Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 17:53



المبحـــــث الـرابـــــع
التعـــويـض عـــــن الحبــــس  المـــؤقت غيـــر المبـــــرر
مما شك فيه أن عدم إلزام قضاة التحقيق بإصدار أمر مسبب بالوضع في الحبس المؤقت في مواد الجنح والجنايات وكذلك السهولة التي كانت تحاط بتقرير الحبس المؤقت وبساطة هذا الإجراء الخطير في بعض التشريعات، من الأسباب التي شجعت اللجوء إليه مما أدي بالمشرع الجزائري إلى إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،وذلك من خلال المادة 49 من القانون الدستور والذي كرسه فيما بعد القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية في القسم السابع مكرر تحت عنوان في تعويض عن الحبس المؤقت بالمواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14
وعليه سوف نتعرض لدراسة هذا المبحث من خلال مطلبين، نخصص المطلب الأول لشروط الحصول على التعويض والمطلب الثاني نخصصه في كيفية الحصول على هذا التعويض
المطلب الأول : شـــروط الحصــول علـى التعـويــض
إن التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر ليس تلقائيا ولا أكيدا في كل الحالات، بل قيده المشرع الجزائري بشروط منصوص عليها بالمادة 137 مكرر من ق. إ. ج ،ويجب على طالب التعويض استفاءها وذلك إذا كان محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى بقرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة وألحق به ضررا ثابتا ومتميزا
( 1 )
وهذه الشروط تتمثل في التالي :
01 )
أن يكون طالب التعويض محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى في حقه بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة
ويقصد به ما عبرت عنه المادة 137 مكرر بأنه كل حبس أمر به خلال متابعة جزائية وانتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة
والقرار النهائي هو عدم قابليته لأي طريق من طرق الطعن ( 2) أي حائز لقوة الشيء المقضي فيه
02 )
أن يكون الحبس المؤقت قد ألحق بالشخص ضررا ثابتا ومتميزا والمقصود بهذا الشرط هو تقييد نطاق التعويض من خلال اشتراط المشرع أن يكون الضرر ثابتا ومتميزا
وما يزيد من صعوبة تطبيق هذا الشرط أن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوما لهذا الضرر الثابت والمتميز وعليه وجب الرجوع إلى تطبيقات للجنة التعويض الفرنسية وكيف عبرت عن أوصاف هذا الضرر ( 3) فالضرر غير العادي هو ذلك الضرر الذي توجب قواعد العدالة التعويض عنه أما الضرر المتميز ذي الخطورة الخاصة فيقصد به أن تقييم الضرر يكون حسب كل حالة بالنسبة لنتائج الحبس المؤقت غير المبرر سواء منها المادية أو المعنوية التي تلحق بالشخص
وبتوافر هذين الشرطين فإنه يحق للمضرور من حبسه أن يقدم طلب إلى الجهة المختصة بالتعويض في أجل ستة
( 06 )
أشهر من صيرورة القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا
-------------------------
1 /
مجلة المحاماة – منظمة الجزائر ناحية الجزائر – العدد 1 – ص 16
( 2)
د / الأخضر بوكحيل – مرجع سابق – ص 350
( 3 ) )
د / الأخضر بوكحيل – مرجع سابق – ص 352 وما بعدها

-20 -
المطلب الثاني : كـيفيــة الحصـول علـى التعـويـض
أن تحديد الحصول على التعويض يتم عن طريق جهة مختصة تسمى لجنة التعويضات المنشأة ،على مستوى المحكمة العليا حسب ما نصت عليه المادة 137 مكرر 1 وهي جهة قضائية ذات طابع مدني وتشكل من
-
الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا
-
قاضين حكم لدى نفس المحكمة أعضاء يتم تعينهما سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا الذي يعين كذلك الأعضاء الاحتياطيين
-
النائب العام لدى المحكمة العليا
-
أمين ضبط اللجنة يعين من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
ويتم تقديم طلب التعويض من طرف طالبه أو محاميه بموجب عريضة موقعة في اجل لا يتعدى ستة أشهر من صيرورة القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا
ويجب أن تتضمن العريضة وقائع القضية وبعض البيانات المحددة بالمادة 137 مكرر 4 بصفة إلزامية وهي :
1-
تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها
2 –
الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة وتاريخ القرار
3 –
طبيعة الإضرار وقيمة التعويض المطالب به
4 –
عنوان المدعى الذي يتلقى فيه التبليغات
وتودع العريضة مقابل إيصال لدى أمين اللجنة الذي يتولى إرسال نسخة منها إلى العون القضائي للخزينة باعتباره مدعى عليه في هذه الدعوى في أجل 20 يوما من تاريخ استلام العريضة ويطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة
ويتم إخطار الإطراف بالمذكرات التي يودعونها حسب ما نصت عليه المادة 137 مكرر 6 ليتمكن المدعى من الرد على مذكرة العون القضائي للخزينة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تبليغه بهذه المذكرة وبانقضاء الأجل يحول الملف إلى النائب العام لإيداع مذكراته في شهر الموالي ويعين مقرر من بين الأعضاء اللجنة من طرف رئيس اللجنة والذي يحدد تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام يتم تبليغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى المدعى والعون القضائي للخزينة في أجل شهرين قبل تاريخ الجلسة طبق للمادة 137 مكرر 10
وبعد تلاوة التقرير من المستشار المقرر يمكن الاستماع إلى المدعى والعون القضائي للخزينة ويقدم التائب العام بتقديم ملاحظاته




-21 -

وتصدر الغرفة المشورة قرارها في جلسة علنية وتكون هذه القرارات باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولها القوة التنفيذية
وإذا قررت اللجنة منح التعويض فإنها لها مطلق الحرية في تقدير التعويض ويتم دفع مبلغ التعويض وفق التشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر وبعد استعراضنا لأهم الإجراءات في طلب التعويض عن الحبس
المؤقت غير المبرر فإنه تجدر بنا الإشارة إلى أنه هناك ملفات كثير جدا على مستوى المحكمة العليا لم يتم الفصل فيهم إلى حد الساعة ولم نرى أي تطبيقات عن ذلك ويبقى السؤال مطروح هل هذه المواد عن الحبس المؤقت غير المبرر هي مواد مطبقة في الواقع أم هي حبر على ورق فقط ؟



-22 -

*
خــــــاتمــــــة :
نخلص في ختام دراستنا للحبس المؤقت، إلى انه أخطر إجراء يمس بحرية وكرامة الإنسان ، إذ به تسلب حرية المتهم خلال مرحلة التحقيق، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تسرف هيئة التحقيق في هذا الاستثناء الذي يمس مبدأ قرينة البراءة
ولذالك فإن المشرع الجزائري في تعديله الأخير لهذا الامر، بالقانون 01 / 08 قد تدارك النقص الذي كان موجود في القانون القديم لهذه المادة ،وأضفى ضمانات للمتهم في هذا التعديل من خلال التسبيب هذا الامر تسبيب يستند إلى وقائع الدعوى وإخضاعه إلى الاستئناف من طرف المتهم أمام غرفة الاتهام، ليكون المشرع قد أضفي الطبيعة القضائية لهذا الامر بالاظافة إلى تقريره حق التعويض عن الحبس غير المبرر الذي تتحمله الخزينة الدولة عن الخطأ القضائي
وبهذا يمكن القول بأن المشرع قد أقر نظاما قانونيا للحبس المؤقت، فيه ضمانات أكثر لحقوق المتهم مطابقته بالقانون القديم الذي وسع لقاضي التحقيق في الامر بالحبس المؤقت
ومهما يكن فإن الضمانات التي قررها المشرع في التعديل الأخير لصالح المتهم، سوف لن تكون فعالة إذا أهمل قاضي التحقيق، روح النصوص التي تنصب في نقطة واحدة ،وهي أن إجراء الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي، لا يلجأ إليه إلا إذا لم يكن التزامات الرقابة القضائية غير متوفرة ،وتقييده بالنص المادة 123 مكرر واستعماله بدائل أخري لحد من الامر به




- 23 -
قـــــــائمة المــــــراجـــــــــــع :


أ ) – المــــؤلفات :
1 –
الدكتور الأخضر بوكحيل : الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة 1992
2 –
عبد العزيز سعد – إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت – المؤسسة الوطنية للكتاب – الطبعة 1985
3 –
الدكتور أحسن بوسقيعة : التحقيق القضائي – الديوان الوطني للأشغال التربوية – الطبعة الثانية 2002
4 –
الدكتور جيلاني بغدادي : التحقيق – دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية – الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأولى 1999
5 –
الدكتور مولاي ملياني بغدادي : الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري - المؤسسة الوطنية للكتاب الطبعة الأولى 1992
6 –
الأستاذ : على بولحية بن بوخميس: بدائل الحبس المؤقت – الرقابة القضائية والكفالة – دار الهدى الطبعة 2004
7 –
الدكتور سليمان بارش : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – دار الشهاب – الطبعة1986
8 –
الاستاذ عبدلله أوهايبية – محاضرات في قانون الاجراءات الجزائري –ديوان مطبوعات الجامعية – طبعة 2002
ب ) المجـــــــلات :
مجلة المحاماة – منظمة المحامين لناحية الجزائر – العدد 1 – الطبعة شهر أكتوبر 2003
ج ) القــــوانيـــــن :
1 -
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
2 –
قانون رقم 05 / 04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
3 –
قانون العقوبات الجزائري



الفـــــــــــهــــــــــــرس
*
مقــــدمــــــــــــــة.............................. .............................. ..............ص 1
-
المبحث الأول : ماهية الحبس المؤقت .............................. ......................ص 2
المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت.............................. .............................. ص 2
المطلـب الثاني : التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له .............................ص 3
الفرع الأول : تمييزه عن الوقف للنظر .............................. .................ص 3
الفرع الثاني : تمييزه عن الامر بالإحضار والقبض .............................. ...ص 4
المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به.............................. .............................. ...ص 5
الفرع الأول : جهة التحقيق.............................. ...........................ص 5
الفرع الثاني: جهة الحكم .............................. .............................ص 7
الفرع الثالث:جهة النيابة.............................. .............................. ص 9
-
المبحـث الثاني: شروط الحبس المؤقت والرقابة على شرعيته.......................ص 11
المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت .............................. .............................ص 11
فرع الأول : الشروط الشكلية.............................. ..........................ص 11
فرع الثاني : الشروط الموضوعية.............................. ....................ص 14
المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت .............................. ...............ص 15
فرع الأول : الرقابة الإدارية.............................. ...........................ص 15
فرع الثاني : الرقابة القضائية.............................. .........................ص 16
-
المبحـث الثالث: حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية .............ص 17
المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا.............................. ......................ص 17
المطلـب الثاني : واجبات وجزاءات المتهم المحبوس مؤقتا .............................. .......ص 19
-
المبحـث الرابع : التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر .............................. .ص 20
المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض.............................. ....................ص20
المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض.............................. ....................ص 21
*
خــــــاتمــــــــــة.............................. .............................. ............ص 23
قائمة المراجع : .............................. .............................. .....................ص 24

 

 

Partager cet article

Repost0

commentaires

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages