتجاوزات في ظل هذا التعديل ؟
وعليه فإن دراسة موضوع هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المنظمة للحبس المؤقت ،وفقا للخطة التي نقسمها على شكل مباحث . فنخصص المبحث الأول لماهية الحبس المؤقت وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له ثم نتعرض لجهة المصدر لهذا الامر، ونركز في المبحث الثاني على الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالوضع في الحبس المؤقت، وكيفية الرقابة عليه في ظل التعديل الأخير وفي المبحث الثالث نتطرق لحقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية ،وفي الأخير نخصص مبحث رابع لدراسة تعويض المحبوس مؤقتا لحبسه الغير مبرر والذي استحدثه المشرع الجزائري موسعا بذلك مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلى الحبس المؤقت غير المبرر الذي يعتبر أول تشريع عربي يقر بهذا المبدأ وفي الأخير تكون خاتمة عبارة عن حوصلة لهذا البحث .

- 1 -

المبحـــــث الأول
مــاهيــة الحــبس المــؤقت
إن تحديد ماهية الحبس المؤقت، يقتضي تعريفه في الفقه والتشريع من جهة ،وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له وفي أخير نتعرض لجهة المصدرة لهذا الامر.
وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاث ،مطالب الأول يخصص للتعريف له والثاني يخصص للتميز بينه وبين الإجراءات المشابهة له والثالث يخصص لجهة المصدرة لهذا الامر .
*
المطلـب الأول : تعــريف الحبـس المــؤقت
يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت خاصة من حيث مداه ونطاقه ،وذلك انطلاقا من السلطة التي يخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به ،من حيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق بعضه أو كله لحين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى العمومية .
فيعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور، بأنه إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته (1 ) .
وعرفه الأستاذ عبد العزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه بان يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام ولم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء ( 2 ) .
ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة، بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة ( 3 ) .
ويعرفه البعض أخر بأنه سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا ،بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسة العقابية القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع .
إن هذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت ،هو إيداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا ( 4 ) .
غير أن المشرع الجزائري قد وصف الحبس المؤقت في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إجراء إستثنائي إلا أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري الذي عرفه بأنه ( يعد حبسا إحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن ) ( 5 )
واكتفى المشرع الجزائري في تعديله الأخير، باستبدال مصطلح الحبس الاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت وهذا دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة دون غيرها ،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إعطائه تعريفا قانونيا له ومسايرا بذلك نظيره المشرع الفرنسي في التسمية فقط .
----------------------------------
( 1 )
د / أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون إجراءات الجنائية – طبعة 1985 . ص 623
( 2 )
عبد العزيز سعد إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت – المؤسسة الوطنية للكتاب 1985 . ص 13
( 3 )
د / أحسن بوسقيعة – التحقيق القضائي – طبعة الثانية – الديوان الوطني للأشغال التربوية – 2002 . ص 135
( 4 )
لأنه لا يجوز الأمر بحبس المؤقت لمدة غير معلومة وغير محددة سلفا بالقانون
( 5 )
د / الأخضر بوكحيل – الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن طبعة 1992 . ص 7
- 2 -
*
المطلب الثاني : التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
إلى جانب الحبس المؤقت الذي كما سبق تعريفه هناك إجراءات مشابهة له مثل التوقيف للنظر الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية و أوامر أخرى تتشابه مع الأمر بالوضع في الحبس المؤقت مثل أمر بالإحضار والقبض الذي يصدر من جهة التحقيق .
فما هو إذن التوقيف للنظر ومن مصدره وما هو الأمر بالإحضار والقبض ؟ هذا ما سوف نتطرق إليه في الفروع التالية :
-
فـرع الأول / الوقف للنظر
يختلف الحبس المؤقت عن الوقف للنظر، من حيث أن هذا الأخير يتمثل في ذلك الإجراء الذي يتخذه ضابط الشرطة القضائية، والمتمثل في حجز المشتبه فيه لمدة لا تتجاوز 48 سا تجدد طبقا لنص المادة 51 من ق. إ . ج .
ويعتبر التوقيف للنظر أخطر إجراء، لأنه يقيد حرية الشخص فلا يجوز اتخاذه إلا عند قيام قرائن قوية ،وأدلة تثبت اشتباه الشخص بارتكابه الجريمة
وهذا الأخير يمكن اتخاذه في الظروف العادية، كما يمكن اتخاذه في حالة التلبس، ومبرراته تتمثل في التالي :
-
منع المشتبه فيه من إتلاف أدلة الإثبات أو محاولة خلق أدلة مظللة للتحقيق
-
المنع من التأثير على الشهود
-
حماية المشتبه فيه من محاولة الانتقام من طرف أهل المجني عليه
بالنسبة لمدة التوقيف للنظر فنظرا لخطورة هذا الإجراء، فان المدة القانونية المحددة هي 48 ساعة وإذا كنا بصدد جرائم تمس بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية تضاعف المدة فتصل إلى 12 يوما طبقا للمادة 51 فقرة 05
بالنسبة لمدة 48 ساعة يجوز تمديدها مرة واحدة فقط ،بعد حصول ضابط الشرطة القضائية على ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية وهذا في الحالات العادية .
أما في حالة التلبس فلا يجوز تمديد هذه المدة
وقد أعطى المشرع الجزائري للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر ،حماية وضمانات تناولتها المادة 51 مكرر من القانون الإجراءات الجزائية وهي :
1 /
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته
2 /
حق الموقوف للنظر في الزيارة
3 /
عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب إجراء فحص طبي للتأكد ما إذا كان هذا الأخير قد تعرض إلى أساليب الإكراه والتعذيب أم لا بحيث تضم الشهادة الطبية إلى الملف الإجراءات وهذه الشهادة بعدما كانت جوازية قبل التعديل أصبحت ملزمة في التعديل الأخير لنص هذه المادة
- 3 -


الفرع الثالث / الأمر بالإحضار والأمر بالقبض :
يختلف الحبس المؤقت عن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض من حيث، أن هذين الأمرين لا يعتبران قرارات قضائية ومن ثم لا يجوز الطعن فيهما كما في الأمر بالحبس المؤقت ،الذي له ضمانات لا تتوفر في هذين الأمرين فما هو إذن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض ؟
1 /
الأمر بالإحضار : قد عرفته المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها ( الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ) ( 01 )
ويصدر قاضي التحقيق مذكرة الإحضار هذه ضد كل شخص يخاف من مقاومته ،أو فراره كما يصدر ضد الشهود الذين يمتنعون عن الحضور المادة 97 فقرة 02 ق. إ . ج
ويتم تنفيذ هذا الأمر في الحالات العادية، عن طريق أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوان الضبط القضائي ويقوم المكلف بالتنفيذ بعرض الأمر على المتهم، ويمكنه من نسخة منه طبقا للمادة 110 من ق . إ . ج
أما إذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر فيبلغ الأمر بمعرفة المشرف رئيس المؤسسة الذي يسلمه نسخة منه طبقا للمادة 111 من ق . إ . ج .
والهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية، بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد على 48 ساعة وبعد انقضاء هذه المدة، يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية ،الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة لإجراء الاستجواب وإلا أخلي سبيل المتهم وإذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا ويترتب عنه كل أنواع المسؤولية الجنائية لكل من أمر به أو تسامح فيه عن علم طبقا للمادة 113 من ق . إ . ج
وإذا ضبط المتهم خارج دائرة المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق مصدر الأمر ،فيجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 114 من ق . إ . ج وهي :
01 /
يساق المتهم إلى وكيل الجمهورية المكان الذي وقع فيه القبض
02/
يقوم وكيل الجمهورية باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله وينبهه إلى حريته في عدم الإدلاء بأي شيء
03 /
بعد انتهاء من الاستجواب يحيل المتهم إلى قاضي التحقيق صاحب الأمر بالإحضار
04 /
إذا رفض المتهم إحالته إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر أو المذكرة وأبدى حججا قوية تدحض التهمة يساق إلى مؤسسة إعادة التربية ويخطر في الحال بذلك قاضي التحقيق المختص
وفي الأخير فانه إذا لم يعثر على المتهم يتم تحرير محضر بذلك من طرف المكلف بالإحضار ويبعث به إلى قاضي التحقيق تطبيقا لنص المادة 115 من ق . إ . ج وفي هذه الحالة يصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض على المتهم فما هو هذا الأمر وكيف يتم ؟
----------------
( 01 )
يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإحضار المتهم في حالة جناية المتلبس بها طبق لنص المادة 58 من ق . إ . ج

- 4 -
2 /
الأمر بالقبض : عرفته المادة 119 من ق . إ . ج بأنه ( ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه ) والغرض منه وضع المتهم تحت تصرف المحقق مدة لا تزيد عن 48 ساعة لاستجوابه واتخاذ ما يراه بشأنه كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله
أما شروطه فهناك شروط موضوعية ،والتي تتمثل في أن يشترط أن يكون المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية ،وان يكون الفعل الإجرامي المتهم بارتكابه معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة
أما الشرط الشكلي الوحيد هو استطلاع رأي وكيل الجمهورية لهذا الأمر
ويساق المتهم إلى المؤسسة إعادة التربية المبينة في الأمر القبض ويجب على قاضي التحقيق استجوابه خلال 48 ساعة من القبض عليه فإذا مضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق أحكام المادتين 112 . 113 من ق . إ . ج حيث يقوم المشرف على المؤسسة بعد انتهاء مدة 48 ساعة على اعتقال المتهم دون استجوابه من تلقاء نفسه بتقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق أو قاضي أخر في حالة غيابه استجواب المتهم وإلا يخلي سبيله وإذا لم يخلى سبيله خلال 48 ساعة من اعتقاله دون استجوابه يعتبر حبسه تعسفيا يتعرض مرتكبه إلى الأحكام الجزائية الخاصة بالحبس التعسفي .
وفي حالة عدم العثور على المتهم، يبلغ أمر القبض بتعليقه في أخر مكان يسكنه المتهم ويحرر المكلف بالتحريات محضر بتفتيشه بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم، وبعدها يرفع أمر القبض والمحضر من رئيس مصالح الأمن إلى قاضي الآمر بالقبض تطبيقا لنص المادة 122 .فقرة 3 . 4 من ق . إ . ج
ملاحظة / إذا سبق لقاضي التحقيق وان اصدر أمر بالقبض على المتهم ،فان هذا الأمر يظل محتفظا بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام في، حالة إرسال الملف إلى النائب العام بواسطة وكيل الجمهورية بعد اقتناعه بأن الوقائع تشكل جناية المادة 166 من ق . إ . ج

 

Partager cet article

Repost0

commentaires

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages