Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
13 septembre 2015 7 13 /09 /septembre /2015 22:05

هنا الكثير من النماذج و القوانين   http://mouaskamel.blogspot.com

مجموعة ملخصات اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

وشملت العناصر التالية:

1- توافر عنصر الاستعجال.

2- عدم المساس بأصل الحق .

3- وجوب تعيين خبير عند طلبه.

4- التماس إعادة النظر .

 

 

اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

توافر عنصر الاستعجال

 

01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.

فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.

لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.

قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.

 

02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.

إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.

و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.

قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262

 

03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.

قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.

 

04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.

و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.

قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.

 

05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب عريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.

قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.

 

06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.

 

07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال

قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.

 

08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.

و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.

إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.

قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141

 

09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.

و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.

قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.

 

10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:

ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.

ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).

و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.

قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.

 

11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.

قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131

 

12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.

قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.

 

13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.

قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.

 

14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.

و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض

قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.

 

15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.

و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.

 

16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره...)

حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.

قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.

 

17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.

و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.

قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.

 

18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.

قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.

 

19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك فان القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد، و عليه فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا، مما يتعين معه رفض الطعن.

قرار رقم 218477 مؤرخ في 13/07/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 137.

 

عدم المساس بأصل الحق :

20) متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذي طلب إنهاء علاقة العمل، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق.

قرار رقم 28243 مؤرخ في 21/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 171.

 

21) متى كان من المقرر قانونا، أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و كان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس أصل الحق، فإن الفصل في الدعوى التي تتسم بالجدية و بالاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.

و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن النزاع يتعلق بطلب طرد من محل معد للسكن، و كان قاضي الاستعجال لمحكمة الدرجة الأولى، قضى بعدم اختصاصه و بإحالة الأطراف أمام قاضي الموضوع، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف و فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من محل النزاع اعتمادا على أن في القضية عنف و تعدي، خرقوا القانون.

قرار رقم: 22.098 مؤرخ في: 16/03/1981، م ق 1989 عدد 02 ص 147.

 

22) متى كان من المقرر أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحسم أصل النزاع.

و على قاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالية قانون أو قانون أو عقد لتأييد التدبير الملتمس اتخاذه و إلا تعرض قراره للنقض.

و القضاء بخلاف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صرح بتأييد أمر استعجالي قضى بطرد الطاعن من الأمكنة التي يشغلها و التابعة لعمارة هي ملك للمطعون ضده دون التصريح بعدم الاختصاص.

قرار رقم: 41.222 مؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 02 ص 176

 

23) متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و متى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

إذا كان من الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما، و المتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن و يجعل له شريك للنصف في موارد الصيد، و أنه عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال، فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى قضى بتعيين حارس قضائي، فإن قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت و أن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب، فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى و مسوا بجوهر الموضوع عندما أسلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة: 186 ق.إ.م، مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور.

قرار رقم: 36.982 مؤرخ في 29/06/1985، م ق 1989 عدد 03 ص 97.

 

وجوب تعيين خبير عند طلبه:

24) متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة و مواد البناء المستهلكة و كذا العتاد المستعمل، يعد إساءة في تطبيق القانون.

إذا كان الثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين، فإن هؤلاء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم الاختصاص في تعيين خبير أساؤوا تطبيق القانون.

قرار: 34.776 مؤرخ في 23/03/1985، م ق 1989 غدد 04 ص 129.

 

25) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، و من المقرر أيضا أن تدخل قاضي الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في استيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن من تجاوز للسلطة و عدم الاختصاص يعد غير سديد و يتعين رفضه.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا قرارهم القاضي بإلغاء الأمر المستأنف لديهم، و من جديد قضوا بإرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يتجاوزا سلطتهم و فصلوا في قضية من اختصاصهم.

قرار رقم 32135 مؤرخ في 09/03/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 131.

 

26) من المقرر قانونا أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر أيضا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن الفصل في منازعة تتسم بالجدية يعد خرقا للقانون.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم القاضي بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع فيها و كل شاغل باسمه اعتمادا على أنه يشغل بدون حق و لا سند، في حين أنه من الثابت أن جميع وصولات الإيجار سلمت باسم الطاعن و أن المطعون ضده اعترف في عريضة افتتاح الدعوى أنه اقتحم المسكن المتنازع من أجله منذ سنة 1972 مع أخيه الطاعن، مما ميز اعتراض الطاعن بطابع الجدية و جعله محقا فيما ذهب إليه من عدم اختصاص قاضي الاستعجال، فإن قضاة الاستعجال بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.

قرار رقم 36.396 مؤرخ في 08/07/1985 م ق 1990 عدد 02 ص 165.

 

27) من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة، و منع خطر محقق لا يمكن تفاديه، و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه، لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسو بأصل الحق.

قرار رقم 53.918 مؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص 30.

 

28) من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع و حفظ حقوق الأطراف و التزاماتهم و مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، و أن قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي مطبقين القانون التطبيق الصحيح و لم يمسوا بأصل الحق.

قرار رقم: 41.262 مؤرخ في 17/01/1987 م ق 1991 عدد 03 ص 83.

 

29) متى نصت المادة 186 ق ا م أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فان قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق و تجاوزا السلطة المخولة لهم قانونا.

قرار رقم 51263 مؤرخ في 30/04/1989 م ق 1991 عدد 04 ص 141.

 

30) حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركة المرحوم...لم تصف و أن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي.

حيث أن المدعية ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخص المشروبات الغازية و تدعي أنه مغلق.

حيث من المستقر عليه قضاء أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال و ليس بأشخاص، لذا فان عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها.

و حيث من جهة أخرى، أن إدارة الضرائب تشير إلى انه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة.

حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره، فان قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف.

قرار رقم 74573 مؤرخ في 16/06/1990 م ق 1992 عدد 01 ص 129.

 

31) من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو بيان حالة إجراء مستعجل آمر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير تطرق إلى موضوع التعويض الذي يمس بحقوق الأطراف، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض بناء على أمر استعجالي يكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون.

قرار رقم: 66930 مؤرخ في: 16/06/1990 م ق 1992 عدد 03 ص 170.

 

32) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.

و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض.

قرار رقم 127640 مؤرخ في 22/11/1994 م ق 1997 عدد 01 ص 81.

 

33) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.

و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.

قرار رقم: 152.938 مؤرخ في: 22/07/1997 م ق 1997 عدد 02 ص 122

 

34) إن الأمر الإستعجالي الصادر بالطرد من العقار يعتبر سابق لأوانه و يمس بأصل الحق طالما أن هناك دعوى موازية أمام قاضي الموضوع

قرار رقم: 919 مؤرخ في: 24/06/1997 م ق 1998 عدد 53 ص 64.

 

35) لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري، فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق ا م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا و بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.

قرار رقم 196681 مؤرخ في 13/07/1999 م ق 2000 عدد 01 ص 133.

 

التماس إعادة النظر :

36) حيث أن الطابع المؤقت للأحكام الإستعجالية و للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئناف، يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الاستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أودي بدليل على تغير الظروف، و إما إلى قاضي الموضوع.

حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع، ليستبعد اللجوء إلى طريق من طرق الطعن غير العادية، و هو التماس إعادة النظر.

فان الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.

قرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 م ق 1993 عدد 03 ص

الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجزائر (الغرفة المدنية)

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
10 septembre 2015 4 10 /09 /septembre /2015 15:21

أشهر الأحكام القضائية فى مصر
قضية تركة الملك فاروق


باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة {45} مدنى
حـــكـــم

 

بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالى بشارع26 يوليو بالقاهرة .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الراضى أحمد أبو ليلة .......... رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / عبد المجيد محمد الدميرى ........... المستشار
و محمد عصام الدين عبد المجيد ...... المستشار
وحضور السيد / عاطف محمد شحاته ......................... أمين السر

" أصدرت الحكم الآتى "

- فى الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق استئناف القاهرة
المرفوع من :
- 1- السيدة / فريال فاروق فؤاد ........ 2- الآنسة / فوزية فاروق فؤاد
3- السيدة / فادية فاروق فؤاد

" ضـــــــــــــــــــــد"

1- السيد / وزير الأوقاف
2- السيد / رئيس الإصلاح الزراعى بصفته .
3- السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
4- السيدة / الحارسة القضائية على أوقاف أجدادها السادة الأشراف المحروقى ، السلامونى ، الشبراخيتى ، غراب المغربي ، و أوقاف أبنائهم و أحفادهم .
5- الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وتعلن في مواجهة السيد / رئيس مجلس إدراتها .
استئناف الحكم رقم 10677 لسنة 1995 الصادر من محكمة مدني جنوب القاهرة .

 

" الــمـــحــكــمـــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية والمداولة

حيث أن واقعات النزاع منذ بدايته - على ما يبين من الحكم المستأنف ومستندات الطرفين ومذكراتهم وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنفات أقمن الدعوى المستأنفة رقم 10677/1995 مدني كلى جنوب القاهرة ضد المستأنف عليهم بصحيفة طلبهن بختامها الحكم بأحقية كل منهن لمساحة خمسين فداناً من المساحة المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد رقم 10301 لسنة 1951 وحجة الوقوف بالإشهاد رقم 2 متتابعة صفحة 15 بالمضبطة المخصصة لاشهادات الملك فاروق ومساحتها 23س 11ط 1744ف وبتثبيت ملكيتهن بالتساوي بينهن في قصر الطاهرة موضوع عقد الهبة . وقلن بالصحيفة شرحاً لتلك الطلبات أنه بموجب عقد هبة مسجل ومؤرخ 28/12/1944 وهب - جدهن لأمهن - يوسف ذو الفقار بن على ذو الفقار بصفته وكيلاً عن كريمته الملكة فريدة للملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت أرض وبناء السراي المعروفة بقصر الطاهرة والكائن بشارع سليم الأول قسم مصر الجديدة والبالغ مساحته 20056.30 م2 والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وأضافت المدعيات بالصحيفة أنه لما كانت الدولة قد سبق لها أن استولت على هذه العقارات والأطيان دون تعويض أصحابها أو دفع مقابل عدم الانتفاع لهم طبقاً للمادة 19 من القانون 577/1954 ، كما أن التأميم والاستيلاء يترتب عليه نقل ملكية الأفراد إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض أصحابها ، كما تمتلك كل من المدعيات مساحة 50 فدان من إجمالى مساحتى قطعتى الأرض سالفي الذكر طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178/52 وتعديلاته بالميراث عن والدهن الملك فاروق الذي تملك مساحة مائتي فدان ووالدتهن الملكة فريده المتوفاة عام 1988 و التي تملكت مائة فدان طبقا للقانون المذكور ، لذلك أقمن الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر أو تعويضهن عن القدر المستولى عليه . وحيث أنه عن دفع المستأنفات بعدم الدستورية ، فقد فصلت فيه المحكمة الدستورية العليا بقضائها سالف الذكر تفصيلاً ، و الذي تقضى هذه المحكمة على مقتضاه فيما يرتبط به باقي الدفوع وموضوع النزاع .

وحيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم سماع الدعوى ، فتقضى المحكمة برفضه وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبسماعها . ذلك أن هذا الدفع اقيم فى إبدائه وقضاء الحكم المستأنف به على نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 598/53 سالف الذكر بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة و التى نصت على عدم جواز سماع الدعوى المتعلقة بتلك الأموال أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولما كانت المحكمة الدستورية سبق لها القضاء بعدم دستورية تلك الفقرة وكذا المادة 15 من القانون المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/1997 فى الدعوى رقم 13/15 ق دستورية حسبما أشارت إليه بحكمها الصادر حول الاستئناف الماثل بجلسة 2/10/1999 السف الذكر ومن ثم يكون الدفع المذكور قد أصبح على غير سند و أصبحت الدعوى مسموعة إعمالاً لحكم الدستورية مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الدعوى و برفض هذا الدفع وبسماع الدعوى"

وحيث أنه عن تلك الطلبات - أى موضوع الدعوى - فهى كما وردت بختام صحيفة افتتاح الدعوى وصممت عليها المستأنفات بصحيفة الاستئناف وبمذكراتهن الختامية تنحصر كلها فيما يلى :

1- أحقية كل منهن لمساحة 50ف من مساحتى الأرض البالغ قدر أولاهما 33س 11ط 1744ف المبينة بالصحيفة موضوع اشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 والثانية موضوع العقد المسجل برقم 10301/51 .

2- تثبيت ملكيتهن بالتساوى لقصر الطاهره موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1994 .

3- الطلب المضاف : التعويض عما استولت عليه الدولة من الأراضى زائداً عن الحد الأقصى للملكية تطبيقاً لنص المادة 5/1 من قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 . وحيث أنه تأصيلاً للفصل فى الطلبات ، فإن حق الملكية هو أوسع الحقوق نطاقاً ،

وقد بدأت الملكية منذ فجر التاريخ ملكية جماعية Propriete collietive لأفراد القبيلة ثم تطورت إلى ملكية عائلية Propritet Familiale ، ثم انتهت إلى ملكية فردية . وفى غرب أوروبا منذ عهد الرومان إلى قيام الثورة الفرنسية لم يبق حق الملكية على وتيرة واحدة ، ففى عهد الرومان كانت ملكية جماعية وعائلية ،
وكانت فردية فى بعض الأشياء المحددة كالمنقولات ، ولما قوى سلطان الدولة قامت الملكية العامة Puplieus ، وفى مصر أخذت الاتجاهات الحديثة و المذاهب الاقتصادية تتاصر تدخل الدولة فى تنظيم الملكية الفردية خاصة العقارية وإحاطتها بالقيود فأصبحت وظيفة اجتماعية غير مقصورة على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحب يتصرف فيه على هواه ، فاستولت الدولة على الملكيات الفردية فى سبيل المصلحة العامة عن طريق الإصلاح الزراعى والتأميم والمصادرة فى أحوال خاصة إستأثرت فيها قلة من المجتمع بالملكية وإستغلتها استغلالاً بشعاً فى أزل السواد الأعظم من بقية الشعب المعدم ، فتمت المصادره لصالح هذا الشعب . وقد جاء القانون المدنى الجديد فى يوليو 1948 مسايرا لهذا الاتجاه الحديث ، فنبذ فكرة الصفة المطلقة لحق الملكية - حسبما ورد بالأعمال التحضيرية - إلى فكرة أخرى هى السائدة الآن فى التقنيات الحديثة يجعل حق الملكية ليس حقاً مطلقاً ؛ بل هو وظيفة اجتماعية يتعين على المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يفعل و إلا لما استحق الحماية ، و رتبت الأعمال التحضيرية على ذلك تقديم المصلحة العامة على حق إذا تعارضا ، فما ينبغى أن تقف الملكية حجر عثرة فى سبيل تحقيق المصلحة العامة . وقد تصل المصلحة العامة فى التعارض مع حق المالك إلى حد إلغاء هذا الحق بطريق الاستيلاء أو التأميم أو المصادرة . وقد فرضت المادة 806 من القانون المدنى على المالك أن يراعى فى إستعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، مما مفاده - وعلى ما هو مستقر عليه قضاء - أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وتقييده بموجب تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية وقيامه ، مما مقتضاه أن توزيع الثروة فى المجتمع توزيعاً غير عادل واستئثار طبقة قليلة بالقدر الأكبر من ثروة البلاد يلزمه صدور قوانين لإصلاح هذا النظام إعمالا لعدالة حق الملكية ودون انتقاض منه أو مساس به . فالأرض الزراعية يتكفل المشرع بسن القوانين التى تكفل عدالة توزيعها بوضع حد أقصى للملكية الزراعية على الوجه الذى يراه عادلاً أو يفرض على الملكية حراسة الطوارئ أو التأميم استناداً إلى قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية ".............. وفى مصر وبتاريخ 9 سبتمبر 1952 صدر المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى رقم 78/1952 بفرض قيود على الملكية الزراعية ونصت مادته الأولى على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان ثم عدل بقوانين لاحقه حتى أصبح الحد الاقصى خمسين فدانا بالقانون 50/1969 ، واستولت الدولة لدى أى مالك على ما يزيد عن هذا القدر لصالح باقى أفراد الشعب المعدم . ثم صدرت بعض تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فصدر قانون الأحكام العرفية 15/ 1923 ،ثم مرسوم أول سبتمبر 1939 ،ثم القانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 ، ثم قانون الطوارئ 162/58 المعدل سارياً وأعلنت بناء عليه حالة الطوارئ عام 1981 لمدة سنة مددت لسنوات حتى الآن ،

واستناداً لتلك القوانين اتخذت بعض الإجراءات الاستثنائية استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع أعفى القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية بقانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 من المسئولية عما اتخذوه من إجراءات تجاوزا بها حدود القانون باعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة وما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة والطمأنينة ، ولو كانت تلك الإجراءات خاطئة ومجاوزة للسلطة ما دام أن الغاية منها تحقيق مصلحة عامة . كما صدرت استناداً إليها عدة قرارات بفرض الحراسة استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع خول رئيس الجمهورية موجب القانون 182/1958 سلطة اتخاذ تدابير منها إصدار الأمر بفرض الحراسة لوضع نظام لإدارة أموال الخاضعين لها بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها . ثم قصد برفع الحراسة من تلك الأموال لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام وحماية لأهدافها ، ثم صدرت قرارات عدة بالتأميم استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة وأخيراً استقرت أحكام الدستورية على أن المادة (5) من دستور 1958 نصت على أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية مما مقتضاه تقييد حق الملكية الخاصة لمقتضيات الصالح العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها فى خدمة الجماعة بأسرها .
وحيث أنه استناداً لهذه المبادئ صدر قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 يجعل الحد الآقصى للملكية 200 ف وبموجبه تم الاستيلاء لدى الملك فاروق على ما زاد عن هذا الحد من أملاكه ومنها أرض النزاع البالغ مساحتها 23س 11ط 1744ق سالفة الذكر ، ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 3/11/1953 بمصادرة كل تلك المساحة مع السراى المعروفة بقصر الطاهرة وذلك ضمن أموال أسرة محمد على المصادرة بموجب هذا القرار .

وحيث أنه قبل بيان تطبيق هذين التشريعين على واقعات الدعوى تفصيلاً ، تجد المحكمة لزوما أن تعرض فى إيجاز شديد لبعض التاريخ السياسى لأسرة محمد على - فى جانب المرتبط بأسباب هذا الحكم - حتى يكتمل إيضاح الصورة الملحة لإصدار التشريعين المذكورين ، سيما الأخير منهما ، بمصادرة أموال تلك الأسرة ، وذلك من خلال تاريخ الحركة القومية لمصر وتطور نظام حكمها باعتباره من قضايا مصر القومية التى تهم الأمه بأسرها ولا يعتبر تعرض المحكمة لها لثمة اراء سياسية . ذلك الثابت بهذا التاريخ - من خبرة المحكمة بالشئون العامة و إلمامها بالقضايا القومية و مطالعتها لكتابات المؤرخين المتواترة - أن محمد على الألبانى الأصل تركى الجذور تولى حكم مصر بإرادة شعبها بتاريخ 13/5/1805 عقب انتهاء الحملة الفرنسية على مصر . ورغم أنه بنى صرح القومية بها و أرسى قواعد النهضة العلمية ، إلا أن خلفاءه من أسرته ولاة مصر هدموا ما بناه منذ أن تولى ابنه إبراهيم ومن بعده عباس الأول فاشتهر عهده بعهد النكسة والرجعية ، ثم تولى سعيد الذى بدأ فى عهده اسماعيل وهو عهد طويل أدت فيه أخطاؤه إلى التدخل الأجنبى فى شئون مصر المالية والسياسية ، ثم تولى بعده توفيق وفى عهده وقع الاحتلال الإنجليزى لمصر ، ثم تولى الملك فؤاد الذى توفى بتاريخ 28/4/1936 وبعده اعتلى ابنه فاروق - والد المستأنفات - عرش مصر بتاريخ 6/5/1936 إثر عودته من بلاد الفرنجة ، وكان لا يزال صبياً ، وبغض النظر عن التعرض للجوانب المعروفة لمسلكه الشخصى ، مما تعف عن ذكره لغة هذا الحكم ، فهى واقعات ثابتى تفيلاً بكتب التاريخ السياسى لمصر ، فقد استبد فاروق بالحكم و إنتهك الدستور على آلاف الأفدنة من وزراة الأوقاف وشهر ملكيتها باسمه فى " الخاصة الملكية " ، واستغل حرب فلسطين فى المتاجرة بأرواح ضباط وجنود الجيش فارتدت إليهم طلقات الأسلحة الفاسدة التى جلبها من الخارج متقاسماً أرباحها مع مورديها ، ورصداً لهذه الظروف الحالة وشعب مصر مغلوب على أمره ، بدأت صفوة من ضباط الجيش ( الضباط الأحرار) تستوعب الموقف وتتجرع مرارته ، وراعهم ما تعانيه البلاد من فساد الملك وعدوان الاستعمار فكانت إرادتهم إرادة الشعب ، ولما انهزم الجيش فى حرب فلسطين فى مايو 1948 ، كشفت المعارك عن الخيانة والرشوة فى إدارة الجيش ، فسرت روح الانتقام فى نفوس الضباط من هذا النظام لإنقاذ البلاد من الانهيار وكان ذلك إداناً بانتهاء عهد أسرة محمد على والقضاء عليها لكل ذلك قام الضباط بالثورة فى 23 يوليو 1952 معبرين عن أهداف شعب مصر ، وتمت مجابهة كبرى التراكمات وهى فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب المصرى ، وتحيف طبقة قليلة حقوق السواد الأعظم بسوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية حيث كان عدد 61 مالكاً لكل أكثر من ألفى فدان ،28 لكل أكثر من 1500 فدان . أما الغالبية من صغار الملاك ، فلكل ¼ فدان لا يكفيه القوت الضرورى ، ثم باقى أفراد الشعب لا يجدون هذا القوت . وأمام هذه الحالة الاجتماعية المتردية للبلاد تدخل المشرع للمصلحة العامة على ما سلف ،فأصدر بتاريخ 9 سبتمبر 1952 المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 المذكور يجعل الحد الأقصى للملكية 200 فدان . ثم وبالنظر إلى ما عانته البلاد من أسرة محمد على فقد أصدر مجلس الثورة قراراً بتاريخ 8/11/1953 سالف الذكر بمصادرة أموال وممتلكات تلك الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم بالوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، ثم صدر القانون 598/53 بشأن تلك الاموال ونص المادة 16 منه على أن تصدر إدارة تصفية تلك الأموال المشاه بالمادة 17 منه بياناً بأسماء من شملهم قرار المصادرة فأصدرت ذلك البيان بأسمائهم نشر بالوقائع المصرية 9/12/1953 العدد (98) مكرر غير عادى وعددهم 380 شخص أولهم فاروق ثم أفراد أسرته ومنهم المستأنفات وأمهن فريدة ثم باقى أفراد الأسرة العلوية .

وحيث أنه بصدور المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى المذكور ، فقد آلت إلى الدولة ملكية مازاد عن مائتى فدان من أملاك الملك السابق فاروق ومنها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 33س 11ط 1744ف موضوع الدعوى الواردة باشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر والمقدم من المستأنفات ، ثم وبعد مرور نحو سنة وشهرين من صدور قانون الإصلاح المذكور لم ثلبث أن انتقلت إلى الدولة نهائيا وبغير مقابل ملكية تلك المساحة جميعها ، وكذا ملكية السراى المعروف بقصر الطاهرة موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر، والمقدم من المستأنفات وذلك بمصادرتها ضمن أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 8/11/1953 . وقد صدر قانون الإصلاح الزراعى باسم الملك فاروق ذاته فالأولى أن يلتزم به وورثته من بعده . أما قرار مجلس الثورة بالمصادره ، فقد صدر من هذا المجلس الذى يمثل السلطة التشريعية فى ذلك الوقت المعاصر لقيام الثورة ،وفى ظل قانون الأحكام العرفية ، حيث كان هذا المجلس قد أصدر إعلاناً دستورياً آخر فى 10/12/1952 بإسقاط دستور 1923 الذى كان ساريا وقت الثورة ، واعلانا دستوريا آخر فى 16/1/1953. بتجديد فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لإعداد دستور آخر ديمقراطى . و من ثم ، فإن هذا القرار لا تمارى فيه المستأنفات ، وهو باق لم يلغ أو ينسخ بقانون آخر .ولما صدر دستور 1956 بعد الفترة الانتقالية المذكورة ، أضفى على ذلك القرار- وكذا قانون الإصلاح المذكور - صفة الشرعية الدستورية ، الأمر الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المتضمنة أن المشرع لم يلتزم فى دستور 1956 موقفاً موحداً من التشريعات السابقة عليه ،بل غاير بينها فيما أسبغه عليها من الحماية ، فاتخذ بالنسبة لبعضها موقفاً اقتضته ضرورة تحصين التشريعات والتدابير و الإجراءات الثورية الاستثنائية التى اتخذت فى ظروف لا تقاس فيها الأمور بالمقياس العادى ،وذلك بالنص على عدم جواز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه ، وأضافت المحكمة الدستورية أن المادة 191 من دستور 1956 لم تنقل إلى الدساتير التالية ، لأنها استنفذت أغراضها ، إذ أسبغت على التشريعات الثورية الاستثنائية التى صدرت منذ قيام الثورة حتى دستور 1956 حصانة نهائية لا مبرر ولا مسوغ لتكرار النعى عليها ............."
".............. وحيث أنه ختاماً لأسباب هذا الحكم ،تنوه المحكمة إلى أنه إذا كان القضاء المصرى لا شأن له بالسياسة ، إلا أن ارتباط موضوع الدعوى الماثلة ببعض الجوانب ، السياسة لتاريخ الحركة القومية فى مصر فرض على المحكمة التعرض لبعض هذه الجوانب ، لاعتبارها من القضايا القومية التى لا ينحسر عنها الضمير القضائى دائماً ، وعدم اعتبار إدلائه بدلوه فيها من قبيل ابداء الآراء السياسية . فقد بنى الشعب المصرى قضاءه عبر زمن طويل ، و أرسى قواعد حيدته واستقلاله ، ليقوم بدوره فى حماية الحقوق و مصالح الوطن ، فأصبح الابن النابغ لوطنه وحامى حمى أمنه و راعى مصالحها . ولما كانت العدالة - وهى غاية القضاء - يجب أن تكون انعكاساً لوجدان الشعب وضميره ، ومن ثم وجب أن تمثل المحكمة ضمير الشعب كله . ولقد ظل القضاء المصرى على مر العصور و الأجيال كالطود الشامخ حامياً للحقوق والحريات فى مصر ، فأصبح قضائها فخر أمتهم وثقتها وضميرها ورمز إرادتها ، ومقصد رجائها فى إقرار سيادتها . وها هى أمتهم تشرفهم بالاحتكام إليهم فى إدارة أمرها من أدق أمورها فى مباشرة حقوقها السياسية لانتخاب نوابها فى البرلمان القادم ، سندها فى ذلك قاعدة دستورية أصيلة مفادها أن القضاء كسلطة يستمد كيانه ووجوده من سلطة الشعب ، لأن العدالة فى مصر لصيقة بالشعب طبقاً للمادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات . ومن ثم ، فإن الشعب هو مصدر السلطة القضائية فى مصر ، منه تتبع ، وإليه ترتد ، وتباشر هذه السلطة شطراً من سيادته ، وأحكامها تصدر وتنفذ باسمه والقوانين المنظمة لهذه السلطة القضائية ، وتلك التى تطبقها التزامها بها ، هى من صنع ممثلى الشعب والبرلمان .

وحيث أنه لذلك تنوه المحكمة إلى أن ثورة 23 يوليو 1952 - تكئة الدعوى الماثلة - هى أساس الحياة الكريمة لشعب مصر على أرضه ، وأياً كان وجه الرأى السياسى فى الضباط الأحرار الذين حملوا لواءها ، فإنهم بتفجيرها كتبوا تاريخاً جديداً لميلاد الشعب فى مصر ، و بدونها لما عرف هذا الشعب طريقاً لحكم نفسه بنفسه ،ولما تذوق أبداً طعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء المصرى الذى يعيش الآن أزهى عصوره ، وبذلك فلن تموت أبدا هذه المعانى الدستورية السامية على أرض مصر . أما الملك السابق فاروق ، الألبانى الأصل تركى الجذور ، فإن أخطاءه فى حقها من جرائم تواترت على تفصيلها كتب التاريخ السياسى ، ولا يتسع هذا المقام لذكرها . أما المتباكون على عهد فاروق ، فهم مشكوك فى كنانتهم ، متخاذلون وطنيتهم ، لم يجر ماء النيل فى عروقهم .

 

"فـــلـــهذه الأســـــــباب"

حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف :
( أولاً ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبرفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بعدم سماعها ، وبسماعها .
(ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول تدخل نعمة الله الخواص إنضاميا بجعله هجومياً ، وبتأييده فيما تبقى به من قضاء بقبول تدخل هيئة الخدمات الحكومية هجوميا ً.
(ثالثاً) برفض الدفعين المبديين من المستأنف عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولا نيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها بنظرها .
(رابعاً ) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف عليهما الأول والثالث ، وبقبولها .
(خامساً) برفض الدفع المبدى من هيئة الإصلاح الزراعى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها ، وقبولها .
(سادساً) بسقوط حق المستأنف عليهم إبداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها .
(سابعاً) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بسقوط حق المستأنفات فى المطالبة .
(ثامناً ) وفى موضوعى الدعوى والتدخل :برفضهما ،و ألزمت المستأنفات والمتدخلين بالمصروفات المناسبة و المستأنفات عليهم بباقيها والمتدخلين بمصروفات تدخلهما وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2000.

أمين السر ...................... رئيس المحكمة

 

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mars 2015 2 31 /03 /mars /2015 02:36

المحاماة رسالة إنسانية عالمية
.
23/03/2015 قاعة المواقف فندق الأوراسي
.
هي كلمات من فيض جادت بها قريحة نقيب المحامين الاستاذ سليني عبد المجيد
بدموع إنهمرت ... في لحظة مر بها شريط الذكريات على نقيبنا
شريط ذكريات حمل بالامس الكثير من أعمدة هذه الرسالة النبيلة ، رسالة المحاماة
رحلوا و غابوا ، عن يومنا و عن عيدنا الوطني هذاااااااااااا
و لست انا من لاحظ غيابهم، و لكن شعرت بأثرهم الكبير في هذه المهنة النبيلة.
نعم، شعرت بتضحياتهم، و ما قدموه لنحيا اليوم نحن الشباب بتاريخ و ماضي نفتخر به.
نفتخر بالإنتساب لهذه المهنة، لما لها من تاريخ، تدمع العين عند ذكراه
لم أكن لألمس هذا المجد الذي نحيا فيه، لولا دموع نقيبنا على من عايشهم
لم يكن لنا نحن الشباب ، حاملي المشعل شرف معايشتهم.
و لكن عايشناهم اليوم و كأنهم معنا، بمواقفهم
و هو فعلا يوما ليس كباقي الايام
هو عيدنا نحن وفقط
هو يومهم ، وهم جزائريون و اجانب.
فكانت رسالتهم إنساانية عالمية
فكان هذا اليوم نقطة ليكون غدا و بعد غد، تاريخ

.
فهل لنا نحن شباب اليوم، أن نصنع تاريخنا
ليرتل على أحفادنا و أبناءنا، أننا كنا أعمدة لهذه المهنة
و تدمع أعينهم لذكرانا
فعلا هذا ما تبادر لذهني و أنا أرى عينا نقيبنا تدمع

.
....بـــــــــــــــــــــــــــــــــ.................قلم الأستاذ مواس كمال

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mars 2015 2 31 /03 /mars /2015 02:26

خاطئ من يعتقد أن المشكل في المؤسسة
.
هناك فرق بين البلاء و الإبتلاء
فالبلاء عذاب من الله على شر الخلق
و الإبتلاء طهارة و تزكية للنفس، و قد يكون كالعسر الذي يليه اليسر.
و حالنا طال، و محال أن يكون بلاء
و الله حرم الظلم على نفسه، و جعله بيننا محرما
فكيف هذا حال أمة مسلمة
و هي كلها تنشد التغيير
.
و لكن الله لا يظلم، و أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
و كيف ما نكون يولى علينا
هل يامن الجار من جاره
هل زاد الحب بيننا

هل زال الإستحقار بيننا
و هل وهل و هل  .كلها نحن.....
لن تكون لنا مؤسسة إلا من عجينة هذه الامة.
.
فلنكن نحن خير عجينة ، لتكون لنا خير مؤسسة

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
9 mars 2015 1 09 /03 /mars /2015 01:07

كيف سيطبق هذا التعديل الأعرج ؟

.

قرأت عن أحد الجرائد الوطنية  أن قانون العقوبات الجديد قد أثار جدلا واسعا وسط السياسين والبرلمانيين والنساء فلا غرابة أن يكون هو الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة لدى الرجال الذي يبدو أنهم باتوا مجبرين على مراجعة بنود هذا القانون بشكل يومي، حيث تحول إلى ما يشبه ”الفخ الذي قد تقع في شباكه” ويستوجب الحذر منه بمراجعة مواده وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم ”البلاد” عن رفضهم وامتعاضهم لما جاء به القانون الجديد، كعقوبة لمن يضرب زوجته . إنتهى مما ورد في الجريدة.

 

إذن:

 

** هذه نبذة عن الحالة  الإعلامية و السياسية و كيفية تعاطيها لهذا الجديد **

  

و هي حالة بهولها تؤكد بمفهوم المخالفة (لي ما في كرشو التبن ما يخاف النار) فعلا حجم الالم الذي يلم بهذه  الام و هذه الاخت و الزوجة و البنت لابد من وضع حد له. لأنه فعلا ظاهرة خطيرة و زادت رقعتها و لولا أنها أصبحت ظاهرة لما لقيت هذه الضجة التي خرج فيها الائمة للشارع بدعوى أن الضرب هو للتربية، كما خرج نواب الى حد التصريح بتزوير في جلسة التصويت و هي تصريحات جد خطيرة فحلول موظفون محل نواب منتخبين ليس بالامر السهل هذا القذف بهذا الشباب المغلوب على أمره ليس له إلا ان  يتبع أو يعلق بما هب و دب في رأسه لأنه أصلا لم يفكر حين علق على ما حدث/

 

نعم أليس ما جرم كان مجرما أصلا من قبل و حتى و إن لم يمسسه المشرع من قبل فقد سنه الشارع الحكيم من فوق سبع سموات.

 

أنخشى المشرع الوضعي و لا نخشى الشارع الحكيم.

 

فأنت أيها الإمام ، اليس التربية و الضرب للسبع سنوات و ما ينفع تقويم الجذع المعوج تعديل  أوليس التحرش محرما و غض البصر واجب و حصن الفرج و .... .

 

لا يقول لي أحد و لباسها يا أستاذ، لأنني حينها أسبقه بالقول من تخلى على مسؤولياته، ليس محتما علي ان أتخلى على مسؤولياتي. و الفاهم يفهم  بل الإشكال ليس في النص لكونه جاء بأفعال موجودة مسبقا في شريعتنا و هي ليست تحليل للخمر  فلم تحرم الحلال و لم تحلل الحرام، بل الإشكال في كيفية تطبيق النص الذي يعتبر غامض جداااااااااا. و سأوضح ذلك فيما بعد.

 

و انت ايها البرلماني الا يعني قذفكم لبعضكم البعض  بالتزوير و حلول العامة مكان بعضكم للتصويت ،فهذا يعني بالنسبة لي أن النواب معتادين على إرسال من ينوبهم من العامة للتصويت، او مذا يمكن أن نستنبط من هذه التصريحات غير التي يريدون منا رؤيتها فعلا عذر أقبح من ذنب.

 

كما أنه قبل أن يكون جاهزا للمصادقة كان مشروعا، مذا فعلتم، أم أنكم دمى وجودكم لعبة سياسية و نحن الدمى.

أنا لست دمية لكم، و لو كنتم فعلا برلمان مشرع و لكم من المعرفة التشريعية  ما جعلكم في مناصبكم، لبحثتم في سبل تطبيق هذه النصوص لأن الأشكال ليس في النص بل في كيفية تطبيقه و سأوضح ذلك.

 

*** نعم فهو نص اعرج ***

أعرج لأنه غير قابل للتطبيق، بالحالة التي هو عليها.

فأول شيئ سيواجهه القاضي هو ماهي المصطلحات و الأفعال التي تعتبر تحرش .

فالأفعال و الاقوال المجرمة هي المنصوص عليها، فلا جريمة و لا عقوبة على ما لم ينص عليه القانون.

و عدم وجود هذه المصطلحات و العبارات يجعل الركن المعنوي في حد ذاته قبل الشرعي و المادي  محل نظر.

 

نعم محل نظر فقد يعتبرالمتهم عبارات الإعجاب مبادرة بطيبة نفس و نية صادقة نحو الفتاة  و لكن ردة فعل الفتاة قد تختلف من فتاة لأخرى فقد ترى هذا تحرشا بها فمعتقدها هكذا فتصدم الشاب إذن بردة فعل لا يحسب لها بال يجعله ينفر منها حالا . كما تجد الفتاة نفسها حالا أمام المكتب 14 تتلي شكواها على ضابط الشرطة القضائية.

ألا نرى أن حتى الركن المعنوي لم يراعى في هذه المواد، و لا اريد الإطالة في الركن المادي الذي لا وجود له لعدم وجود تعريف لما هو التحرش  و ما هي اساليبه و هذا بسن العبارات او الافعال التي تعتبر تحرشا و إدراجها في نص المادة حتى يكتمل الركن الشرعي الذي ليس له وجود قانوني اصلا الان .

 

هذا ما تعلق بالتحرش، اما العنف الممارس على احد الزوجين، و ليس مثلما يروج له بان المشرع سن المادة بإسم الزوجة فنقول لا ، و لكم العودة لنص المادتين فقد جاءت على ذكر / زوجه/ و هو وصف يحمل نعت لكلا الزوجين .

قد يرى البعض أن تضخيم العقوبات غير مبرر، و غيرها .

 

و لكن الإشكال ليس في التضخيم لأنه لا يوجد اصلا تضخيم فبتر عضو هو اصلا جناية و من هذا الذي نقبل منه الإعتداء على الغير ، فما بالك إذا كان الإعتداء صادر ممن يفترض فيه أنه هو من تلجأ إليه لطلب الحماية.

إذن إذا أصبح من نلجا إليه لطلب الحماية هو أول من يوفر الإعتداء. فهو اصلا يستحق العقاب، ومن يقول لا فأنا أقول له أن الله حرم على نفسه الظلم و جعله بيننا محرما.

 

فهذا التشديد هو وازع نفسي لمن نفسه لم ترحم زوجته.

فهي زوجته، و أبنت فلان و أخت فلان  و ابناءها فلان و فلان، فليتذكر هذا المعتدي أن له بنت  و هي زوجة فلان و له أم و هي زوجة ابيه.

و ما يثيره الائمة ما هو الا حق يراد به باطل ، فلم نسمع عن قدوتنا صلى الله عليه و سلم يوما أن رفع كفه على زوجاته رغم تعددهن ، و نحن  معظمنا له واحدة و يريد أن يبرر تعديه عليها.

.

الا ترون ان الإشكال ليس في النص، بل هو في كيفية تطبيق النص.

.

كيف يثبت الإعتداء لأننا نعرف أن الشهادة الطبية تثبت العجز و لا تثبت الفاعل، و بالتالي لابد من شهود، و لكن أطراف الدعوى زوج و زوجة إذن لا وجود للشهود في أغلب الأحوال.

هل مع الممارسة، سيضطر قضاتنا لتفادي البراءة لعدم وجود الشهود . بعدم الإكتراث لدليل الإثبات هذا و الإكتفاء فقط بتصريحات الزوجين.

 

في هذه الحالة تصريحاتهما متعادلة، و ليس لنا الميل لأحد الزوجين دون الأخر سواء بالبراءة أو الإدانة.

 

و اذا فرضنا وجود شهود فهم في اغلب الاحيان الاطفال، فهل يدخل الأطفال في هذا المعترك و هو ما يعني ليس فقط فك رباط المودة بين الزوج و الزوجة بل هو فك رباط الاسرة ككل سواء شهد الاطفال مع ابيهم او مع امهم.

 

هنا وجب تدخل المشرع بوضع عدم جوازية سماع شهادة الابناء مهما بلغوا من السن.

 

و بالتالي تبقى الافعال المعاقب عليها فقط التي شهدها الغير، و هو الغير الذي سيكون حتما من اهل الضحية، لتكون بذلك شهادة قابلة للتجريح في مدى صدقها كما انها شهادة تكون دون اداء اليمين.

 

لتبقى هذه الجريمة من حيث التطبيق صعبة ، و هذا إذا روعيت مسألة إستبعاد الأطفال و روعيت طرق الإثبات.

 

و هو ما يجعل منها مادة عرجاء فعلا.

 

.          ............................................................بقلم الأستاذ: مواس كمال

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
14 octobre 2014 2 14 /10 /octobre /2014 22:09

مجلس قضاء الجزائر

محكمة باب الوادي

الـــفرع الجزائي

قضية رقم 0000/00

جلسة 00/00/0000

 

مـذكـرة دفـع شكلـي

 

لفائـدة: ت  ن                     متهمة.................الأستاذ: مواس كمال

 

ضــد: ب   ن                   ضحية

 

بحضور: السيد وكيل الجمهورية

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

ليطب للمحكمة الموقرة

 

دفــع شكـلي:

- طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.

- و طبقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء.

- و طبقا لنص المادة 616 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لايجوز أن يتقدم المحكوم فيه غيابيا أو بتسبيب تخلفه عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبته لإعادة المحاكمة و هذا ما وقع في ملف قضية الحال بحيث يوجد فيه تقادم العقوبة.

- و حيث أنه و في ملف قضية الحال آخر إجراء حسب مراسلات النيابة المدرجة بالملف كان في 00/00/2003 ( وثيقة رقم 1).

- و حيث أنه صدر الحكم الغيابي محل المعارضة في 00/00/2003.

- و حيث أنه بلغ هذا الحكم للمتهمة بموجب المعارضة رقم 000/00بتاريخ 00/00/2011 ( وثيقة رقم2).

- و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه إتخذ أي إجراء قبل هذا لا بتبليغ المتهمة و لا بالسعي لتنفيذ الحكم مما يجعل التقادم قد لحق الدعوى العمومية لفوات أكثر من 3 سنوات و هذا حسب ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها ( وثيقة رقم3).

- و عليه، الحكم بتقادم الدعوى العمومية و وضع حد للمتابعة.

 

لهـــذه الأسبــاب و من أجلهـــا

 

  • قبول الدفع الشكلي و القضاء بتقادم الدعوى العمومية.

 

 

                                                                                     تحت جميع التحفظات

                                                                                     عن المتهم/ وكيله

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 09:59

http://mouaskamel.blogspot.com  هنا الكثير من النماذج و القوانين

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الثالث من/3
 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

311458

 

تاريخ القرار

21/01/2004

 

قضية

ص-ز ضد ر- أ

 

موضوع القرار

نفقة – أولاد – أم حاضنة – تنازل - لا.

 

المـبـدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون.

 

(ص 844)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

288525

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ز-ز-ب-ع-أ ضد ز-م-ب-س

 

موضوع القرار

متاع – دعوى – باقي المتاع - الحجية - لا.

 

المـبـدأ : لا يحتج و لا يحكم بسبق الفصل، في دعوى تسليم باقي الأمتعة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

277411

 

تاريخ القرار

13/03/2002

 

قضية

ز-ن ضد ت-ع

 

موضوع القرار

أثاث – أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين – نعم.

 

المـبـدأ : يتقاسم الزوجان، في حالة النزاع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

274683

 

تاريخ القرار

26/12/2001

 

قضية

خ-ي ضد ب-ب

 

موضوع القرار

 

حضانة – وفاة الأم – إسنادها إلى الأب - عدم تجزئة الحضانة – نعم.

 

المـبـدأ : إسناد حضانة جميع الأبناء، إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزوجة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

259422

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

ط-ع ضد ك-س

 

موضوع القرار

 

نفقة أصل ( جد) – فرع (حفيد) - نعم.

 

المـبـدأ : نفقة الأصل ( الجـد) على الفرع (حفيـد)، تكون حسـب القـدرة و الاحتياج.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

289545

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ب-ع-ح ضد ج-ا

 

موضوع القرار

زواج عرفي - خلوة صحيحة – دخول – نعم .

 

المـبـدأ : الخلوة الصحيحة، بعد توفر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

282033

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ب-س ضد ب-ك

 

موضوع القرار

 

حضانة - إقامة – بلد أجنبي.

 

المـبـدأ : لا تسقط الحضانة، بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد الأجنبي.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

275497

 

تاريخ القرار

17/10/2001

 

قضية

ت- أ ضد س-ن

 

موضوع القرار

 

خلع – مبلغ الخلع – عنصر أساسي – تحديده – وجوبي - نعم.

 

المبـدأ : تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع،

يحدده القاضي وجوبا في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

264458

 

تاريخ القرار

03/07/2002

 

قضية

ض-م ضد ض-ج

موضوع القرار

 

نفقة الفروع على الأصول - الإقامة عند المنفق – لا.

 

المـبـدأ : لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصول.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

257099

 

تاريخ القرار

18/07/2001

 

قضية

ت-س ضد ت-ب

 

موضوع القرار

ميراث - قرابة – وارثة - عدم المطالبة – تنازل - لا.

 

المبـدأ : سكوت إحدى الوارثات، عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، لفترة طويلة، بسبب القرابة وصلة الرحم، لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث.

 

(ص 835)

 

********

 

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

336017

 

تاريخ القرار

13/07/2005

 

قضية

ب-ب ضد ح-ز

 

موضوع القرار

 

حجر-محامي -تعيين-وجوبي-نعم.

 

المبـدأ: يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه.

 

(ص 691)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

333042

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

ب-م ضد أ-ع

 

موضوع القرار

 

نفقة-دعوى في الموضوع-قبل الفصل-قاضي الاستعجال-مختص-نعم.

 

المبـدأ: قاضي الاستعجال مختص، للحكم للزوجة وللأبناء بنفقة، قبل الفصل في الدعوى، من حيث الموضوع.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

331696

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

ب-م ضد ل-د

 

موضوع القرار

 

نفقة-حكم أجنبي سابق - دعوى أمام القضاء الجزائري- نفقة ثانية-لا.

 

المبـدأ : لا يجوز للقضاء الجزائري، الحكم بالنفقة ، مرة ثانية، في حالة سبق حكم القضاء الأجنبي بها.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

330464

 

تاريخ القرار

23/03/2005

 

قضية

ب-م ضد م-ب

 

موضوع القرار

نسب-طلاق-المدة المقررة-تاريخ الحكم بالطلاق-نعم.

 

المبـدأ: ينسب الولد لأبيه، إذا ولد خلال المدة المحددة قانونا، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

318418

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

م-ع ضد ز-ك

 

موضوع القرار

 

نفقة-بنت-انقضاؤها -بانتهاء الحضانة –لا-بالدخول-نعم-بالاستغناء بالكسب -نعم.

 

المبـدأ : تبقى نفقة البنت على والدها، ملازمة لها و لا تسقط عنها، إلا بالدخول أو بالاستغناء عنها بالكسب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

334060

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

ش-ع ضد ع-و

 

موضوع القرار

 

تطليق-زواج ثان للزوج-دعوى-رفضها-علم الزوجة-لا-عدم الرضا-نعم.

 

المبـدأ: لا يكفي، لرفض دعوى التطليق من أجل الضرر، علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ويجب إثبات رضاها بهذا الزواج.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

331833

 

تاريخ القرار

15/06/2005

 

قضية

ب-م ضد ص-ن

 

موضوع القرار

 

سكن محضون-بدل إيجار-سريان-تاريخ حكم الحضانة-نعم.

 

المبـدأ: بدل إيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

330566

 

تاريخ القرار

18/05/2005

 

قضية

م-ز ضد ن-أ

 

موضوع القرار

 

حضانة-مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية.

 

المبـدأ: يستعين القاضي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

325530

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

بن ت-م ضد ب-ت

 

موضوع القرار

 

ميراث-الهالك-أولاد ذكور-أصحاب الفروض-أخ شقيق-حجبه-نعم.

 

المبـدأ: الأولاد الذكور، أصحاب الفروض، يحجبون العم من ميراث أخيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

315403

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

د-م ضد س-م

 

موضوع القرار

زواج عرفي-طلاق-واقعتان-إثبات-شهود-

استئناف-نعم.

 

المبـدأ : يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع الشهود، لأول مرة، على مستوى الاستئناف.

 

(ص 682)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

368660

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ج-ب ضد ج-أ

 

موضوع القرار

 

تعويض - طلاق تعسفـي.

قانون الأسرة : المـادة : 79.

 

المبـدأ : تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص قضاة الموضوع بها دون غيرهم.

 

(ص 660)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

365226

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-ف ضد غ-ل

 

موضوع القرار

 

حجر- شهـادة طبيـة.

قانون الأسرة : المـادة : 103.

 

المبـدأ : يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقليـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

364855

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ل-ع ضد ح-ف

 

موضوع القرار

 

سكـن - نشوز- تعدد الزوجـات.

فقـه.

 

المبـدأ : اشتـراط الزوجة الأولى توفير سكـن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشـوز.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

363794

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ف-م ضد ط-ق

 

موضوع القرار

 

وصايــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 92.

 

المبــدأ : يصبح الجد، بحكم المادة 92 من قانون الأسرة، وصيا على الولد القاصر، اليتيم الأبوين.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

362531

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ج-ز ضد و-ع

 

موضوع القرار

طلاق - توابع الطلاق - تقادم مسقط.

القانـون المدني : المـادة : 308.

 

المبـدأ: يخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط (15 سنة) ، طبقا للمادة 308 من القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258613

 

تاريخ القرار

14/06/2006

 

قضية

ب-ح ضد ق-ل

 

موضوع القرار

 

خلـع – طـلاق .

قانون الأسـرة : المـادة : 54

 

المبدأ : طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبـل الدخـول.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

358348

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ط-م ضد خ-ع

 

موضوع القرار

 

عـدة - طلاق - نظام عـام.

قانـون الأسـرة : المـادة : 61.

 

المبـدأ : لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقـة عنها، مادامت العدة من النظام العـام.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356997

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ط-م ضد خ-ع

 

موضوع القرار

 

تطليق – تعـدد الزوجـات.

قانون الأسرة : المـادة : 53 ف6.

 

المبـدأ : عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسـرة، ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في طلب التطليق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356896

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-أ ضد ز-ع

 

موضوع القرار

 

تعـويض - ترك الأسرة - طـلاق.

قانون الأسرة : المـادة : 52.

قانون العقوبات : المـادة : 330.

 

المبدأ : لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عـن واقعـة واحـدة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

353851

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-م ضد ف-ف

 

موضوع القرار

 

خلع - طلب مقابـل.

قانون الأسرة : المـادة : 54.

قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 4.

 

المبـدأ : لا يقبـل طلب الخلع المقدم عن طـريق طلب مقابـل.

 

(ص 651)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

358665

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

أ-ج ضد ت-ع

 

موضوع القرار

 

سكـن-سكن الزوجية-عقـد زواج.

قانـون الأسـرة : المـادة 19.

 

المبـدأ : تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيـم زوجهـا.

يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أوبعد إبرام عقد الـزواج.

 

(ص 577)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356900

 

تاريخ القرار

15/03/2006

 

قضية

م-ف ضد ب-م

 

موضوع القرار

 

منحـة عائليـة – حضانـة.

 

المبـدأ : المنحة العائلية حق للمحضون، يقبضها من له الحق في الحضانـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

355718

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

ح-ر ضد ح-ن

 

موضوع القرار

 

نفقة-حضانة-صيغة تنفيذية -حكم قضائي أجنبي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة 325.

 

المبدأ : لا يعد مخالفة للقانون، منح الصيغة التنفيذية، لحكـم أجنبي، قضى بنفقة بالعملة الصعبة لحاضنة أولاد، في بلد أجنبـي.

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 09:56

http://mouaskamel.blogspot.com  هنا الكثير من النماذج و القوانين

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الثاني من

/

3

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

355180

 

تاريخ القرار

05/03/2006

 

قضية

ب-س ضد م-ع

موضوع القرار

 

نسب-خبرة طبيـة.

قانون الأسرة : المادتـان : 40 و 41.

 

المبـدأ : يمكن طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة، إثبـات النسب عن طريق الخبرة الطبيـة (الحمض النووي ADN)، ولا ينبغي الخلط بين إثبات النسب في الزواج الشرعي (المادة 41 من نفس القانون)، وبين إلحاق النسب، في حالة العلاقة غير الشرعية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

351676

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ق -ج ضد ل-م

 

موضوع القرار

 

عقـد عـرفي-يمين.

قانون مدني : المـادة 327.

 

المبـدأ : يتعين على القاضي، في حالة إنكار أحد الورثـة وجود عقد عـرفي، توجيه اليمين للوارث المنكـر.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

350942

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ح-س ضد ق-ر

 

موضوع القرار

 

زيـارة - حضانـة.

قانـون الأسرة : المـادة : 64.

 

المبـدأ : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

347914

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ج-ع ضد ب-م

 

موضوع القرار

 

حضانــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 65.

 

المبدأ : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضـاء لإسقاطهـا.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

309029

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ورثة خ.ج ضد ورثة ب-ح

 

موضوع القرار

 

تنـزيــل.

قانـون الأسـرة : المـادة : 169.

 

المبدأ : أصبح تنـزيل الأحفاد، بعد صدور قانون الأسرة (09 يونيو 1984)، بحكم القانون، تلقائيـا.

 

(ص 570)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256672

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ب- م- م) ضد (ع- و- س)

 

موضوع القرار

 

مصوغ - ضمن متاع البيت – عدم إنكاره – تطبيق القاعدة للإثبات –خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ : يعتبر المصوغ من متاع البيت ومن المعتاد للنساء .

 

وأن القضاء بتطبيق القاعدة العامة للإثبات وعلى المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار المطعون ضده له يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

(ص 517)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258479

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(و- م) ضد (ز- م)

 

موضوع القرار

 

زيارة- حق للخالة- تطبيق صحيح للقانون .

 

المبـدأ : للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

246924

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ر- م) ضد (ر-ح ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تبني – شهادة الشهود- عدم إبطال عقد التبني – مخالفة القانون.

 

المبـدأ : يمنع التبني شرعا وقانونا.

 

إن تكييف القضية على أنها تبني دون إبطال عقد الميلاد للمتبني هو مخالفة للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256857

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(و-ع) ضد (و- ل)

 

موضوع القرار

 

طلاق قبل البناء – تضرر الزوجة – الحكم برد نصف الصداق ورفض باقي الطلبات – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : إن القضاء بالطلاق قبل الدخول طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الأسرة بدل المادة 52 منه دون تحديد المسؤولية عن هذا التفريق يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254643

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ش-ع) ضد (ش-ع)

 

موضوع القرار

 

نفقة الفروع على الأصول – إسقاط حق الأم في النفقة – مخالفة الشرع .

 

المبـدأ : إن نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والإحتياج ودرجة القرابة والإرث .

 

وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها رغم أن هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252985

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(أ-ع ) ضد (أ-أ)

 

موضوع القرار

 

هبة – التراجع عنها – رفض الدعوى – دون التعرف على أسباب التراجع – قصور في التسبيب .

 

المبـدأ : للأبوين حق الرجوع في الهبة إلا في حالات محصورة قانونا.

 

وإن القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الأسباب الحقيقية للتراجع والتأكد من أن المطعون ضده تصرف في المال الموهوب يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252308

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ب-ح) ضد (ب- ل)

 

موضوع القرار

 

حضانة الأم – زوال سبب السقوط – إسقاطها –مخالفة القانون .

 

المبــدأ : إن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طلاقها من غير قريب محرم رغم أن لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 71 من ق.أ يعد مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

248978

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ز- ف) ضد (ك - ق)

 

موضوع القرار

 

إثبات الزواج العرفي – محضر تحقيق – حكم-إلغاؤه – مخالفة القانون .

 

المبـدأ : إن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإثبات الزواج العرفي والنسب ، ورفض الدعوى من جديد لعدم التأسيس رغم إثبات الزواج العرفي بمحضر تحقيقي وبحكم قضائي يعد مخالفة للقانون.

 

(ص 510)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256259

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(ن- ر) ضد (م- ف)

 

موضوع القرار

تبني- إثباته- طلب إبطاله- رفض الدعوى- تزوير- براءة- خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ: تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها و لو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا، و يجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محرر بصفة غير قانونية و لو كانت بياناته صحيحة.

 

و أن القضاء برفض دعوى إبطال النسب للولد المتبني بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزوير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن النسب له قواعد ثابتة مستقلة لا تترتب على دعوى جزائية.

 

(ص 390)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

273177

 

تاريخ القرار

14/11/2001

 

قضية

(ح - ش) ضد (ح - ن)

 

موضوع القرار

 

تنزيل- قبل صدور قانون الأسرة - حفيـد- موت الأب قبل الجد - إعتبار الحفيدة وارثة - مخالفة القانون.

 

المبـدأ: أن القضاء بتوريث الحفيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة للقانون لأن قضية الحال لا ينطبق عليها قانون الأسرة بل أحكام الشريعة الإسلامية التي كان القضاء الجزائري يطبقها و من ثم لا يورث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد ولده يحلون محل أبيهم و يأخذون نصيبه من الميراث.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254080

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ه-خ) ضد (ح- م)

 

موضوع القرار

 

نفقة الحمل- المطالبة بها بعد الطلاق- عدم التصريح بالحمل- رفض الدعوى- مخالفة القانون.

 

المبـدأ: إن عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة اتجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لاستحالة أو صعوبة اكتشافه في الشهرين الأولين له.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

253366

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(ب- ق) ضد ( أ- ع)

 

موضوع القرار

 

زواج عرفي – إثباتـه – بعد الدخول – عدم حضور الولي – رفض الدعوى – إنعدام في الأساس القانوني .

 

المبـدأ: يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا احتل ركن واحد طبقا لأحكام المادة 33 من قانون الأسرة.

 

و بما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثيب لعدم حضور الولي فإنهم خالفوا القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

257693

 

تاريخ القرار

12/02/2001

 

قضية

(س-ع) ضد (ق- ق)

 

موضوع القرار

 

حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.

 

المبـدأ: إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

265727

 

تاريخ القرار

13/02/2002

 

قضية

(ش-خ) ضد (ل- م)

موضوع القرار

 

حضانة- عدم ثبوت المرض - إسنادها للأب - إنعدام في الأساس القانوني.

 

المبـدأ : إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون إثبات هذا المرض يعد انعداما في الأساس القانوني و مخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256869

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ك-ع) ضد (ك- م)

 

موضوع القرار

 

هبـة- مرض الموت- وكالـة- إبطالها- تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ : تعتبر الهبة في مرض الموت و الحالات المخيفة وصية لأنه يشرط في الواهب أن يكون سليم العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة.

 

وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون. لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين 203و204 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

255711

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(خ- ن) ضد (م- س)

موضوع القرار

 

زواج – فسخه قبل البناء – إنعدام الرضا – تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن الحكم بفسخ عقـد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغها سن الرشد لعدم رضاها هو تطبيق صحيح للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256629

 

تاريخ القرار

12/02/2001

 

قضية

(م- ر) ضد (ن- م)

 

موضوع القرار

 

حضانة – وفاة الأم – إسنادها للأب – مصلحة المحضون – تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ : إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258555

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(م- م) ضد (ع- ش)

 

موضوع القرار

 

تطليق- الضرب و الجرح العمدي- ضرر شرعي- الحكم به- قبل صدور الحكم الجزائي- تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا التي تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251091

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ب - ن) ضد (م- و- ن)

 

موضوع القرار

 

تركة- مشروع قسمة- حق تسيير حر- إنتقاله إلى الورثة- لا.

 

المبـدأ : إن القضاء بإخراج محطة البنزين من التركة قبل إجراء مشروع قسمة لكون حق تسيير المحطة ينتهي بموت المورث طبقا لما اشترط في العقد و لا ينتقل إلى الورثة تلقائيا باعتبار سلطة تسيير المحطة يعود إلى المؤسسة المعترضة المالكة لمحطة نفطال يعد تطبيق سليم للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

262912

 

تاريخ القرار

18/04/2001

 

قضية

(ص- ف) ضد (ب - ب)

 

موضوع القرار

 

إثبات الزواج و النسب- قضايا الحالة- حجية الشيء- المقضي فيه- لا.

 

المبـدأ: إن قضايا إثبات الزواج و النسب تعد من قضايا الحالة لا تطبق بشأنها المادة 338 من القانون المدني فكان يتعين على قضاة الموضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة.

 

(ص 379)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252994

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

ل . ف ضد ر . ك

 

موضوع القرار

 

خلع- عدم عرض مبلغ الخلع - رفض الدعـوى- مخالفـة القانـون.

 

المبدأ:

إن قبـول الزوج لمبدأ الخلع أو المبلغ الذي يطلبـه غير مشروط قانونـا وذلك منعا للإبتـزار و الإستغلال بين الزوجين.

 

(ص 262)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251682

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

ص.ف ضد س.أ

 

موضوع القرار

 

نشوز- الإمتناع عن السكن عند أقارب الزوج-لا يعد نشوزا- دعـوى حضانـة- رفضها على الحال- خطأ- متاع- إنكار الزوج- عدم تطبيق القاعدة العامة للإثبات- خطأ.

 

المبـدأ:

1)إن إمتناع الزوجة عن السكن مع أقارب الزوج لا يعد نشوزا. وأن القضاء بإيقاع الطلاق على الطاعنة يعد تعسفا في حقها وتستحق التعويض جبرا لضرر.

 

2)إن رفض الفصل في مسألة الحضانة في حالة الطلاق على الحال يعد بمثابة إمتناع عن الحكم وإضرارا بينا للمحضون.

 

3)في حالة إنكار الزوج لوجود الأمتعة المدعى بها من طرف الزوجة يجب أن تطبق عليه القاعدة العامة للإثبات. وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 09:52

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الاول من/3

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251660

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ع.ف ومن معها) ضد (ف. ب)

موضوع القرار

 

إستئنـاف - رفض الدعوى على الحال - مخالفـة قاعـدة جوهرية.

 

المبدأ:

إن القضاء برفض الدعوى على الحال يتسبب في إطالة الخصام ويعتبر بمثابة إمتناع عن الحكم وخاصة أنه لايوجد أي نص يسمح بهذا الموقف.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

237148

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ع.ف ضد خ.ع

 

موضوع القرار

 

نفقـة- يسار الزوجة- سقـوط الحق- لا.

 

المبـدأ:

من المقـرر شرعـا أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق أولادها في النفقـة بدون مبرر شرعي.

 

إن قضـاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقـة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبـات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235456

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ب. ز ضد ب. ن

 

موضوع القرار

 

حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا.

 

المبـدأ:

إن تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235367

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

خ .خ ضد ع . س

 

موضوع القرار

 

تعويـض - طلاق - ضرر.

 

المبـدأ:

إن الحكم بالتعويض عن الضرر طبقـا لقواعـد المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن يشمله التعويض عن الطلاق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235357

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ش . م ضد ب. م

 

موضوع القرار

 

رجـوع – إنـذار- عـدم إثبـات النشوز.

 

المبـدأ:

إن الإنذار القانوني المنصوص عليه في المادة 102 ق.إ.م هو غير الإنذار الموجه للزوجة للعودة إلى البيت الزوجي الذي يترتب عليه إستئناف الحياة الزوجية ويجب أن ينفـذ الإنـذار من طرف المنفـذ مصحوبا بالزوج الذي يلتـزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنفـرد وفي حالة إمتناع الزوجة عن الرجـوع يحكم عليها بالنشـوز.

 

(ص 256)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

234655

 

تاريخ القرار

16/11/1999

 

قضية

ع . س ضد ع . ف

 

موضوع القرار

 

حبـس – المذهـب الحنفي – قبـل صدور قانـون الأسرة – إلغاؤه – لانعدام الرسمية – خطأ في تطبيـق القانـون.

 

المبـدأ:

إن الحبـس يعتبـر من أعمال التبرع ولا تنطبـق عليه أحكام المادة 12 من قانون التوثيـق.

 

وإن القضاء بإلغـاء الحبـس الذي أقامـه الطاعـن على المذهـب الحنفي قبـل صدور قانون الأسرة و الذي يجيز للبنات حـق الإنتفـاع فقـط بحجـة عـدم إفراغـه في الشكل الرسمي يعـد خطأ في تطبيـق القانـون.

 

(ص 253)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

232678

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ز . ل ومن معها ضد و. ل

 

موضوع القرار

 

تركـة – حبـس- تقـادم - لا.

 

المبـدأ:

ليس في القانـون أو الشرع ما ينص على أن للوارث حـق التملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى إستوفى وضع يده الشروط الواردة في القانـون وأن القضـاء باستبعاد تطبيق المادة 829 ق.م على قضية الحال رغـم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته وأولاده يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

 

(ص 252)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

232324

 

تاريخ القرار

18/01/2000

 

قضية

ش .ع ومـن معـه ضد ي . ر ومـن معها

 

موضوع القرار

فسخ الزواج- مانع- الرضاعـة.

 

المبـدأ : من الثابـت شرعا أنه يفـسخ الزواج بسبب الرضاع.

 

وإن القـرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفـسخ الزواج المبرم بين الطرفين بسبب الرضاع طبق صحيح القانـون.

 

(ص 229)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

264468

 

تاريخ القرار

18/04/2001

 

قضية

( ج - س ) ضد ( ح - ع )

 

موضوع القرار

 

هبـة – علاقـة زوجيـة – طلـب إبطالـها – رفـض تطبيـق سليـم للقانـون.

 

المبـدأ: تعتبـر الهبـة بين الزوجين حال قيـام الحيـاة الزوجيـة لازمـة منـذ صدورها ولو لم تتم فيها الحيازة كما لا يجـوز الرجـوع فيها أو إبطالها بعـد وفـاة الـزوج.

 

(ص 80)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258532

 

تاريخ القرار

28/03/2001

 

قضية

( ز - ج ) ضد ( م - ف )

 

موضوع القرار

 

مسكـن ممارسـة الحضانـة – مسكـن مستأجـر- بيعـه بعقـد رسمـي – تمسـك بحـق البقـاء – طـرد- إلغـاء حكـم الطـرد- خطأ فـي تطبيـق الـقانـون.

 

المبـدأ: لا يجـوز التمسك بحـق البقـاء في المسكن على أسـاس ممارسـة الحضانـة إذا أثبتـت ملكيـة المسكـن لشخـص أخـر.

 

(ص 78)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254709

 

تاريخ القرار

28/03/2001

 

قضية

( ج - ش ) ضد ( ج - خ )

 

موضوع القرار

 

1– دعـوى الرجوع – حكم أجنبي – صيغة تنفيذية – رفض الدعوى – تطبيق سليم للقانـون.

 

2- طـلاق – حكـم أجنبـي – تنفيذه – دعـوى رجـوع - لا.

 

1-إن إعطـاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بالطـلاق يعطي للحكـم حجيـة الشـيء المقضي فيه، وأن رفـض القـاضي لدعـوى الرجـوع لعـدم التأسيـس يعتبر تطبيـق سليـم للقانـون.

 

2-إن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بطلاق بعـد التأكـد من عـدم مساسه بالآداب العامة والسيـادة الوطنية من طرف القاضي المختـص هـو تطبيـق سليـم للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252350

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

( ح- س ) ضد ( ح - ق )

 

موضوع القرار

 

هـبة – إبن وحفيد – رجوع عنها – الإشهاد عن ذلك – تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن الرجوع في الهبة يشمل الإبن وابن الإبن التابع لأبيه ما لم يحصل أي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251656

 

تاريخ القرار

23/05/2001

 

قضية

( و س – ف ز ) ضد ( و س – ع ق )

 

موضوع القرار

1)– زواج فـي مـرض المـوت – إرث - لا .

 

2)- ميراث – زواج في مرض الموت – لا إرث فيه.

 

المبـدأ: إن النكاح الواقع في مـرض الموت سـواء للزوجـة أو للزوج لا إرث فيه (فقـه).

 

وإن القضاء برفـض دعـوى الطاعنـة للـزواج الواقـع في مـرض المـوت بحجـة انعـدام النـص فـي الشريعـة هـو مخالفـة للشـرع.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

243417

 

تاريخ القرار

23/05/2000

 

قضية

(ع - ن ) ضد ( خ - س )

 

موضوع القرار

 

طـلاق – العـذريـة – عـدم اشتـراطها – المسؤوليـة على الزوجـة – خطـأ.

 

المبـدأ: إن عـدم اشتـراط العذريـة في عقـد الـزواج لا يحمـل الزوجـة المسؤولية في الطلاق والتعويـض لأن البنـاء بالزوجـة ينهـي كـل دفـع بعـدم العـذريـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

245065

 

تاريخ القرار

23/05/2000

 

قضية

( ج - س ) ضد ( ط- م )

 

موضوع القرار

 

أداء اليميـن – المعتـاد للنسـاء – تغييـر مكان أداء اليميـن – السلطة التقديرية للقضاة.

 

المبدأ: الأصـل في أداء اليميـن أن يـؤدى أمـام الهيئـة القضائيـة وأن تغييـر مكان أداء اليميـن أو إلغاءها من اختصاص القضاة وما يرونـه مناسبـا لضمان البلوغ نتيجـة الأحكـام القضائية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

223333

 

تاريخ القرار

18/05/1999

 

قضية

( م- أ ) ضد ( م - م )

موضوع القرار

 

تركـة – أرض تابعـة للدولـة – تقسيمهـا –لا يجـوز – حـق الإستفـادة – نعـم.

 

المبـدأ: لا يجـوز تقسيم الأراضي الفلاحيـة التابعـة للدولـة إذا لم تستـرد لأصحابها ويبـقى للورثـة الحـق في الإستفـادة بحكـم المستفيـد الأول.

 

(ص 72)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

219318

 

تاريخ القرار

16/03/1999

 

قضية

(ز.ع) ضد (ورثة ز.ط)

 

موضوع القرار

 

وفاة إثنين أو أكثر – تركة – إثبات – رفض.

 

(المادة 129 من قانون الأسرة)

 

من المقرر قانونا أنه:\"إذا توفي إثنان أوأكثر ولم يعلم أيهما هلك أولا ، فلا استحقاق لأحدهـم في تركة الآخر، سواء كان موتهم في حادث أم لا\".

 

والثابت في قضية الحال – أن الطاعن لم يثبت مزاعمه بدليل إذا كان والده و جده قد توفيا في وقت واحد حتى لا يرث أحدهما الآخر وأن قضاة الموضوع بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى طبقوا القانون تطبيقا صـحيحا.

 

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

 

(ص 25)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

210560

 

تاريخ القرار

17/11/1998

 

قضية

(س.ف ومن معها) ضد (س.ع.ق ومن معه)

 

موضوع القرار

 

قسمة – صـلح - الحكم بالمصادقة على الصـلح غير قابل للإستئناف.

 

(المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجـد خـطأ في وصفها\".

 

إن الحكم الذي صـادق على صـلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف، لأنه لم يفصـل في النزاع ، بل صـدر حسـب رغبة وإرادة الأطراف وبذلك فإنه لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عـنه.

 

ولما أعطى القاضي الأول الحكم الوصـف الإبتدائي، فإنه أخطأ في ذلك ولما أيد قضاة الإستئناف الحكم المذكور فإنهم أخطأوا كذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

 

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

204999

 

تاريخ القرار

20/10/1998

 

قضية

(ت.ز) ضد (ت.م)

 

موضوع القرار

الإختصاص النوعي – مسكن الزوجية – الخطأ في تطبيق القانون.

 

(المادتان 1 و5 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أن: \"المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا \".

 

ومن المقرر أيضـا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجد خطأ في وصفها\".

 

والثابت – في قضية الحال – أن المجلس لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي، بحجة أن المطالبة بالسكن لممارسـة الحضانة ليس من اختصاصـه، فإنه أخطأ في ذلك بصفته هيئة لمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم وتصحيحها ولو وجد خطأ في وصـفها.

 

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

204254

 

تاريخ القرار

22/09/1998

 

قضية

(ورثة ذ.ط) ضد (م.ف)

 

موضوع القرار

 

زواج عرفي – وفاة أحد الأزواج – إثباته.

 

(الشريعة)

 

يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب أحكام الشهادة \"لا نكاح بعد الموت\" .

 

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من الهالك إضافة إلى سماع شهادة الشهـود، طبقوا القانون تطبيقا سليما.

 

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

200213

 

تاريخ القرار

21/07/1998

 

قضية

(و.ج) ضد (و.ع.ر ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تركة – إهمال نصيب الأب من التركة – طلبات جديدة – الخطأ في تطبيق القانون.

 

(المادة 149 من قانون الأسرة)

 

(المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانوناوشرعا أن :\"أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى \".

 

ومن المقرر أيضا أنه :\" لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما لم تكن خاصـة بمقامه وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية.

 

والثابت في قضية الحال – أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب، فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون وعرضـوا قرارهم للنقض

 

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 09:50

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الثالث من/3

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

326706

 

تاريخ القرار

29/12/2004

 

قضية

شركة الدهن للغرب ضد شركة رازنو أنبورة

 

موضوع القرار

تحكيم تجاري دولي – قرار تحكيمي – أمر قضائي بالتنفيذ – وجوب التقيد بالشروط القانونية.

 

المـبـدأ : لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة 4/2 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها.

 

(ص 834)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

282878

 

تاريخ القرار

30/06/2004

 

قضية

ش-ن ضد ب-ل-ص

 

موضوع القرار

 

وكالة – بغير أجر – إنهاؤها – تعويض – لا.

 

المـبـدأ : الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

276319

 

تاريخ القرار

24/09/2003

 

قضية

شركة التأمين وكالة شلغوم العيد ضد أ-ع-ل

 

موضوع القرار

عقد تأمين – دعوى – تقادم .

 

المـبـدأ : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247607

 

تاريخ القرار

23/05/2001

 

قضية

ي-ع ضد ب-ي-ع-ح

 

موضوع القرار

 

وعد بالبيع – المدة – م 71 ق م.

 

المبدأ : المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

327227

 

تاريخ القرار

30/06/2004

 

قضية

هـ-ل ضد ش-ع-ق

 

موضوع القرار

قضاء استعجـالي – دعوى استعجالية – قبول – دعــوى في الموضـوع – لا.

 

المـبـدأ : طــرح القضيــة أمام قاضــي الموضـوع، ليس شرطـا لاختصـاص قاضـي الأمور المستعجلــة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

284921

 

تاريخ القرار

21/07/2004

 

قضية

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار ضد ب-س-ب

موضوع القرار

 

اختصاص نوعي – قضاء إداري – غرامة تهديدية – تصفيتها – قضاء مدني – لا.

 

المـبـدأ : الغرامة التهديدية المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني.

 

********

 

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

282438

 

تاريخ القرار

28/04/2004

 

قضية

ذوي حقوق المرحوم م-م-أ ضد المؤسسة الوطنية

 

موضوع القرار

 

مسؤولية – سكة حديدية – حادث - خطأ التابع

مسؤولية المتبوع.

 

المـبـدأ : إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

263265

 

تاريخ القرار

18/06/2002

 

قضية

مقاولة الأشغال للبناء ضد المؤسسة الوطنية

 

موضوع القرار

عقد مقاولة – الرسمية – لا.

 

المـبـدأ : الرسميـة في عقد المقاولة، غير وجوبية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

218478

 

تاريخ القرار

14/03/2000

 

قضية

شركة بالأسهم شركة النقل البري ضد ب-ع-ع

 

موضوع القرار

 

عريضة – تكافؤ البيانات –الغاية -نعم – البيان -لا.

 

المبدأ : تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه.

 

(ص 826)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

304903

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ت-أ ضد الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز

 

موضوع القرار

 

إثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية

 

المبـــدأ : محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ،قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية .

 

(ص 708)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

296125

 

تاريخ القرار

25/05/2005

 

قضية

المركب المعدني ضد الجمعية الرياضية للوفاق

موضوع القرار

 

تقادم مسقط – تقادم بسنة –دين – يمين

 

المبـــدأ : التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، و يجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

295913

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ورثة المرحوم -ع ضد ل-ر

 

موضوع القرار

 

دين – مدين متوفى - وفاء – تركة

 

المبدأ : الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة

وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

358706

 

تاريخ القرار

25/05/2005

 

قضية

ورثة ب-ب بن س ضد ح-ز-ي

موضوع القرار

 

تنفيذ –حكم قضائي –طلب الوالي – إشكال تنفيذ.

 

المبـدأ : طلب الوالي ، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية ، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

351303

 

تاريخ القرار

27/04/2005

 

قضية

ب-ش ضد ب-س ومن معه

 

موضوع القرار

استئناف فرعي – أجل.

 

المبـــدأ : أجل الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية لا يخضع لميعاد محدد.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

304884

 

تاريخ القرار

27/04/2005

 

قضية

ب-م ضد أ-خ-ن

موضوع القرار

شهر عقاري-عقد رسمي –ضمان دين-أمر على ذيل عريضة.

 

المبــدأ : ليس لرئيس المحكمة في نطاق الضمان العام المقرر للدائنين ، منع محافظ عقاري، من شهر عقد رسمي، بموجب أمر على ذيل العريضة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

296003

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ع-م-د ضد ع-ر-ب-ع-ر

موضوع القرار

 

إثبات – إقرار- أقوال أمام الخبير- إقرار قضائي.

 

المبدأ : لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير ، إقرارا قضائيا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

295901

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ح-س ضد نقيب منظمة

 

موضوع القرار

 

محاماة - صفة التقاضي – منظمة المحامين – نقيب المحامين

 

المبــدأ : يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي ، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين.

 

(ص 701)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

425088

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

البنك الوطني الجزائري ضد المستودع العصري لصناعة المواد واللواحق الحديدية كومودور

 

موضوع القرار

 

معاملـة مصرفية - امتياز بنكـي.

قانون النقد و القرض (قانون رقم 90-10) : المادة : 178.

قانون النقد و القرض (أمر رقم 03-11) : المادتان : 121و124.

 

المبـدأ : للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظـر عن كل اعتراض، شريطة اتبـاع الإجراءات المنصوص عليها قانونـا.

 

(ص 608)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

398156

 

تاريخ القرار

21/06/2006

 

قضية

ز-ع ضد ز-ب

 

موضوع القرار

حكـم قضائـي.

 

المبـدأ : لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائيـة، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزويـر.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

350137

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف ضد ورثـة ك-ح

 

موضوع القرار

 

مسؤولية مدنية-مسؤولية عن فعل الغير-مسؤولية بنكيـة.

القانون المدني : المـادة : 136.

 

المبـدأ : يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبـون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

349762

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

ن-ي ضد القرض الشعبي الجزائري وكالة خنشلـة

 

موضوع القرار

 

معاملة مصرفية – تقليد أوراق نقدية-تعويض.

القانون المدني : المـادة : 124.

قانون النقد والقرض : المـادة : 8.

 

المبــدأ : لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية ،دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مـزورة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

339295

 

تاريخ القرار

19/07/2006

 

قضية

ب-ح ضد ب-م-ن

 

موضوع القرار

 

تنفيـذ عيني- غرامة تهديدية - حكم بالإلـزام.

القانون المدني : المادتـان : 174و 175.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.

 

المبـدأ : لايجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنـادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصـي.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

337852

 

تاريخ القرار

21/06/2006

 

قضية

ح-م ضد ب-ف-ز

 

موضوع القرار

 

شفعـة – ملكيـة مشتركـة.

القانون المدني : المادتـان : 743و795.

 

المبـدأ : لا شفعـة في الملكية المشتركـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

328584

 

تاريخ القرار

19/07/2006

 

قضية

الوكيل القضائي للخزينة ضد ع-س

 

موضوع القرار

 

مسؤوليـة مدنية-اختصاص قضائي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 7.

 

المبدأ : يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

315271

 

تاريخ القرار

21/12/2005

 

قضية

ب-ي ضد ت-هـ

 

موضوع القرار

 

عقـد عرفي- تسجيل - إثبات.

القانون المدني : المادة : 328.

 

المبـدأ : يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة الماليـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

314058

 

تاريخ القرار

21/12/2005

 

قضية

خ-ع-م ضد خ-ع-ر

 

موضوع القرار

 

تبليغ – محضـر تبليغ.

قانون الإجراءات المدنيـة.

المادتـان : 23 و 24.

 

المبـدأ : يعـد باطلا ولا يعتد به، محضـر التبليغ الخالي مـن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنيـة.

 

(ص 600)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

392249

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ع-ع-ح ضد ح-م

 

موضوع القرار

 

تنفيـذ الالتـزام - غرامـة تهديديـة.

القانون المدني : المـادة : 174.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.

 

المبـدأ : لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيـذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصـي.

 

(ص 536)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

392111

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ر-ز ضد ب-أ

 

موضوع القرار

 

اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا -محكمة التنـازع.

 

المبدأ : تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضـاء الإداري.

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages