Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
20 août 2013 2 20 /08 /août /2013 20:35

جريمة الفعل العلني المخل بالحياء

 

لم يعرف التشريع الجزائري الفعل العلني المخل بالحياء في النص القانوني ، و قد عرفته محكمة النقض المصرية بأن الفعل ألعمدي المخل بالحياء الذي يخدش من المجني عليه حياء العين أو الأذن ليس إلا أما بقية الأفعال العمدية المخلة بالحياء التي تستطيل إلى جسم المرء وعوراته و عاطفة
الحياء عنده من هذه الناحية فهي من قبيل هتك العرض .
و الغرض من تجريم الأفعال الفاضحة بصفة عامة هي حماية الناس من أن تقع أبصارهم بغير إرادتهم على أفعال منافية للآداب و السلوك العام المتعارف عليه و بمعنى آخر حماية شعور الجمهور
من أي تجريح برؤية بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تقتضي الأخلاق العامة التستر عند إتيانها ، ولا عبرة بعد ذلك إذا كان هذا الفعل في حد ذاته معاقب عليه من عدمه وعلى ذلك فمن يحتضن زوجته أو باشرها في الطريق العام يكون فعله هذا مخل بالحياء و فاضحا ومعاقب عليه رغم أن ما أتاه أمر مشروع و من حقه أن يأتيه ، إلا أن إتيانه له في الطريق العام أو في مكان عام أمر معاقب عليه قانونا لما في ذلك من خدش للحياء العام .

إذن الفعل في مدلوله العام هو "حركة عضوية إرادية"ووفق هذا المدلول يعتبر القول و الكتابة فعلا ولكن الشارع يعني بلفظ الفعل في هذه الجريمة الفعل الفاضح كمدلول ضيقا ولهذا فقد أقر بوجود عقوبات أخرى لعقاب الإخلال بالحياء العام عن طريق القول أو الكتابة أو الصور.
وقد ساوى المشرع الجزائري في المادة 333 مكرر ق. ع. ج في العقوبة بين من يرتكب فعلا ماديا علنيا مخلا بالحياء وبين من يرتكب جريمة الإخلال بالآداب العامة التي عبر عنها المشرع الجزائري بعبارة " كل من صنع أو حاز أو استورد....أو سعى إلى استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصور أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء " .
ولكون ضابط هذا التجريم هو المخالفة لقيم الأخلاق السائدة في المجتمع ، ويتضح أن دلالة الفعل العلني المخل بالحياء هو حركة عضوية سواء أتاها الجاني على جسمه أو أتاها على جسم غيره وهذا بعرض مناظر فاحشة على المسرح ضمن رواية مسرحية أو برنامج استعراضي ، وتقوم كذلك بعرض رقصات فاضحة أو مجرد ظهور شخص في الغالب يكون امرأة في مكان عام -كملهى ليلي- وهو عار كليا أو جزئيا .

الفرع الأول : أركــــان الجريمة :

أولا: الركن المادي : حسب نص المادة333 ق ع ج تقوم جريمة الفعل العلني المخل بالحياء بتوافر مايلي :

01- فعل مادي منافي للحياء : تتطلب جريمة الفعل العلني المخل بالحياء ارتكاب فعل مادي يكون منافيا للحياء العام و المقصود هنا هو حياء البصر باعتبار أن الغرض من التجريم هو حماية الغير من مشاهدة مناظر منافية للآداب العامة ،ومما لاشك فيه أن مفهوم الحياء العام ليس واحدا عند الناس حيث يتأثر بالمحيط و البيئة و المكان و الزمان " فالحياء في المجتمعات الإسلامية تختلف على الحياء في المجتمعات الغربية،و في بلد واحد يختلف الحياء لدى سكان الريف عن سكان المدينة بل وقد يختلف بين مدينة وأخرى و قرية و أخرى " وعلى سبيل المثال أصبحت القبلة الحارة على الشفتين أمرا عاديا في المجتمعات الغربية بل وحتى في بعض البلدان العربية أو الإسلامية في حين أنها تخدش الحياء في معظم المجتمعات الإسلامية الأخرى.

و لا يشترط أن يقع الفعل العلني المخل بالحياء على جسم الغير بل يكفي بمجرد وقوعه على جسم الجاني نفسه كالحركة أو الإشارة الجنسية الفاضحة ، ويستوي أن يكون المجني عليه و الجاني سواء ذكرا أو أنثى و يمكن إعطاء بعض الأمثلة للأفعال المخلة بالحياء ومنها:

* لمس ذراع أنثى أثناء سيرها في الطريق قد يعد فعلا فاضحا إذا كان المقصود التحكك بها .
* قيام راقصة في محل عمومي بالرقص الخليع و تعريض نفسها للأنظار ببذاءة الحركات تثير فكرة التمازج الجنسي و لو عند بعض الحاضرين كترقيص البطن مما يجرح شعور الحياء على وجه العموم.
* إذا أشار شخص بيده إلى مكان عضوه التناسلي وهو يصيح على امرأة في الطريق العام .

هذا ويجب التنويه بأن المشرع الجزائري في المادة 333 مكرر قانون عقوبات قد ساوى في العقوبة بين من يرتكب فعلا ماديا علنيا مخلا بالحياء و بين من يصنع أو يحوز أو يستورد من أجل التجارة أو يوزع أو يؤجر أو يلصق أو يقيم معرضا أو يشرع في البيع أو يوزع أو يشرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصور أو قالبها أو ينتج شيئا مخالفا للحياء .

02 : العلنية: لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة حتى ولو لم يشاهد الفعل أحد على الإطلاق ، ولذلك يتوافر ركن العلنية إذا ارتكب الجاني الفعل في طريق مظلم لم يكن يمر به أحد وقت وقوع هذا الفعل ، أو إذا ارتكبه في محل عمومي لم يكن به ساعة وقوعه أحد على الإطلاق أو ارتكبه في مكان خصوصي آخر.
فالغرض من اشتراط العلنية في الفعل الفاضح صيانة الجمهور من أن يقع نظره على مشهد مغاير للآداب ومن ثم فركن العلانية يتحقق إذا ارتكب الفعل في ظروف يستفاد منها، يمكن أن يخدش حياء الغير فيكفي احتمال أن يكون الجمهور قد جرح شعوره بوقوع الفعل المغاير للآداب بغير حاجة للبحث فيما إذا كان هناك في الواقع شهود رأوا هذا الفعل وليس ما إذا كانت هذه العلنية قد أرادها الجاني أو لم يردها ، إذ يجب في هذه الجريمة النظر فقط إلى احتمال الفضيحة أي احتمال خدش الحياء العام لا إلى العلنية الواقعية للفعل ، ويستخلص من هذا أن العلنية ركن جوهري في هذه الجريمة و تمر عبر شروط منها :

أ) المكان العمومي:

لا يقتصر المكان العمومي على ما كان كذلك بالطبيعة بل يشمل أيضا المكان العمومي بالتخصيص و المكان العمومي بالصدفة.
* المكان العمومي بطبيعته : و هو مكان مفتوح للجمهور بصفة دائمة مطلقة دون قيد أو شرط كالطريق العمومي ، الشوارع ، الميادين و المنتزهات العامة ، فالعلنية هنا تكون مفترضة تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المخل بالحياء فلا يشترط أن يشاهد الغير عمل الجاني و لو ارتكب ذلك في الظلام أو في الغابة أو في السيارة غير أن العلنية تنتفي إذا كان زجاج السيارة يعتم الرؤية .
* المكان العمومي بالتخصيص: ويقصد به ما يسمح للجمهور بدخوله في أوقات معينة أو بشروط معينة مجانا أو بأجرة كالإدارات العمومية و المرافق العامة و المدارس و المحلات التجارية و قاعات السينما و تكون هذه الأماكن عمومية في أوقات محددة مفتوحة للجمهور أما في غير هذه الأوقات فالأفعال المرتكبة لا تكون علانية إلا إذا أمكن مشاهدتها بسبب عدم احتياط الفاعل
* المكان العمومي بالصدفة: و يقصد به المكان الخاص في الأصل الذي يصبح عموميا عند ما يجتمع فيه عدد من الأشخاص صدفة كالسجون مثلا و المستشفيات و المحلات التجارية.

ثانيا : الركن المعنوي :

يلزم لتوافر أركان جريمة الفعل العلني المخل بالحياء توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، وهو تعمد إتيان الفعل ، ويكفي لذلك أن يتعمد الجاني تعريض نفسه للأنظار في حالة منافية للآداب حتى ولو كان قد اتخذ الحيطة و الحذر ، كأن يكون قد لجأ في ارتكاب فعله مثلا أي جهة خلاء مظلمة كان يتوقع أن أحدا قد لا يشاهده فيها ، فإذا كان الشخص قد أكره على هذا الفعل انتفت المسؤولية كالشخص الذي تمزقت ملابسه أثناء مشاجرة فتكشف عورته أو تتصل النار بملابسه فيتخلص منها جميعها اتقاء الخطر ، أو من يسقط عنه سرواله فجأة في مكان عام هذا من جهة .
ومن جهة أخرى يشترط أن يوجه الفاعل إرادته نحو إتيان الإشارة أو الفعل ويعلم أن من شأنه المساس بحياء العين و لاشك في أن الظروف التي تحيط بالحادث لها اعتبارها في هذا الصدد، فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في 20-10-1955 أن جريمة الفعل المخل بالحياء من الجرائم العمدية ثم عدلت وقررت ومعها بعض الشرائع ، أن القصد الجنائي ليس من أركان الجريمة و أن الغرض من تجريم الفعل هو حماية الآداب ومحاربة الرذيلة سواء حصل عن عمد أو إهمال الذي يتم عن استهتار الفاعل بالحياء العام ،وما استقر عليه في فرنسا يصلح تطبيقه في الجزائر نظرا لتطابق التشريعين في هذه النقطة .

أما محكمة النقض المصرية فقد قررت في حكم لها أنه يشترط في الفعل الفاضح أن يكون مقصودا به الإخلال بالحياء العام وعرفته بأنه هو الفعل العمد الذي يتعمد الجاني إتيانه سواء مس العين أو الأذن أو وقع على جسم الغير أو وقعه الجاني على نفسه ،وقضت أن العلم والإرادة يكفيان لتكوين الركن المعنوي و هو العمد .

أما الرأي عند المشرع الجزائري اشتراط القصد الجنائي في الأفعال التي تقع على جسم المجني عليه بغير رضائه و التي تبلغ من الفحش درجة تدخلها في عداد جرائم هتك العرض والقصد في هذه الحالة هو علم الجاني بأن فعله يخدش الحياء العام أما الأفعال الأخرى التي تثير الشعور بالخجل عند الجمهور سواء وقعت على شخص معين برضائه أو لم تقع على شخص معين فيكفي فيها الإهمال و عدم الاحتياط لتجرم .

الفرع الثاني : العقوبـــــة :
نصت المادة 333 ق ع ج "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500الى 2000دج كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء . وإذا كان الفعل العلني مخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000الى 10000 دج "
ومن الاعتبارات التي يسترشد بها القاضي في تحديد العقوبة مدى ما ينطوي عليه الفعل من إخلال بالحياء و مقدار العلنية الذي أتيح له ، و له أن يعتبر رضاء من ارتكب الفعل عليه و سنه و سمعته الأخلاقية و مدى مشروعية الفعل في ذاته أسبابا للهبوط أو ارتفاع بالعقوبة في حدود سلطته التقديرية و لم ينصص الشارع على ظروف المشددة ، ولا عقاب على الشروع فيها .

 

المصدر

Partager cet article

Repost0

commentaires

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages