Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
29 juin 2013 6 29 /06 /juin /2013 13:01

جريمة إصدار شيك بدون رصيد في ظل القانون الجزائري /على جزئين


الجزء الأول


أظهـرت الأهميـة البالغـة للشيكـات فـي الحيـاة الاقتصاديـة و الـدور الذي تؤديـه فـي المعامـلات ، لاسيمـا فـي مجـال الأعمـال التجاريـة ، ضـرورة توفيـر حمايـة فعالـة لهـا ، ضمانـا لقيامهـا بأداء وظائفهـا الاقتصاديـة ، و بصفـة خاصـة وظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات تقـوم مقـام النقـود ، فمـن الملاحـظ أن اعتبـار الشيـك أداة وفـاء مثـل النقـود دفـع بعـض الأفـراد إلـى إسـاءة استعمـال الشيكـات بغيـة التوصـل عـن طريقهـا إلـى الاستيـلاء علـى أمـوال الغيـر ، ودلك بتحريـر شيكـات ليـس لهـا مقابـل وفـاء لـدى المسحـوب عليـه ، ولا شـك فـي أن إسـاءة استعمـال الشـك علـى هـدا النحـو يـؤدي إلـى فقـدان الأفـراد للثقـة فيـه كـأداة وفـاء و تجعلـه بالتالـي غيـر قـادر علـى أداء وظائفـه الاقتصاديـة و التـي وجـد مـن اجلهـا . وحمايـة لذلـك اتجـه المشـرع إلـى تجريـم فعـل إصـدار شيـك دون رصيـد و تدعيـم هـذا التشريـع بالجـزاء الجنائـي، و بهـذا جعلـه جريمـة قائمـة بذاتهـا لهـا أركانهـا الخاصـة بهـا و هـذا مـا سنعالجـه فـي هـذا الفصـل بالتطـرق لجريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن حيـث الأركـان التـي بهـا تقـوم الجريمـة . و مـن الملاحـظ أن هـذه الأخيـرة يمكـن هدمهـا عـن طريـق مـا يقدمـه المتهـم مـن دفـوع قـد تـؤدي إلـى نفيهـا ، كمـا قـد لا تؤثـر فيهـا فتبقـى الجريمـة قائمـة علـى الرغـم مـن إثارتهـا .
و هـذا مـا سنتطـرق إليـه فـي المبحثيـن الموالييـن حيـث سنتنـاول فـي المبحـث الأول أركـان الجريمـة بالدراسـة فـي حيـن المخصـص المبحـث الثانـي للدفـوع التـي مـن شأنهـا أن تعتـرض قيـام هـذه الأركـان.

المبحـث الأول :أركـان جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.


باستقـراء نـص المادتيـن 374 و 375) مـن قانـون العقوبـات نجـد أن المشـرع لـم يحصـر جرائـم الشيـك فـي صـورة وحيـدة ، بحيـث جعلهـا تتخـذ عـدة مظاهـر يمكـن إيجازهـا فيمـا يلـي :
أ – تسليـم أو قبـول شيـك كضمـان أو تظهيـر مثـل هـذا الشيـك ، وهـي الصـورة المشـار إليهـا بنـص المـادة( 374) فـي فقرتهـا الثالثـة ، فالأصـل فـي الشيـك أنـه أداة وفـاء ولا أداة قـرض و ائتمـان ، و لأنـه كـذلك فـإن القانـون يجـرم تسليـم الشيك أو قبولـه علـى سبيـل الضمـان ، وكـذا فعـل تظهيـر المستفيـد للشيـك المسلـم لـه كضمـان.
و جديـر بالذكـر أن المشـرع لـم يشتـرط فـي تظهيـر شيـك سلـم أو قبـل كضمـان سـوء النيـة ، فتقـوم الجريمـة بمجـرد توافـر القصـد الجنائـي العـام المستخلـص مـن الوقائـع.
ب- تزويـر أو تزييـف الشيـك ،و أشـارت إلـى هـذه الصـورة المـادة 375 مـن قانـون العقوبـات و تأخـذ مظهريـن أساسييـن و همـا : تزويـر أو تزييـف الشيـك بوضـع توقيـع مـزور ) سـواء كـان التزويـر ماديـا أو معنويـا ( ، وقبـول استـلام شيـك مـزور أو مزيـف.
ومـع تعـدد صـور جرائـم الشيـك فإننـا ارتأينـا حصـر نطـاق دراستنـا فـي صـورة واحـدة وهـي : جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد كونهـا الصـورة الأكثـر انتشـارا والتـي سنتطـرق إليهـا بنـوع مـن التفصيـل مـن خـلال تجسيـد أركانهـا كمـا يأتـي:

المطلب الأول: الركن الشرعي للجريمة .


تتحقـق الجريمـة بالفعـل الصـادر عـن الشخـص ، فتتخـذ صـورة ماديـة معينـة ، وتختلـف الأفعـال الماديـة باختـلاف نشاطـات الأشخـاص وهـذا مـا يجعـل المشـرع يتدخـل لتحديـد فئـة الأفعـال الضـارة أو الخطـرة علـى سلامـة أفـراد المجتمـع ، فينهـي عنهـا بموجـب نـص قانونـي جزائـي يجـرم هـذه الأفعال ويحـدد عقوبـة مـن يأتـي علـى ارتكابهـا ، وبالتالـي فـإن قانـون العقوبـات هـو الـذي يحـدد الجرائـم ويضـع لهـا عقابـا فـلا وجـود للجريمـة بـدون نـص تشريعـي.
ويقصـد بالركـن الشرعـي للجريمـة الصفـة غيـر المشروعـة للفعـل هـذه الصفـة التـي خلقهـا نـص التجريـم الـواجب التطبيـق علـى الفعـل بشـرط أن لا يكـون هنـاك سبـب مـن أسبـاب الإباحـة :
وقـد نصـت المـادة الأولـى مـن قانـون العقوبـات علـى أنـه : *لا جريمـة ولا عقوبـة أو تدبيـر أمـن بغيـر قانـون *
فالركـن الشرعـي هـو الـذي يحـدد الماديـات التـي يصبـغ عليهـا المشـرع الصفـة الغيـر مشروعـة ، هـذه الماديـات التـي تكـون جوهـر الركـن المـادي للجريمـة .
ويعنـي مبـدأ الشرعيـة حصر الجرائـم والعقوبـات فـي نصـوص القانـون فيختـص بتحديـد الأفعـال التـي تعتبـر جرائـم وبيـان أركانهـا ، وفـرض العقوبـات علـى هـذه الأفعـال .وعلـى القـاضي تطبيـق مـا يضعـه المشـرع مـن قواعـد فـي هـذا الشـأن .فـلا يستطيـع القاضـي تجريـم فعـل معيـن إلا إذا وجـد نـص يعتبـر هـذا الفعـل جريمـة .
وعنـد تطبيـق مـا سبـق ذكـره علـى جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد نجـد المشـرع قـد نـص فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات علـى أنـه :
*
يعـاقب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـــك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد :
1.
كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة شيكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم ، وقابـل للصـرف أو كـان الرصيـد أقـل مـن قيمـة الشيـك أو قـام بسحـب الرصيـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك أو منـع المسحـوب عليـه مـن صرفـه.
2.
كـل مـن قبـل أو ظهـر شيكـا صـادرا فـي الظـروف المشـار إليهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بذلـك.
3.
كـل مـن أصـدر أو قبـل أو ظهـر شيكـا واشتـرط عـدم صرفـه فـورا بـل جعلـه كضمـان*.
وقـد وردت هـذه المـادة المتعلقـة بجريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد حسـب موقعهـا فـي قانـون العقوبـات بالقـسـم الثانـي الـذي ورد بعنـوان: * النصـب وإصـدار شيـك دون رصيـد * مـن الفصـل الثالـث المتعلـق بالجنايـات والجنـح ضـد الأمـوال مـن البـاب الثانـي الـذي يحتـوي على الجنايـات والجنـح ضـد الأفـراد مـن الكتـاب الثالـث الـوارد بعنـوان الجنايـات والجنـح وعقوباتهـا مـن الجـزء الثانـي المتعلـق بالتجريـم ، مـن قانـون العقوبـات والـذي صـدر بموجـب الأمـر رقـم 66-156 المـؤرخ فـي 18 صفـر عـام 1386 المـوافق لـ 8 يونيـو سنـة 1966 المتضمـن قانـون العقوبـات.
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن تجريـم فعـل إصـدار شيـك بـدون رصيـد قـد ورد أيضـا فـي القانـون التجـاري وذلـك فـي نـص المـادة 538 منـه ، والتـي جـاء فيهـا :
*
يعاقـب بالسجـن مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن مبلـغ الشيـك أو عـن باقـي قيمتـه:
1.
كـل مـن أصـدر عـن سـوء نيـة شيكـا ليـس لـه مقابـل وفـاء سابـق وقابـل للتصـرف فيـه ، أو كـان مقابـل الوفـاء أقـل مـن مبلـغ الشيـك أو تراجـع بعـد استصـدار الشيـك كامـل مقابـل الوفـاء أو بعضـه أو منـع المسحـوب عليـه مـن الوفـاء.
2.
مـن قبـل عمـدا تسلـم الشيـك أو ظهـره وكـان هـذا الشيـك صـادرا فـي الأحـوال المشـار إليهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بـذلك.
3.
كـل مـن أصـدر وقبـل وظهـر شيكـا علـى شـرط ألا يقبـض مبلغـه فـورا وإنمـا علـى وجـه الضمـان *.
وقـد وردت هـذه المـادة ، حسـب موقعهـا مـن القانـون التجـاري بالفصـل التاسـع المتعلـق بالتقـادم مـن البـاب الثانـي و الـذي عنوانـه الشيـك مـن الكتـاب الرابـع المتضمـن السنـدات التجاريـة ، مـن القانـون التجـاري و الـذي صـدر بموجـب الأمـر رقـم 75-59 المـؤرخ فـي 20 رمضـان عـام 1395 المـوافق لـ 26 سبتمبـر سنـة 1975 المتضمـن القانـون التجـاري المعـدل و المتمـم.
و الملاحـظ علـى هـذه المـادة هـو أن المشـرع قـد استعمل عبـارة * يعاقب بالسجن ...* في النص العربي بينما في النص الفرنسي ذكر* * EST PUNI D’UN EMPRISONNEMENT و هـذا لا يمكـن أن يفسـر علـى أنـه تناقـض بيـن النصيـن العربـي و الفرنسـي ، بـل إن قصـد المشـرع هنـا واضـح خـال مـن أي غمـوض و هـو يعنـي بهـا الحبـس و ليـس السجـن و هو مـا يؤكـده نـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات.
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن المشـرع قـد نـص علـى تجريـم فعـل إصـدار الشيـك بـدون رصيـد فـي كـل مـن القانونيـن التجـاري والعقوبـات ، و بالعقوبـة نفسهـا مضيفـا فـي القانـون التجـاري حسـب نـص المـادة 540 بـأن مرتكـب جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا يستفيـد مـن الظـروف المخففـة المقـررة بالمـادة 53 مـن قانـون العقوبـات . عـدا حالتـي إصـدار أو قبـول شيـك دون مقابـل وفـاء. كمـا أضـاف القانـون نفسـه عقوبـات تبعيـة تتمثـل فـي الحرمـان مـن الحقـوق الوطنيـة المبينـة فـي نـص المـادة الثامنـة مـن قانـون العقوبـات سـواء بصفـة كليـة أو جزئيـة ، كمـا استوجبـت ذلـك المـادة 541 مـن القانـون التجـاري ، و قـد أجـازت الحكـم علـى المتهـم المـدان بعقوبـة حظـر الإقامـة كعقوبـة تكميليـة.
و لعـل هـذا التكـرار الـذي قصـده المشـرع مـن خـلال النـص علـى التجريـم فعـل إصــدار شيـك دون رصيـد و العقـاب عليـه، فـي القانـون التجـاري بعـد أن تناولهـا فـي قانـون العقوبـات ، هـو فـي حقيقـة الأمـر تأكيـد مـن قبلـه علـى
الحمايـة الجنائيـة التـي أراد أن يقـررهـا حمايـة للشيـك فـي حـد ذاتـه باعتبـاره أداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعامـلات .

المطلــــب الثـانـي : الركــن المــادي للجريمــة.


يتمثـل الركن المـادي فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد فـي فعـل الإعطـاء مـع عـدم إمكـان السحـب ، والتعـرض للركـن المـادي بالشـرح والتفصيـل يقتضـي منـا التعـرض لمفهـوم الشيـك ومفهـوم مقابـل الوفـاء فـي الشيـك وهـو مـا عبـر عنـه المشـرع بلفـظ الرصيـد ، باعتبارهمـا العنصريـن الأساسييـن فـي الجريمـة.
ونتنـاول فيمـا يلـي الركـن المـادي بالتطـرق إلـى إصـدار الشيـك بتحريـره وطرحـه للتـداول فـي فـرع أول ، ثـم فـي فـرع ثـان نـدرس عـدم امكـان السحـب.
الفـــرع الأول : إصـــدار الشيـــك.
يفتـرض أن نقـوم بتحديـد مفهـوم الشيـك فـي مرحلـة أولـى ، ثـم نتطـرق إلـى فعـل إصـداره.
أولا: تعريـــف الشيـــك.
الشيـك هـو محـرر يقـوم مقـام النقـود فـي الوفـاء ، وبمعنـى آخـر هـو ورقـة تجاريـة تحـرر وفـق شـروط معينـة ، تتضمـن أمـرا مـن موقعهـا) الساحـب( موجهـا إلـى المسحـوب عليـه بـأن يدفـع إلـى المستفيـد أو لحاملـه مبلغـا معينـا مـن النقـود ، فالساحـب هـو الـذي يصـدر الشيـك و يوقـع عليـه، أمـا المسحـوب عليـه فهـو البنـك أو أيـة مؤسسـة ماليـة يـودع السـاحب رصيـده لديهـا ، والمستفيـد هـو صاحـب الحـق أو الدائـن الـذي يصـدر الشيـك باسمـه وأحيانـا يحـرر الشيـك لحاملـه أي دون تعييـن اسـم الساحـب وهـذا جائـز.
وبالرجـوع إلـى قانـون العقوبـات ، لا يوجـد نـص يعـرف الشيـك ، لكـن باستقـراء نـص المـادة 472 مـن القانـون التجـاري نجدهـا قـد عرفـت الشيـك علـى أنـه أمـر
مكتـوب مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه بـأن يدفـع بمجـرد الإطـلاع عليـه مبلغـا مـن النقـود لمصلحـة مـن يحـدده الأمـر ، كمـا حـددت نفـس المـادة البيانـات التي يجـب أن يحتـوي عليهـا الشيـك .
وقـد استقـرت المحكمـة العليـا علـى اعتبـار الشيـك أداة وفـاء ودفـع ، وليـس أداة قـرض وائتمـان ، وعليـه فـان الأمـر بالدفـع لا يجـب أن يكـون بـأي حـال مـن الأحـوال معلقـا علـى شـرط سـواء كـان واقفـا أو فاسخـا .
لكـن حتـى يـؤدي الشيـك الوظيفـة التـي وجـد لأجلهـا و حتـى يكـون ورقـة تجاريـة يعتـد بهـا كسنـد بمفهـوم القانـون التجـاري فـان المشـرع استوجـب أن تتوافـر فيـه جملـة مـن الشـروط الشكليـة و الموضـوعية وهـذا مـا سنتناولـه فيمـا يلـي:
1-
الشروط الشكلية:
مـن أهـم البيانـات الواجـب توفرهـا فـي الصـك استوجـب المشـرع أن يكـون مكتوبـا ، فلا يعـرف الشيـك الشفهـي لأنـه ورقـة تجاريـة ويحـرر بأيـة لغـة متعـارف عليهـا ، لكـن الـدارج أن يكتـب باللغـة السائـدة فـي المجتمـع .
كمـا يجـب أن يتضمـن الشيـك توقيـع الساحـب ذلـك أن هـذا الأخيـر يفيـد صـدور الشيـك مـن الساحـب ، وبـدونه لا يكـون للشيـك أيـة قيمـة .هـذا و يجـب أن يكـون التوقيـع بيـد الساحـب لا بالآلـة الكاتبـة أو بأيـة وسيلـة أخـرى.
ويضيـف المشـرع فـي القانـون التجـاري وجـوب احتـواء الشيـك علـى اسـم المسحـوب عليـه وهـو الـذي يصـدر إليـه أمـر السـاحب بدفـع قيمـة الشيـك، فـإذا لـم يحـدد المسحـوب عليـه فـي الشيـك ، يفقـد الصـك صفتـه هـذه ويصلـح فقـط لتحديـد علاقـة المديونيـة بيـن الساحـب والمستفيـد ، لكـن عمليـا تحـرر الشيكـات علـى نمـاذج مطبوعـة تتضمـن اسـم المسحـوب عليـه الـذي هـو مؤسسـة ماليـة أو مصرفيـة ، كمـا يجـب أن يكـون الساحـب غيـر المسحـوب عليـه.
ولا يلـزم قبـول المسحـوب عليـه الشيـك قبـل الوفـاء بقيمتـه ، إذ يفتـرض أن يكـون للشيـك بطبيعتـه مقابـل الوفـاء وقـت إعطائـه مـن الساحـب لـدى المسحـوب عليـه فالشيـك يقـدم إليـه للوفـاء لا للقبـول .
فضـلا عـن البيانـات السابـق ذكرهـا أعـلاه يستوجـب القانـون أن يذكـر اسـم المستفيـد وهـو الشخـص الـذي يحـرر الشيـك لمصلحتـه ( سـواء كـان شخصـا طبيعيـا أو معنويـا ) وقـد يتعـدد المستفيـدون ، ففـي هـذه الحالـة يجـب الوفـاء لهـم مجتمعيـن أو لأحدهـم إذا تقـدم عـن نفسـه وبالوكالـة عـن الباقيـن لصـرف قيمـة الشيـك.
ومتـى كـان الشيـك أداة وفـاء و دفـع فـان المشـرع يشتـرط أن يتضمـن وجوبـا أمـرا بالدفـع يوجهـه الساحـب إلـى المسحـوب عليـه ، علـى أن يكـون الأمـر بالدفـع غيـر معلـق علـى شـرط واقـف أو فاسـخ ، وأن ينصـب الأمـر علـى مبلـغ معيـن مـن النقـود.
و مـن قبيـل البيانـات التـي ينبغـي تواجدهـا بالشيـك هـو مكـان سحـب الشيـك و الوفـاء بـه وان كـان لا يعتبـر مـن البيانـات الجوهريـة ، إذ أن إغفالـه لا أثـر لـه علـى طبيعـة الورقـة كشيـك ويكـون محـل الدفـع هـو محـل سحـب الشيـك غيـر أنـه لا مانـع مـن اختلافهمـا. بالإضافـة إلـى وجـوب ذكـر تاريـخ سحـب الشيـك علـى الرغـم مـن كونـه مستحـق الدفـع دائمـا بمجـرد الإطـلاع عليـه ويترتـب علـى ذلـك ضـرورة أن يثبـت بالشيـك تاريـخ واحـد فقـط الـذي هـو تاريـخ الاستحقـاق ولا يضيـره إذا كـان خاليـا منـه لأنـه أصـلا قابـل للوفـاء بمجـرد الإطـلاع.
2 -
الشروط الموضوعية :
طالمـا كـان تحريـر الشيـك والتوقيـع عليـه مـن الساحـب تصرفـا قانونيـا فإنـه يشتـرط لصحتـه وجـوب توافـر جملـة مـن الشـروط الموضـوعية التـي تتعلـق بالأهليـة والرضـا والمحـل والسبـب .
إذ تكتمـل أهليـة الشخـص المدنيـة بتمـام بلوغـه 19 سنة كاملـة ، كمـا هـو مقـرر بنـص المـادة 40 مـن الفانـون المدنـي ، أمـا الأهليـة الجزائيـة فإنهـا تعتبـر متوافـرة ومكتملـة متـى بلـغ الشخـص 18 سنـة كاملـة عمـلا بنـص المـادة 442 مـن فانـون الإجـراءات الجزائيـة ، وهـذا مـا يهمنـا فـي موضـوع بحثنـا هـذا ، والـذي نحـن بصـدد دراستـه ذلـك أن المسؤوليـة الجزائيـة للساحـب الـذي أصـدر شيكـا بـدون رصيـد تكـون قائمـة متـى بلـغ سن الرشـد الجزائـي لا المدنـي .
و لا يكفـي أن يكـون الشيـك صـادرا عـن ذي أهليـة بـل يقتضـي الأمـر أن يكـون إصـدار الشيـك مبنيـا علـى رضـا صحيـح خـال مـن العيـوب المنصـوص عليـه فـي القانـون المدنـي مـن غلـط أو تدليـس أو إكـراه والتـي مـن شأنهـا أن تعـدم التصـرف مـن أساسـه أو تجعلـه معيبـا و ناقصـا.
كمـا يستوجـب الأمـر أن يكـون محـل الالتـزام فـي الشيـك مبلغـا محـددا مـن النقـود وليـس شيئـا آخـر حتـى يستحـق وصفـه كشيـك بمفهـوم القانـون التجـاري.
بالإضافـة إلـى السبـب الـذي يـراد بـه أسـاس الالتـزام بالشيـك علـى أن يكـون مشروعـا ، وإذا كـان عـدم مشروعيـة السبـب يؤثـر علـى مصيـر الدعـوى المدنيـة بالرفـض فإنـه يبقـى عديـم الأثـر علـى الدعـوى الجزائيـة طالمـا توافـرت أركـان إحـدى جرائـم الشيـك ، فالمسؤوليـة الجزائيـة لا تتأثـر بالسبـب أو البـاعث الـذي أعطـي مـن أجلـه الشيـك كمـا استقـرت علـى ذلـك المحكمـة العليـا فـي اجتهادهـا.
وعمومـا ، فـإن تطلـب بعـض البيانـات فـي الشيـك لا يعنـي ضـرورة وجـود شيـك ماديـا لإمكـان الحكـم بالعقوبـة فـي إحـدى جـرائم الشيكـات ، فـلا ينفـي وقـوع الجريمـة عـدم وجـود أصل الشيـك لـدى المحكمـة سـواء كـان ذلك لإتلافـه أو فقـده أو سرقته أو لغير ذلـك مـن الأسبـاب ، فيكفـي أن يثبـت لـدى المحكمـة أن ثمـة شيكـا قـد أصـدره الساحـب لا يقابلـه رصيـد ، ولهـا أن تكـون عقيدتـها فـي هـذا الموضوع بكافـة طـرق الإثبات .
وممـا ذهبت إليـه المحكمة العـليا فـي هـذا الصدد فـي اجتهادها مـا جـاء فـي قـرارها الصادر بتـاريخ 27.مارس 2000 : *......أن عـدم وجـود الشـيك عنـد المحاكمة لا ينفـي بتاتـا وقوع الجريمة متـى قـام الدليل عـلى سبـق وجـوده مستوفيا شرائطـه القانـونية وللمحكمة أن تكـون عقيدتـها بكافـة طرق الإثبات ......
أن القضاة غيـر مقيدين بقواعد الإثبات المقررة فـي القـانون المدني والقـانون التجاري وأنـه يحق لهـم الأخـذ بالصورة الشمسيـة كدليـل فـي الدعوى أو بشهادة عـدم الدفع أو اعتراف المتهـم أو أي وثيقـة أخـرى*
ومـن اجتهاداتهـا أيضـا مـا استقـرت عليه مـن خـلال قرارها الصادر بتـاريخ 27فيفـري 2000 والـذي جـاء فيـه : * مـن المستقـر فقـها وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف لا ينفـي وقـوع الجريمة المنـصوص عـليها فـي الـمادة 374 مـن فانــون العقوبـات .
وأنـه يحـق لجهـة الحكـم أن تأخـذ بالصـورة الشمسيـة للشيـك محـل المتابعـة كدليـل للإثبـات ، وأنهـا غيـر مقيـدة بالقواعـد المقـررة فـي القانـون المدنـي أو التجـاري.
وعليـه فـإن القضـاء ببـراءة المتهـم علـى أسـاس عـدم وجـود أصـل الشيـك عـرض القـرار المطعـون فيـه للبطـلان*
ثانيـــا:لشيــك وطرحـه للتـــداول :
وقبـل تنـاول إنشـاء الشيـك وطرحـه للتـداول ، يجـب أن نميـز بيـن إصـدار الشيـك وإنشـاءه ، فإنشـاء الشيـك يكمـن فـي كتابتـه و هـو سابـق علـى الإصدار الـذي هـو مـن قبيـل الأعمـال التحضيريـة التـي لا يعاقـب عليهـا القانـون تحريـر الشيـك دون طرحـه للتـداول طالمـا لـم يسلـم إلـى المستفيـد ، ومـن ثمـة فـإن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد هـي جنحـة مركبـة مـن عنصريـن : إنشـاء الشيـك بكتابتـه وتحريـره ، ثـم طرحـه فـي التـداول بتسليمـه إلـى المستفيـد.
إذا فـإن الركـن المـادي للجريمـة لا يقـوم علـى مجـرد تحريـر الشيـك وإنمـا يتعـدى ذلـك إلـى إعطائـه للمستفيـد ، أمـا تقديـم الشيـك إلـى المسحـوب عليـه ( البنـك مثـلا ) فـلا شـأن لـه فـي توافـر أركـان الجريمـة فهـو إجـراء مـادي متجـه إلـى استيفـاء مقابـل الشيـك و إفـادة البنـك بعـدم وجـود الرصيـد ليسـت إلا إجـراء كاشـف للجريمـة.
ثالثــا : شـروط التخلـي لقيـام النشـاط الإجـــرامي :
إن التخلـي الواجـب لقيـام النشـاط الإجرامـي ينبغـي أن يكـون نهائيـا : فـإذا كـان فعـل الإعطـاء يستلـزم خـروج الشيـك مـن حيـازة الساحـب إلا أن هـذا الخـروج متوقـف علـى أن يكـون نهائيـا ، ويتـم ذلـك بانتقـال الشيـك مـن حـوزة الساحـب إلـى المستفيـد نهائيـا ولمـا كـان مـن الجائـز للساحـب استـرداد الشيـك مـن المـودع لديـه إذا قدمـه علـى وجـه الوديعـة ، فـإن التخلـي هنـا لا يكـون نهائيـا .
كمـا يقتضـي الأمـر أن يكـون التخلـي إراديـا ؛ ففعـل الإعطـاء لا يقتصـر علـى كـون التخلـي نهائيـا وإنمـا يتعـداه بانصـراف إرادة الساحـب إلـى التخلـي عـن حيـازة الشيـك ، فبانتفـاء هـذه الإرادة ينتفـي الركـن المـادي للجريمـة ، ومـن ذلـك فـإذا فقـد الشيـك أو سـرق وبـادر الساحـب بإصـدار أمـر بعـدم الدفـع فإنـه يكـون بامكـان الساحـب إثبـات أن لا دخل لإرادتـه فـي التخلـي عـن حيـازة الشيـك وبذلـك يكـون الركـن المـادي للجريمـة غيـر قائـم .
ومـن اجتهـاد القضـاء الجزائـري فـي ذلـك ما جـاءت به المحكمـة العليـا فـي قرارهـا الصـادر فـي 24 جويليـة 1994 : * إذا كـان مـن الجائـز المعارضـة فـي دفـع قيمـة الشيـك فـي حالـة السرقـة فـإن هـذا موقـوف على تقديـم الدليـل القاطـع ، ذلـك أن الادعـاء المدنـي وحـده لا يكفـي فـي غيـاب حكـم أو قـرار قضـائي نهائـي يؤكـد الادعـاء .*
الفــرع الثانــي : عــدم إمكــان السحــب
ينبغـي لاكتمـال قيـام الركـن المـادي للجريمـة ألا يتمكـن المستفيـد مـن سحـب الرصيـد أو أن يكـون هـذا الأخيـر غيـر كـاف و قبـل أن نتنـاول هـذا العنصـر بالشــرح و التفصيـل ينبغـي أولا إعطـاء مفهـوم للرصيـد، ،وتحديـد شروطـه فيمـا يلـي :
أولا: تعريـف مقابـل الوفـاء فـي الشيـك(الرصيـد ) .
إن الرصيـد هـو عبـارة عـن ديـن نقـدي للساحـب فـي ذمـة المسحـوب عليـه مسـاو علـى الأقـل لقيمـة الشيـك ويجـب أن تتوافـر فـي المقابـل النقـدي (الرصيـد) جملـة مـن الشـروط كـأن يكـون مبلغـا مـن النقـود ذلـك أن الشيـك يتضمـن أمـرا بدفـع مبلـغ مـن النقـود صـادر مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه ممـا يقتضـي بالضـرورة أن يكـون الرصيـد مبلغـا مـن النقـود وبمفهـوم المخالفـة أنـه إذا كـان مقابـل الوفـاء مـالا آخـر غيـر النقـود كـان الشيـك بغيـر رصيـد واستحـق لذلـك العقـاب ، علـى أن يكـون الرصيـد معيـن المقـدار وخاليـا مـن النـزاع ، ولا يهـم مصـدر الديـن النقـدي الـذي فـي ذمـة المسحـوب عليـه طالمـا ثبـت وجـوده .
وتثـار إشكاليـة تسليـم الساحـب للأوراق التجاريـة للمسحـوب عليـه قصـد تحصيـل قيمتهـا ، فهـل تصلـح هـذه الأوراق مقابـلا للوفـاء؟
إذا كـان صحيحـا أن الأوراق التجاريـة تمثـل قـدرا مـن المـال إلا أنهـا لا تصلـح رصيـدا قبـل تحصيـل قيمتهـا و يكـون بذلـك الشيـك بغيـر رصيـد ، أمـا إذا تـم تحصيـل قيمـة هـذه الأوراق فـإن نقديـة مقابـل الوفـاء تكـون قـد تحققـت وفـي هـذا الصـدد قضـي فـي فرنسـا بأن تسلـم البنـك سفاتـج لخصمهـا ووضعهـا فـي الرصيـد الدائـن للعميـل ليـس احتمـال للدائنيـة لا يعـد إيجـادا للرصيـد القابـل للسحـب المستحـق الأداء .
كمـا يستوجـب الأمـر أن يكـون الرصيـد قائمـا وقـت إصـدار الشيـك بمـا أن هـذا الأخيـر هـو أداة وفـاء مستحـق الأداء لـدى الإطـلاع ، أي بمجـرد إنشـاءه فـإن ذلـك يعنـي أن يكـون رصيـد الشيـك قائمـا منـذ إصـداره .
كمـا يجـب أن يكـون مقابـل الوفـاء موجـودا عنـد سحب الشيـك ، فـلا يكفـي فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أن يكـون الرصيـد قائمـا وقـت إصـدار شيـك ولكـن يتعيـن أن يظـل كذلـك حتـى يقـدم الشيـك بالصـرف .ويتـم الوفـاء بقيمتـه ، وفـي هـذا السيـاق نجـد الاجتهـاد المصـري يؤكـد علـى : * وجـوب توافـر الرصيـد القائـم والقابـل للسحـب وقـت إصـدار الشيـك ولأن يظـل كذلـك حتـى يقـدم الشيـك إلـى المصـرف ويتـم الوفـاء بقيمتـه ، تخلـف ذلـك الرصيـد فـي أي وقـت خـلال تلـك الفتـرة ، أثـره ، توافـر جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد فـي حـق مصـدره........تقديـم الشيـك للصـرف إجـراء مـادي يتجـه إلـى استيفـاء مقابلـه ولا شـأن لـه فـي توافـر أركـان الجريمـة *
كمـا أن مـن بيـن الشـروط الواجـب توافرهـا فـي الرصيـد هـوان يكـون قابـلا للتصـرف بموجـب الشيـك، فكمـا سبـق ذكـره أعـلاه فـإن كـون الشيـك مستحـق الوفـاء لـدى الإطـلاع يستوجـب أن يكـون مقابـل الوفـاء بـه دينـا نقديـا في ذمـة المسحـوب عليـه، محقـق الوجـود ، معيـن المقـدار ، مستحـق الأداء وأن يكـون قابـلا للسحـب بموجـب شيـك .
فيشتـرط أن يكـون الرصيـد دينـا محقـق الوجـود ونميـز فـي هـذا الصـدد بيـن حالتيـن ، فـإذا كـان مقابـل الوفـاء بشيـك محتمـلا أو معلقـا علـى شـرط واقـف ولـم يتحقـق هـذا الشـرط حتـى وقـت الإصـدار فـإن الرصيـد يعتبـر غيـر قائـم ،أمـا إذا كـان الديـن معلقـا علـى شـرط فاسـخ فإنـه يصلـح أن يكـون مقابـلا للوفـاء بالشيـك طالمـا أن الشـرط لم يتحقـق حتـى إصـدار الشيـك ، فـي حيـن أنـه إذا تحقـق الشـرط الفاسـخ قبـل التقديـم الشيـك للوفـاء فـإن أثـره ينسحـب إلـى الماضـي ويعتبـر الرصيـد كـأن لـم يوجـد أصـلا منـذ إصـدار الشيـك وتقـوم بذلـك جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد .
ويقصـد بـأن يكـون الرصيـد ديـن مستحـق الأداء وقـت إصـدار الشيـك أن يتـم الوفـاء بقيمتـه بمجـرد الإطـلاع عليـه، فـإذا كـان الديـن مرتبطـا بأجـل لـم يحـل وقـت إصـدار الشيـك يكـون الرصيـد غيـر قائـم ، علـى أن يكـون ديـن مقابـل الوفـاء معيـن المقـدار وخاليـا مـن النـزاع وقـت إصـدار الشيـك بحيـث يتـم الوفـاء بقيمتـه بمجـرد الإطـلاع عليـه وبمفهـوم المخالفـة أنـه إذا كـان ديـن مقابل الوفـاء موضـوع نـزاع لم يفصـل فيـه فـإن الشيـك يعـد فـي هـذه الحالـة بـلا رصيـد كـأن يكـون مثـلا ديـن مقابـل الوفـاء حسـاب جـاري موضـوع تصفيـة فيصبـح الديـن محتمـلا وغيـر محـدد المقـدار إلـى غايـة تصفيـة الحسـاب.
كمـا يجـب أن يكـون الرصيـد قابـلا للتصـرف فيـه بموجـب شيـك وهـو مـا تؤكـده المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات والتـي تعاقـب علـى إصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للسحـب .
أمـا أن يكـون مقابـل الوفـاء مساويـا علـى الأقـل بقيمـة الشيـك يعنـي إمكانيـة استيفـاء كـل المبلـغ ، فـإذا كـان أقـل مـن قيمـة الشيـك فـلا يعـد مقابـل الوفـاء قائمـا وبالتالـي تقـوم جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد .
وعمومـا ، فإنـه يجـب توافـر الرصيـد القائـم والقابـل للسحـب وقـت إصـدار الشيـك و أن يظـل كذلـك حتـى يقـدم الشيـك للصـرف ويتـم الوفـاء بقيمتـه ، لأن تقديـم الشيـك للصـرف لا شـأن لـه فـي توافـر أركـان الجريمـة بـل هـو إجـراء مـادي يتجـه إلـى استيفـاء مقابـل الشيـك ومـا إفـادة البنـك بعـدم وجـود الرصيـد إلا إجـراء كـاشف للجريمـة التـي تحققـت بإصـدار الشيـك.

ثـانيا : عـدم إمكـان السحـب(عـدم وجـود رصيـد كـاف )
بالرجـوع إلـى نـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات ، نجـد أن عـدم وجـود رصيـد كـاف يمكـن أن يكـون علـى أربـع أشكـال ، ثـلاثة منهـا منصـوص عليهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة المذكـورة ، أمـا الشكـل الرابـع فنستخلصـه مـن خـلال الفقـرة الثـانية وهـو مـا نعـالجه فـي الأوضـاع الآتيـة:
1-
عـدم وجـود رصيـد كـاف وقابـل للسحـب:
تتخـذ هـذه الصـورة بـدورها ثـلاث حـالات ، فقـد يكـون الرصيـد غيـر موجـود إطلاقـا أو موجـود لكـن غيـر كـاف أو أن يكـون موجـودا وكـافيا إلا انـه غيـر قابـل للسحـب .
-
الحـالة الأولـى: عـدم وجـود الرصيـد إطـلاقا .
يقـوم الركـن المـادي للجريمـة إذا لـم يكـن للساحـب رصيـد مـودع لـدى المسحـوب عليـه ولـو كـان المستفيـد يعلـم وقـت إعطـائه الشيـك بأنـه لا يقابـله رصيـد ، ولعـل العبـرة مـن ذلـك ليـس مجـرد حمـاية المستفيـد فحسـب وإنمـا يعـدو ذلـك بحمـاية الثقـة فـي الشيـك باعتبـاره أداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعـاملات، بـل أن المستفيـد ذاتـه يعـاقب بقبـوله الشيـك بـدون رصيـد مـع علمـه بذلـك .
والعبـرة فـي وجـود الرصيـد مـن عدمـه تكـون بتـاريخ إصـدار الشيـك ) بإنشـائه وطـرحه للتـداول ( ويفتـرض أن يكـون هـذا التـاريخ مطـابقا للتـاريخ المـدون علـى الشيـك يعنـي تـاريخ الاستحقـاق ولا يهـم إن ملـئ الرصيـد بعـد الإصـدار أو تصـدير قيمـة الشيـك لاحقـا علـى إصـداره سـواء قبـل المتـابعة أو بعـدها ، وقـد استقـرت المحكمـة العليـا فـي العـديد مـن قـراراتها علـى أن : * ......تسـديد قيمـة الشيـك للمستفيـد لاحقـا علـى إصـداره وهـو بـدون رصيـد لا يـؤثر فـي قيـام الجنحـة التـي تبقـى قـائمة بمجـرد أن يسلـم الجـاني الشيـك إلـى المستفيـد مـع علمـه بأنـه بـدون رصيـد بصـرف النظـر عـن تسـوية وضعيتـه بعـد ذلـك * .
وكذلـك : *إن تسـديد قيمـة الشيـك قبـل المتـابعة أو بعـدها لا يـؤثر في شـيء فـي قيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد التـي تلتئـم عناصـرها بتسليـم شيـك للمستفيـد لا يقابـلها رصيـد أو يقابـله رصيـد غيـر كـاف *
وبمفهـوم آخـر ، يجـب أن يكـون الرصيـد قائمـا قبـل وضـع الشيـك للتـداول ، أي قبـل الإصـدار أو علـى الأقـل أن يكـون موجـودا عنـد تقـديم الشيـك للدفـع .
وفـي نفـس السيـاق ، نجـد أن المحكمـة العليـا فـي قرارهـا الصـادر بتـاريخ 08 أكتـوبر 1985 اعتبـرت أنـه : *مـادام الرصيـد غيـر كـاف عنـد تقـديم الشيـك للدفـع تقـوم الجريمـة بصـرف النظـر عمـا إذا كـان الرصيـد كافيـا عنـد تحريـر الشيـك لأن انعـدام الرصيـد عنـد تقـديم شيـك للدفـع يعـد جريمـة وكـذا سحـب الرصيـد قبـل تسـديد مبلـغ الشيـك * .
وفـي قـرار آخـر لهـا صـادر فـي 23 مـارس 1998 جـاء فيـه : * تتحقـق جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بمجـرد أن يصـدر المتهـم شيكـا دون التـأكد مـن أن رصيـده قائـم وموجـود عنـد إصـداره والحـرص علـى أن يبـق كذلـك إلـى غـاية سحـب المستفيـد مبلـغ الشيـك * .
-
الحـالة الثـانية :أن يكـون الرصيـد موجـودا لكنـه غيـر كـاف.
قـد يكـون للساحـب رصيـد لـدى المسحـوب عليـه لكنـه غيـر كـاف لدفـع قيمـة الشيـك فتقـوم فـي هـذه الحـالة الجريمـة ولـو حصـل المستفيـد علـى الرصيـد الغيـر كـاف الموجـود ولا يهـم قيمـة النقـص فـي الرصيـد عـن قيمـة الشيـك مـن حيـث تفاهتهـا أو جسامتهـا لقيـام الجريمـة ، فالعبـرة بعـدم كفايـة مقابـل الوفـاء لتسـديد مبلـغ الشيـك.
-
الحـالة الثـالثة : أن يكـون الرصيـد موجـودا وكـاف ولكنـه غيـر قابـل للسحـب .
وتتحقـق هـذه الحـالة بتـوافر الرصيـد الكـافي لـدى المسحـوب عليـه مـع عـدم إمكـانية السحـب بسبـب الحجـز القضـائي مثـلا ، أوفـي حـالة مـا إذا كـان السـاحب تـاجرا أشهـر إفـلاسه .
والعبـرة لوقـوع الجريمـة أن يكـون الرصيـد غيـر قابـل للسحـب وقـت إعطـاء الشيـك أمـا إذا حـدث وأن تحققـت عـدم قابليـة للسحـب بعـد إعطـاء الشيـك
فـإن الجريمـة تنتفـي فـي هـذه الحـالة كـأن يصـدر الساحـب الشيـك ثـم يحجـز علـى مـاله لـدى المسحـوب علـيه أو يشهـر إفـلاسه وبالتـالي فـإنه يشتـرط فـي هـذه الحـالة أن يكـون السـاحب علـى علـم بعـدم قابليـة السحـب و إلا انتفـت مسؤوليتـه .
2-سحـب الرصيـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك :
لا يكفـي أن يكـون الرصيـد كافيـا وقابـلا للسحـب وقـت إصـدار الشيـك ، وإنمـا يجـب أن يظـل الرصيـد تحـت تصـرف المستفيـد إلـى حيـن الحصـول علـى مقابـل الشيـك وبالتالـي فـإن الركـن المـادي لجنحـة إصـدار الشيـك بـدون رصيـد يكـون قائمـا متـى قـام السـاحب بأخـذ جـزء أو كـل الرصيـد بحيـث يصـبح البـاقي غيـر كـاف للوفـاء بقيمـة الشيـك . وبمعنـى آخـر يجـب أن يكـون الرصيـد قائمـا وقـت إصـدار الشيـك وأن يبقـى كذلـك إلـى حيـن الوفـاء بقيمتـه فتقـوم الجريمـة حتـى وإن تـأخر المستفيـد فـي صـرفه الشيـك علـى المواعيـد التـي قـررتها المـادة 501 مـن القانـون التجـاري وهـو مـا خلـص إليـه القضـاء الجـزائري ، بحيـث اعتبـرت المحكمـة العليـا أن تقـديم الشيـك بعـد تـاريخ الاستحقـاق أي بعـد المـدة التـي يقـدم فيهـا للوفـاء المحـددة فـي المـادة 501 مـن القـانون التجـاري ب 20 يـوم يعتبـر كافيـا لقيـام الجريمـة .
وعلـة ذلـك مـن خـلال قـرارات المحكمـة العليـا تكمـن فتي أنـه بإصـدار الشيـك تنتقـل ملكيـة الرصيـد إلـى ذمـة المستفيـد ، وكذلـك بالرجـوع إلـى نـص المـادة 503 مـن القـانون التجـاري فـي فقـرتها الأولـى نجـد أنـه فـي حالـة توافـر الرصيـد يجـب علـى المسحـوب عليـه استيفـاء قيمـة الشيـك حتـى بعـد انقضـاء الأجـل المحـدد لتقـديمه .
*
إن تقـديم الشيـك خـارج ميعـاد الدفـع المحـدد فـي نـص المـادة 501 مـن القـانون التجـاري لا ينفـي قيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ذلـك أنـه مـا أن يصـدر الساحـب الشيـك تنتقـل ملكيـة الرصيـد لذمـة المستفـيد والساحـب لا يتمتـع بـأي حـق علـى الرصيـد المقابـل للمبـلغ المسحـوب بـواسطة الشيـك * .
وفـي قـرار آخـر صـادر فـي 24 .01. 2000 اعتبـرت المحكمـة العليـا :* أن تقـديم الشيـك للمخـالصة خـارج أجـل 20 يـوم مـن تـاريخ تحريـره لا يـؤثر فـي قيـام الجريمـة فـإذا كـانت المـادة 501 الفقـرة الأولـى مـن القانـون التجـاري قـد حـددت أجـل تقـديم الشيـك للمخـالصة ب 20 يـوما مـن تـاريخ الإصـدار ، فـإن المـادة 503 الفقـرة الأولـى مـن القانـون نفسـه تنـص علـى انـه فـي حالـة توافـر الرصيـد يجـب علـى المسحـوب عليـه أن يستـوفي قيمـة الشيـك حتـى بعـد انقضـاء الأجـل المحـدد لتقـديمه *
ومـن قـراراتها أيضـا : * يجـوز تقـديم الشيـك للمخـالصة قبـل اليـوم المعيـن فيـه كتـاريخ لإصـداره*
3-
إصدار أمر للمسحوب عليه لعدم الدفع :
ويقـوم الركـن المـادي فـي هـذه الحـالة بأمـر الساحـب المسحـوب عليـه – وذلـك بعـد إصـدار الشيـك – بعـدم دفـع قيمتـه ، فتقـع الجريمـة بمجـرد صـدور الأمـر بعـدم الدفـع ، إلا أن المشـرع الجـزائري أبـاح المعـارضة فـي دفـع قيمـة الشيـك فـي حالـة ضـياعه أو تفليـس حامـله وهـو مـا استقـرت عليـه المحكمـة العليـا مـن خـلال قـرارها الصـادر فـي 10. 12. 1981 بحيـث اعتبـرت أنـه : * لا يمكـن للسـاحب المعـارضة فـي دفـع الشيـك إلا فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 503 مـن القـانون التجـاري وهـي حـالات فقـدان الشيـك أو إفـلاس حاملـه *
كمـا أن القانـون المصـري يبيـح المعـارضة فـي دفـع قيمـة الشيـك فـي حالـة سرقتـه وقـد أخـذ القضـاء الجـزائري بهـذه الحـالة إلا أنـه متشـدد فـي قبـولها ،
بحيـث يكـون ذلـك متوقفـا علـى تقديـم الدليـل القـاطع علـى قيـام السـرقة ، وفـي هـذا الصـدد قضـت المحكمـة العليـا فـي قـرارها الصـادر فـي 24. 07 .1994 بأنه : * إذا كـان مـن الجـائز المعـارضة فـي دفـع قيمـة الشيـك فـي حالـة السـرقة فـإن هـذا متـوقف علـى تقديـم الدليـل القـاطع ذلـك أن الادعـاء المـدني وحـده لا يكفـي فـي غيـاب حكـم أو قـرار قضـائي نهـائي يـؤكد الادعـاء *
وفـي قـرار آخـر قضـت انـه : * إذا كـانت سـرقة الشيـك مـن صـاحبه مـن الأسبـاب التـي تعفيـه مـن المسـؤولية الجـزائية فـي حالـة إصـداره دون رصيـد فـإن الأخـذ بهـذا الدفـع يقتضـي بالضـرورة إثبـات واقعـة السـرقة بوثيقـة صـادرة عـن الجهـات المختصـة وهـذا غـير وارد فـي القـرار المطعـون فيـه * .
4-
قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة سابقا مع العلم بذلك:
وهـي الحـالة التـي أشـارت إليهـا المـادة 374 فـي فقـرتها الثـانية ، ففضـلا عـن معاقبـة السـاحب الـذي يصـدر شيكـا دون رصيـد أو كـان رصيـده أقـل مـن قيمـة الشيـك أو قـام بسحـب الرصيـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك أو منـع المسحـوب عليـه مـن صـرفه ، فـإن القانـون يجـرم كذلـك قبـول المستفيـد لشـيك دون رصيـد أو تظهيـره لـه مـع علمـه بذلـك ، وبمعنـى آخـر فـإذا كـان المستفيـد يعلـم أن السـاحب أصـدر لـه شيـكا دون رصيـد أو أن مقابـل الوفـاء أقـل مـن قيمـة الشيـك أو أن السـاحب قـام بسحـب جـزء مـن الرصيـد أو كلـه بعـد إصـدار الشيـك أو أصـدر أمـرا للمسحـوب عليـه بعـدم الصـرف ، ورغـم ذلـك قـام بقـبول أو تظهيـر هـذا الشيـك ، فإنـه لا يفـلت مـن العقـاب شأنـه فـي ذلـك شـأن السـاحب الـذي أصـدر شيـكا بـدون رصيـد ، وإن كـان الهـدف مـن عقـاب هـذا الأخيـر هـو حمـاية الثقـة فـي المعـاملات بالشيـك لاسيمـا أنـه أداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعـاملات بيـن الأفـراد . ...........

المطلــب الثـالـث : الركـن المعـنـوي .


بعـد أن تطرقنـا فـي المطلبيـن الأول والثـاني مـن هـذا المبـحث إلـى الركنيـن الشرعـي و المـادي الـلازمين لقيـام الجريمـة نتطـرق الآن إلـى الركـن المعنـوي الـواجب توافـره لاكتمـال جسـم جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد وسنعـالج هـذا الركـن مـن حيـث طبيعتـه و نـوع القصـد الجنـائي المتطلـب فـي الجريمـة بالإضـافة إلـى وقـت توافـر العلـم بعـدم وجـود الرصـيد وأخيـرا عـبء إثبـات توافـر القصـد الجنـائي، وسنعـالج هـذه العنـاصر فـي ضـوء القانـون والاجتهـاد القضـائي الجـزائري وكـذا الاجتهـاد القضـائي المصـري والفرنسـي فيمـا يلـي:
الفـرع الأول : طبيـعة القصـد الجنـائي المتطـلب فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد.
تعتبـر جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن الجـرائم العمـدية ، وهـذا مـا يستفـاد مـن نـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات ، حيـث يشتـرط لقيـام الجريمـة توافـر القصـد الجنـائي العـام ، هـذا الأخيـر الـذي يتوافـر بوجـود عنصـري العلـم والإرادة ، ذلـك أتـه يجـب أن تتجـه إرادة الجـاني صـوب تحقيـق الفعـل المكـون للركـن المـادي فـي الجريمـة ، وأن تكـون هـذه الإرادة مسئـولة جنـائيا ، أي يتـوفر لـها التمييـز والإدراك والاختيـار ، كمـا يلـزم أن يحيـط الجـاني علمـا بعناصـر الجريمـة ، وبالتـالي يتحقـق القصـد الجنـائي بمجـرد علـم الساحـب بأنـه وقـت إصـدار الشيـك لـم يكـن لـه مقابـل الوفـاء ، أو أن مقابـل الوفـاء أقـل مـن قيمـة الشيـك ، كمـا يتحقـق بـأن يستـرد الساحـب مقابـل الوفـاء كلـه أو بعضـه ، وهـو يعلـم بـان قيمـة الشيـك لـم تدفـع بعـد للحامـل ، كمـا أن مجـرد إصـدار الأمـر بعـدم الدفـع يتوافـر بـه القصـد الجنـائي بمعنـاه العـام ، الـذي يكـفي فيـه علـم مـن أصـدره بأنـه يعطـل دفـع الشيـك الـذي سحبـه مـن قبـل ولا عبـرة بعـد ذلـك بالأسبـاب التـي دفعتـه إلـى إصـداره لأنهـا مـن قبيـل البـواعث
التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسـؤولية الجنـائية ، وفـي هـذه الحـالة الأخيـرة نجـد قـرار للمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ 22. 10. 1995 مـلف رقـم 125029 جـاء فيـه * إن إقـدام الساحـب علـى منـع المسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك بعـد إصـداره يكفـي لقيـام الركـن المعنـوي * - غيـر منشـور-
كمـا أن هنـاك قـرار آخـر للمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ 24. 07. 1997 جـاء فيـه * إن تسليـم شيكـات علـى بيـاض مـع اشتـراط عـدم صـرفها فـي الحيـن ، يكفـي وحـده مبـررا لقـيام عنصـر سـوء النيـة * .
كمـا جـاء فـي قـرار صـادر بتـاريخ 23 .10 .2000 ملـف رقـم 222485 : * مـن الثـابت قانـونا أن جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد تعـد قائمـة بمجـرد تسليـم شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بغـض النظـر عـن الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا السـاحب ...*
أمـا فـي القضـاء المصـري فهنـاك قـرار لمحكمـة النـقض مـؤرخ فـي 10. 03. 1997 جـاء فيـه : * سـوء النيـة فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد تتوفـر بمجـرد علـم مصـدره بعـدم وجـود مقابـل الوفـاء لـه ...*
الفرع الثاني : نوع القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك دون رصيد .
أثـارت عبـارة *سـوء النيـة* التـي اشتـرط المشـرع الفـرنسي ونظيـره الجـزائري توافـرها لـدى الجـاني عنـد ارتكـاب جريمـة إعطـاء شيـك دون رصيـد خلافـا فـي الفقـه والقضـاء ، فدعـت إلـى التسـاؤل عمـا إذا كـان المشـرع قـد تطلـب وجـود قصـد خـاص فـي هـذه الجريمـة أم يكتفـي بتوافـر القصـد العـام ؟
فـإذا كـان القصـد الجنـائي العـام تتحقـق فيـه سـوء النيـة بمجـرد العلـم كمـا سبـق ذكـره أعـلاه فـان القصـد الجنـائي الخـاص لا يتوفـر إلا إذا اشتـرط المشـرع وجـود نيـة أخـرى بالإضـافة إلـى القصـد العـام بعنصريـه ، ويترتـب علـى انتفـاء هـذه النيـة عـدم قيـام الجريمـة ، وتطلـب وجـود قصـد خـاص فـي جريمـة إعطـاء شيـك دون رصيـد يعنـي أن الجريمـة لا تقـوم إلا إذا ثبـت توافـر نيـة الإضـرار
بالمستفيـد بحرمانـه مـن الحصـول علـى قيمـة الشيـك وقـد خـاض الفقـه فـي هـذا المجـال واختلفـت آراءه ، فهنـاك مـن اتجـه إلـى ضـرورة انصـراف إرادة الجـاني إلـى التدليـس وبالتالـي عـدم وجـود رصيـد قائـم وقابـل للسحـب فـي تاريـخ استحقـاق الدفـع .
بينمـا ذهـب الـرأي الـراجح فـي الفقـه والمستقـر عليـه فـي القضـاء إلـى أن القصـد الجنـائي المطلـوب توافـره فـي جرائـم الشيـك هـو القصـد الجنـائي العـام ، ويستنـد هـذا الـرأي إلـى الأسانيـد الآتيـة :
1- أن القضـاء الفـرنسي جـرى علـى أن سـوء النيـة يعنـي مجـرد العلـم ، فيكفـي لتوافـر القصـد الجنـائي أن يكـون الساحـب عالمـا وقـت إعطـاء الشيـك أنـه لا يقابـله رصيـد كافـي وقابـل للسحـب ، وفـي حالـة سحـب الرصيـد يكفـي أن يكـون الجـاني عالمـا وقـت ذلـك أن الشيـك لـم يصـرف و مجـرد الأمـر بعـدم الدفـع يتضمـن فـي حـد ذاتـه سـوء القصـد وهـذا مـا يـؤيده قـرار محكمـة النقـض المصـرية الصـادر فـي 11. 03. 1952الـذي جـاء فيـه :
*
إن الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 337 مـن قانـون العقـوبات ، تتحقـق بمجـرد صـدور الأمـر مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه بعـدم الدفـع حتـى ولـو كـان هنـاك سبـب مشـروع*.
2-
أنـه لا محـل لاستلـزام نيـة الإضـرار لان الضـرر عنصـر مفتـرض منـدمج فـي الفعـل المـادي ومتصـف بـه بحيـث لا يتصـور وقـوع هـذا الفعـل دون تحقـق الضـرر ، كمـا أنـه لا محـل لتطلـب نيـة التملـك أو الإثـراء لان هـذه الجريمـة لا تقـع علـى مـال الغيـر ، بـل هـي جريمـة ملتـزم بالوفـاء يرغـب فـي التحلـل مـن التـزامه.
3-
أن تطلـب القصـد الخـاص فـي هـذه الجريمـة لا يتفـق مـع علـة التجريـم والتـي ليسـت هـي حمـاية للمستفيـد حتـى تنتفـي بانتفـاء نيـة الأضـرار بـه ، وإنمـا هـي حمـاية الثقـة العـامة فـي الشيـك ، ويتحقـق الإخـلال بهـذه الثقـة بإرادة طـرح الشيـك فـي التـداول مـع العلـم بأنـه لا يقابـله رصيـد متـى توافـرت لـه الشـروط التـي يتطلبـها القانـون .
والحديـث عـن القصـد الجنـائي فـي القانـون الجـزائري لا يختـلف عـن نظيـره فـي فرنسـا ومصـر ، ذلـك أن سـوء النيـة فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد ، تتوفـر بمجـرد علـم مصـدره بعـدم وجـود مقابـل الوفـاء لـه فـي تـاريخ إصـداره ، وهـو علـم مفتـرض فـي حـق الساحـب لأن عليـه متابعـة حركـات رصيـده لـدى المسحـوب عليـه ليستوثـق مـن قدرتـه علـى الوفـاء حتـى يتـم صـرف الشيـك .
وقـد جـاء فـي قـرار للمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ 26. 07 . 1999ملـف رقـم 219390 فـي إحـدى حيثيـاته :* ...أن الركـن المعنـوي للجريمـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات هـو مفتـرض إذ يمكـن استخـلاص سـوء النيـة والعلـم بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابـله رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ولا عبـرة بعـد ذلـك بضآلـة أو تفـاهة النقـص الملحـوظ فـي الرصيـد أو بسبـب آخـر يعـد مـن قبيـل البـواعث التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسـؤولية الجنـائية ، ويعتـد بـه فقـط عنـد توقيـع العقـوبة ....*
كمـا أن المحكمـة العليـا فـي جميـع إجتهـاداتها تـرى أن سـوء النيـة مفتـرض فـإن قضـاة الموضـوع غيـر ملـزمين بتبيـانها صـراحة بـل يكفـي لإثبـات القصـد الجنـائي الإجـرامي مجـرد معـاينة الرصيـد أو عـدم كفايتـه أو عـدم قيـامه وقـت إصـدار الشـيك .
ومـن ابـرز الإجتهـادات التـي تبـرر مـا سبـق ذكـره مـا يأتـي :
*
إن سـوء النيـة مفتـرض بمجـرد علـم السـاحب بعـدم وجـود رصيـد كـافي فـي حسـابه * - 20 .01. 1970 – نشـرة القضـاة-.
*
إن سـوء نيـة المتهـم فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد تستنتـج مـن واقـع أن مصـدر الشيـك لا يـوجد لديـه أي رصيـد سابـق عنـد إصـدار الشيـك * .
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الركـن المعنـوي فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد لا يتمثـل فـي قصـد إلحـاق الأذى والضـرر بالمستفـيد ، ذلـك أن غـرض المشـرع اتجـه إلـى حمـاية الثقـة فـي التعامـل بالشيـك أكثـر مـن حماية المستفيـد ، ولهـذا فإنـه ينبغـي الأخـذ بعيـن الاعتبـار فقـط بوجـود الرصيـد يـوم إصـدار الشيـك ، أي رصيـد كـاف وقـائم لان مـا يهـم أصـلا فـي متـابعة الجريمـة ليـس نيـة الإضـرار أي إرادة اقتـراف الجريمـة ، ولكـن المهـم هـو مجـرد علـم الساحـب وقـت إصـداره الشيـك بانعـدام الرصيـد ، أو عـدم كفايتـه ، أو عـدم قيـامه .وبهـذا قـد استقـر القضـاء علـى أن هـذا العلـم مفتـرض ، وانـه يقـوم بمجـرد إصـدار شيـك دون رصيـد أو برصيـد غيـر كافـي أو غيـر قـائم .
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن دفـع قيمـة الشيـك بعـد إصـداره لا يغنـي عـن قيـام الجريمـة كمـا انـه لا يـدل عـن حسـن نيـة مصـدره ، وفـي هـذا جـاء قـرار للمحكمـة العليـا كمـا يلـي : * إن المبـادرة إلـى تسـديد قيمـة الشيـك كـان دون رصيـد وقـت إصـداره لا تشكـل دليـلا علـى حسـن النيـة * .
كمـا أن الحكـم بالبـراءة فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد علـى أسـاس أن سـوء النيـة غيـر ثـابتة فـي حـق المتهـم عنـد إصـداره الشيـك هـو تطبيـق خـاطئ للقانـون وهـو مـا جـاء فـي قـرار للمحكمـة العليـا صـادر بتــــاريخ 27. 03. 2000:
*
إن سـوء النيـة مفتـرض بمجـرد إصـدار شيـك لا يقـابله رصيـد وأن المتـابعة تبنـى علـى الإشعـار بعـدم الدفـع الصـادر مـن البنـك المسحـوب عليـه ، إذ يتعيـن وجـوبا علـى الساحـب متـابعة حركـات رصيـده قبـل وبعـد إصـدار الشيـك ، ولا دخـل لأي اعتبـارات أخـرى لإبعـاد سـوء النيـة المفتـرض ، وإن الحكـم لمـا قضـى بالبـراءة لانتفـاء سـوء النيـة المفتـرض يكـون قـد عـرض نفـسه للنقـض والبطـلان ...* .
إضـافة إلـى مـا سبـق ذكـره يجـدر بنـا القـول أن القـاضي لا يجـب عليـه فـي أي حـال مـن الأحـوال الأخـذ بالبـواعث أو الأسبـاب التـي أدت بالساحـب إلـى تحـرير شيـك دون رصيـد ، أو إلـى سحـب الرصيـد بعـد تحـريره ، وهـو مـا أكـدت عليـه المحكمـة العليـا فـي قـرار لهـا جـاء فيـه : * مـن الثـابت قانونـا أن جريمـة إصـدار شيـك دون رصـيد تعـد قائمـة بمجـرد تسليـم شيـك لا يقـابله رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بغـض النظـر عـن الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا السـاحب لان سـوء النيـة مفتـرض فـي حقـه ، وبالتـالي فـإن الحكـم بالبـراءة علـى أسـاس حسـن النيـة هـو قضـاء خـاطئ ومخـالف للقانـون * .
وقـد جـاء فـي إحـدى حيثيـات هـذا القـرار : * ... حيـث بالـرجوع إلـى القـرار المطعـون فيـه فإنـه يتبيـن فعـلا أن التصـريح بالبـراءة جـاء مبنيـا علـى تعليـل مخـالف لأحكـام المـادة 374مـن قانـون العقـوبات ، إذ أن المجـلس اعتبـر خطـأ أن المتهـم كـان حسـن النيـة لمـا دفـع ثمـن جهـاز التلفـزة الـذي اشتـراه بمـوجب الصـك محتل المتابعـة ، معتقـدا بـان راتبـه الشهـري وصـل الحسـاب كالعـادة مـن كـل شهـر والحـال أن الجريمـة المنسوبـة تعـد قائمـة بمجـرد تسليـم شيكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ،و ذلـك بغـض النظـر عـن الأسبـاب والبواعـث التـي قـد يتمسـك بهـا الساحـب لان سـوء النيـة دائمـا مفتـرض فـي حقـه... *
وبالتالـي يتبيـن لنـا مـن هـذا القـرار أن المحكمـة العليـا لـم تأخـذ بالبواعـث وفـي قضيـة الحـال لـم تأخـذ باعتقـاد المتهـم أن رصيـده كـاف لان راتبـه الشهـري قـد وصـل حسابـه ، فهـذا لا يـدل أبـدا علـى حسـن نيتـه ، ومنـه نخلـص إلـى القـول أن الباعـث فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد لا يحـول دون قيـام القصـد الجنائـي ولا يؤخـذ بـه للتصريـح بالبـراءة.
الفـرع الثالـث : وقـت توافـر العلـم بعـدم وجـود الرصيـد.
تعتبـر جريمـة إصـدار الشيـك دون رصيـد مـن الجرائـم الوقتيـة ، لذلـك فـإن الـوقت الـذي يجـب أن يتوافـر فيـه علـم الساحـب بعـدم وجـود رصيـد لـه ، أو عـدم كفايـة المقابـل ، أو عـدم قابليـة الرصيـد للسحـب ، هـو وقـت إعطـاء الشيـك للمستفيــد أو لوكيلـه ، ويعتـر القصـد متوافـرا ولـو كـان الساحـب يأمـل فـي أربحيـة للبنـك وأنـه يقـوم بصـرف الشيـك رغـم عـدم وجـود رصيـد كافـي لهـم ، ثـم يسـوى حسابـه معـه بعـد ذلـك .
وفـي هـذا المجـال نجـد عـدة قـرارات للمحكمـة العليـا ، والتـي تؤكـد هـذا الاتجـاه منها :
*
إن سـوء النيـة مفتـرض بمجـرد علـم الساحـب بعـدم وجـود رصيـد كافـي فـي حسابه * - قـرار بتاريـخ 20 جانفــي 1970.
*
لقـد فـرض القضـاء علـى كـل شخـص يصـدر شيكـا أن يتحقـق مـن وجـود الرصيـد وقـت إصـداره ، وعليـه فـإن كـل إهمـال أو تغافـل مـن طـرف الساحـب معاقـب عليه*- -قـرار بتاريـخ 12 جانفــي 1971 .
بيـد أنـه إذا كـان الشيـك يحمـل تاريـخ لاحـق علـى التاريـخ الفعلـي لإصـداره وذلـك نتيجـة لاتفـاق بيـن الساحـب والمستفيـد علـى عـدم تقديمـه إلـى المسحـوب عليـه إلا فـي التاريـخ اللاحـق سـواء كـان هذا الاتفـاق شفاهـة أو كتابـة ، فـإن العلـم متوافـر ومـن ثمـة القصـد الجنائـي فـي حـق الساحـب ، يبـدأ مـن وقـت إصـداره الفعلـي وليـس مـن التاريـخ اللاحـق المثبـت فـي الشيـك ، إذ أن العبـرة فـي هـذه الحالـة هـي بحقيقـة الحـال ، وليـس بمـا يضيفـه المتعاملـون بالشيـك مـن مظاهـر غيـر مطابقـة للحقيقـة .
وفـي هـذا أيضـا عـدة إجتهـادات للمحكمـة العليـا نذكـر منهـا :
*
إن اعتـراف المتهـم بإصـداره شيـك بينمـا لـم يمكـن حسابـه الجـاري ممـولا ، يكفـي لإثبـات سـوء النيـة *- قـرار بتاريـخ 19 فيفـري 1981.
*
إن سـوء النيـة فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد تتوفـر بمجـرد عـدم وجـود رصيـد قائـم وكـاف وقابـل للصـرف بغـض النظـر عـن مـدة تقديـم الشيـك للوفـاء لان ملكيـة الوفـاء تنتقـل بمجـرد إصـدار شيـك وتسليمـه إليـه .
الفـرع الرابــع : إثـبات القصـد.
إن العلـم بعـدم توافـر الرصيـد المطلـوب أو بوجـود مانـع يحـول دون صرفـه علـم مفتـرض لـدى الساحـب أو بعبـارة أخـرى أن عـدم وجـود رصيـد كـاف وقابـل للسحـب يعـد قرينـة علـى سـوء القصـد ، إذ أن الساحـب يعلـم عـادة الظـروف المحيطـة برصيـده ولكنهـا بداهـة قرينـة غيـر قاطعـة ، بمعنـى أن له أن يثبـت انتفـاء العلـم بهـذه الظـروف واعتقـاده لأسبـاب جديـة بتوافـر الرصيـد المطلـوب ، وهـذا أمـر تستخلصـه المحكمـة من كافـة القرائـن .
والقاعـدة العامـة هـي أن عـبء الإثبـات يقـع علـى عاتـق النيابـة العامـة وطبقـا لاجتهـادات المحكمـة العليـا فـإن سـوء النيـة مفتـرض فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد وهـي قرينـة قابلـة لإثبـات العكـس ، ذلـك أنـه مـادام القصـد الجنائـي فـي جرائـم الشيـك يقـوم بمجـرد توافـر العلـم لدى الجاني إلا أن هذا لا ينفي أنه بمقدور الساحب أن يقيم الدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه أي على حسـن النيـة إعمـالا للقواعـد العامـة فـي الإثبـات متبعـا فـي ذلـك أي دليـل يـراه موصـلا إلـى تلك الغايـة دون التقيـد بقاعـدة معينـة ويترتـب علـى إثبـات حسـن النيـة انتفـاء المسؤوليـة الجزائيـة .
وخلاصـة القـول ، تجـدر بنـا الملاحظـة أن اجتهـاد المحكمـة العليـا جـاء مجانـب للصـواب مقارنـة بنـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ، ذلك أن المشـرع وفـي هـذه المـادة اشتـرط صراحـة سـوء نيـة الساحـب دون أي إشكـال أو جهالـة فيهـا ، ورغـم ذلك استقـرت إجتهـادات المحكمـة العليـا علـى أن هـذا العلـم مفتـرض وبتـرت النـص بـأن جعلتـه كذلـك ، ومـا هـذا التشديـد إلا مـن أجـل ضـرورة إقامـة حمايـة ناجعـة للشيـك كـأداة وفـاء ومـن ثمـة بعـث الطمأنينـة فـي حاملـه ممـا يجعـل كـل إفـراط أو إهمـال أو لا مبـالاة مـن طـرف الساحـب فـي استعمـال حسابـه يعـد جريمـة فـي حقـه لا لشـيء إلا لمحاربـة وردع النصابيـن والمحتاليـن فـي معاملاتهـم مـن خـلال استعمـال الشيـك كـأداة ضمـان وائتمـان.

المبحـث الثانـي : الدفـوع التـي تثـار بشـأن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد .


بعـد أن تطرقنـا فـي المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل إلـى الأركـان الواجـب توافرهـا لقيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد علـى ضـوء قانـون العقوبـات والاجتهـاد القضائـي نتنـاول فـي هـذا المبحـث الدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن أركـان هـذه الجريمـة والتـي متـى كانـت مؤسسـة قانونـا تـؤدي إلـى انتفـاء جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد وذلـك بغـض النظـر عـن مختلـف الدفـوع العامـة التـي تعتـرض كافـة الجرائـم مـن دون تحديـد كالدفـع بـعدم الاختصـاص والدفـع بانقضـاء الدعـوى العموميـة لوفـاة المتهـم أو التقـادم ومـا إلـى ذلـك مـن الدفـوع.
ونظـرا لتعـدد وكثـرة الدفـوع التـي تستأثـر بهـا جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد دون غيرهـا مـن الجرائـم فإننـا ارتأينـا تناولهـا فـي ثلاثـة مطالـب مستقلـة نخصـص الأول منهـا للدفـوع التـي تثـار بشـأن الركـن المـادي للجريمـة ونفـرد المطلـب الثانـي للدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المعنـوي لهـا فـي حيـن نتطـرق فـي المطلـب الثالـث مـن هـذا المبحـث إلـى الدفـوع التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام أركـان جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.
وقبـل التطـرق لهـذه الدفـوع التـي تنفـرد بهـا جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لابـأس مـن تعريـف الدفـع بصفـة عامـة : * فلقـد جـرى العمـل فـي المسائـل الجنائيـة علـى إطـلاق كلمـة الدفـع علـى مختلـف أوجـه الدفـاع موضوعيـة كانـت أو قانونيـة التـي قـد يثيرهـا الخصـم لتحقيـق غايتـه مـن الخصومـة فـي الدعـوى المنشـورة أمـام المحكمـة إثباتـا لادعائـه أو نفيـا لادعـاء خصمـه* وعـادة مـا يكـون المتهـم هـو مـن يقـوم بإثـارة الـدفع للتنصـل مـن المسؤوليـة الجنائيـة الواقعـة علـى عاتقـه مـن خـلال تهديـم أركـان الجريمـة أو أحدهـــا.

المطلـب الأول : الدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المـادي للجريمـة :


لقـد جـاء فـي نـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ما يلـي :
*
يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيــك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد :
1.
كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة شيكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصــرف أو كـان الرصيـد أقـل مـن قيمـة الشيـك أو قـام بسحـب الرصيـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك أو منـع المسحوب عليـه مـن صرفـه.
2.
كـل مـن قبـل أو ظهـر شيكـا صـادرا فـي الظـروف المشـار إليهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بذلـك.
3.
كـل مـن أصـدر أو قبـل أو ظهـر شيكـا وأشتـرط عـدم صرفـه فـورا بـل جعلـه كضمـان*.
ومـا أعـرب عنـه المشـرع حسـب نـص المـادة المذكـورة أعـلاه أنـه يشتـرط لقيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد توافـر ثلاثـة عناصـر أساسيـة لقيـام الركـن المـادي لهـا و تتمثـل فـي إصـدار الشيـك موضـوع الجريمـة وتسليمـه للمستفيـد وعـدم كفايـة أو النقـص فـي الرصيـد.
وانطلاقـا مـن ذلـك فإنـه يمكـن القـول بـان الدفـوع التـي يمكن أن تثـار بشـأن الركـن المـادي فتحـول دون قيامـه هـي مجموعـة الدفـوع التـي تنصـب علـى الشـروط الشكليـة المستوجبـة قانونـا لقيـام الشيـك كورقـة تجاريـة تستحـق الحمايـة الجنائيـة المقـررة بموجـب المـادة 374 السابـق ذكرهـا أعـلاه ، ذلـك أن المشـرع الجزائـري استوجـب توافـر عناصـر يلـزم وجودهـا فـي الصـك ذاتـه حتـى يثبـت لـه وصـف الشيـك الـذي يعنيـه القانـون التجـاري باعتبـاره أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات.

 

يتبع بالجزء الثاني ...

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 20:51

محكمة بئر مراد رايس

قسم الجنح

جلسة:..  /..  /2013

قضية رقم: ........./2013

 

تكليف مباشر

(طـبقا للمادة 337 مكررمن قانون الإجراءات الجزائية)

من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد

(طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات)

لفائـدة:

الشركة ذات الأسهم ………………….

         …………………………………….

          ممثلة من المدير العام.الكائن مقرها بحي……………………….

القائم في حقها الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس،

          الكائن مكتبه بـ 24 ،شارع الحرية، الجزائر

                                                                           المدعي المدني

ضــــــــد:

           المؤسسة ذات الشخص الوحيد……………….

          ممثلة من طرف مسيرها.الكائن مقرها …………………………م, الجزائر

                                                                   متهم

                      ليطب للسيد رئيس محكمة الجنح

 

تتشرف المدعية مدنيا بأن تعرض على حضرتكم الوقائع التالية:

1/_ حيث أن العارضة شركة ذات أسهم تعمل في مجال ………………………………………………………………. (وثيقة رقم 01 عقد تأسيس الشركة) و (وثيقة رقم 02 مستخرج السجل التجاري).

 

- حيث أنه و بموجب عملية تجارية بين العارضة  و المتهمة قد قدمت هذه الأخيرة للعارضة شيكا يتضمن مبلغ العملية و المقدربـ : 1000,000.00 دج (مليون دينار جزائري), مؤرخ في: ../../2011  تحت رقم: ..……………. من حسابها الجاري ببنك تروست الجزائر، رقم: ……………………………………..، وكالة ……… ، …………….، الجزائر ( وثيقة مرفقة 3).

 

2/_ حيث أن العارضة  قد قدمت الشيك إلى البنك لسحب محتواه ، إلاّ أنه قد ثبت من أن حساب المتهم برصيد غير كافي ( وثيقة مرفقة 4).

 

- حيث أن المسحوب لديه بنك تروست الجزائر قام بتوجيه أمر بالتسوية لزبونه  المتهم من أجل تزويد حسابه بالرصيد بما يقابل الرصيد المدون في الصك محل المتابعة. ( وثيقة مرفقة 5).

 

- حيث أن مسير العارضة قد سعى وديّـا مع المتهم لتسوية الوضعية ولم يستجب ، ممّا اضطر إلى أن يوجه إليها إنذارا عن طريق المحضر القضائي وثبت استلامه إياه ولم تسدد رغم المهلة المعطاة لها على متنه ( وثيقة مرفقة 6).

 

3/_حيث أنه ثابت إذن من أن المتهمة قد أصرّت على عدم تسديد ما بذمتها تجاه العارضة والمتمثلة في المبلغ المذكور أعلاه ، رغم كل المحاولات الودية التي باءت بالفشل

 

-         و عليه فالمدعي المدني:

يلتمس منكم السيد الرئيس الفاصل في قضايا الجنح,

متابعة المتهم……………………………………….

…………………………………………….

ممثلة من طرف مسيره………………….ا.الكائن مقره………………………., الجزائر

 و إدانته على أساس جنحة إصدار شيك (صك) بدون رصيد الفعل المنصوص و المعاقب عليه في  نص المادة 374 من قانون العقوبات, و ذلك طبقا لإجراءات التكليف المباشر حسب نص المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية.

لهذم الأسباب و من أجلها

 

في الدعــــوى العمومية: من صلاحية السيد وكيل الجمهورية.

 

و في الدعوى المدنيــــة: و بعد قبول تأسيسنا كطرف مدني؛

 

تلتمس استرجاع مبلغ الكفالة المدفوع.

مع الحكم بدفع قيمة الشيك و المقدرة بـ 1000,000.00 دج, مليون دينار جزائري.

مع الحكم بتعويض إجمالي عن الضرر الاحق بها لتأخر إستفاء مستحقاتها المالية بمبلغ قدره: 5.00.000.00 دج.

 

تحت سائر التحفظات

عــن المدعي المدني وكيلها

.

شكوى تكليف مباشر بجنحة إصدار شيك بدون رصيد
Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 19:31

محكمة حــــــسين داي 

قسم الجنح

جلسة:

قضية رقم:

تكليف مباشر

(طـبقا للمادة 337 مكررمن قانون الإجراءات الجزائية)

من أجل جنحة الإهمال العائلي بترك الأسرة

(طبقا للمادة 330 من قانون العقوبات)

 

لفائـدة:

  .........................

المولودة بتاريخ ....../......../......., بسيدي امحمد.

         الساكنة بـحي .......................................................... ـ الجزائر.

 

         القائم في حقها الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس،

          الكائن مكتبه بـ 24 ،شارع الحرية، الجزائر.

                                                                          المدعي المدنى

ضــد:

          ..........., بن ........... علي  و ............. فاطمة.

             المولود في بتاريخ  .../.../....., بسيدي امحمد.

             الساكن ...................................................

                                                                   متهم

 

                                                ليطب للسيد الرئيس المحكمة

 

تتشرف العارضة بأن تعرض على حضرتكم الوقائع التالية:

 
حيث أن العارضة ..................., تزوجت من المتهم بموجب عقد رسمي مسجل بالحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى, بتاريخ .../.............. وثيقة رقم 01 عقد زواج).

 

ـ حيث أن هذا الزواج قد أثمر عن ميلاد أربعة أبناء هم : .........., ........., ......., ............(وثيقة رقم 02  بطاقة عائلية للحالة المدنية).

ـ حيث أن البنت المشتركة ........, المولودة في ......./......../.....ب........ متمدرسة في القسم السنة .......... ...... .............. .

ـ حيث أن الإبن المشترك ......, المولود في .............  ب........ متمدرس السنة الرابعة ............ .

ـ حيث أن الإبن المشترك ......., المولود في ................ ب............ متمدرس في القسم ........ إبتدائي, بمؤسسة ........... في ............. (وثيقة رقم 03 شهادة مدرسية).

ـ حيث أن الإبن المشترك .........., المولود في ........... بالقبة متمدرس في القسم ....... إبتدائي, بمؤسسة ............... (وثيقة رقم 04 شهادة مدرسية).

  حيث أن الزوج خرج من مسكن الزوجية منذ شهر ............. 2008 ..........., و لم يعد لحد الساعة إلئ مسكن الزوجية,الكائن بـحي .....................، متخليا عن واجباته الزوجية إتجاه زوجته وولداه ............ اللذين تركهما معها, مما أصاب العارضة بأضرار بليغة, خاصة لطول مدة الهجر و الإهمال دون نفقة.

 

ـ حيث أن طول هذه المدة قد تحملتها الزوجة, التي ليس لها هم إلا لم شمل العائلة, و مصلحة الأبناء الأربعة, حتى لا يتيتموا بالطلاق ووالداهما على قيد الحياة.

ـ حيث أن إهمال هذا الزوج تعدى مايمكن للزوجة السكوت عنه, أو تحمله من جانب معنوي لها أو مادي من مصاريف و نفقة, حيث تعدى الإهمال إلى التعليم , و المعتبر إجباري للأولاد و المنصوص عليه في المادة 36 من قانون الأسرة كإلتزامات أبوية واضحة تشمل التربية و التعليم إلى أخر ذلك.

ـ و ذلك أنه و بسبت يوم ............, قام المتهم بأخذ أبناءه ................ من مسكن الزوجية  (وثيقة رقم 07 محضر إثبات حالة),دون إعادتهما إلى مسكن الزوجية, و الأهم هنا  أن االمتهم تخلى عن إلتزاماته الأبوية, حيث لم يقم بأخذ أبناءه . إلى المدرسة, منذ  التاريخ الذي أخذهم فيه.

ـ حيث أن مديرة مدرسة .............. الإبتدائية سلمت إلى العارضة إشعارا موجه إلى السيد وكيل الجمهورية تؤكد فيه مايلي :( يؤسفني سيدي أن أعلمكم هيئة المحكمة أن التلميذين . قد تغيبا عن المؤسسة من يوم الأحد .......... إلى يومنا هذا ) (وثيقة رقم 06 إشعار مديرة المدرسة).

3/_ حيث أن العارضة, ثقل عليها العبء, لطول المدة أكثر من 5 سنوات, و بقيت تنتظر لعلى وعسى لكن بدون جدوى و لا حياة لمن تنادي, ليزيد الطين بلة فيصبح المسار الدراسي لأبناءها مهدد.

ـ حيث أن التعليم حق دستوري و إجباري و ليس لأحد التنازل عنه أو التخلي عنه .

ـ حيث أن جميع هذه الوقائع تشكل جنحة الإهمال العائلي في ركنيه, الإهمال المعنوي و المادي من عدم إنفاق لمدة وصلت إلى 5 سنوات, وعدم القيام بواجب الرعاية و التربية و التوجيه.

و ذلك بحضور الشهود:

.............................................................ـ المدعو.

و الحامل لبطاقة التعريف رقم: ..............الصادرة بتاريخ .............., عن دائرة ................, ولاية الجزائر.

و الساكن بـحي ....................... ـ .................... ـ الجزائر.

 

2/ـ المدعو ................., المولود يوم ................ الجزائر الوسطى.

و الحامل لبطاقة التعريف رقم :...................الصادرة بتاريخ ................., عن دائرة .............., ولاية الجزائر.

و الساكن بـحي .................... ـ ................ـ الجزائر.

 

-         و عـــــــــــليه فالعارضة:

تلتمس منكم السيد الرئيس الفاصل في قضايا الجنح,

-   ادانة المتهم الزوج ..........., بن .......... و .............. ، المولود بتاريخ .............. ................

الساكن .................................

على أساس جنحة الإهمال العائلي الافعل المنصوص و المعاقب عليه في  نص المادة 330 من قانون العقوبات, و ذلك طبقا لإجراءات التكليف المباشر حسب نص المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

لهذم الأسباب و من أجلها

 

في الدعــــوى العمومية: من صلاحية السيد وكيل الجمهورية.

 

و في الدعوى المدنيــــة: و بعد قبول تأسيسنا كطرف مدني؛

 

تلتمس تعويض إجمالي عن الضرر المعنوي و المادي الاحق بها و أبناءها جبرا لمدة الإهمال الطويلة بمبلغ قدره : 5.00.000.00 دج

 

تحت سائر التحفظات

عن المدعى المدني وكيلها

.

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 19:15

.

مــــواس كمال 

 محامي لدى المجلس

24، شارع الحرية-الجزائر

 

 

                                                                                       الجزائر في،   --/--/2012

 

 

إلى السيد وكيل الجمهورية

لدى محكمة سيدي أمحمد

 

الموضوع: طلب إستصدار أمر لضابط الحالة المدنية

             لبلدية سيدي امحمد لتصحيح عقد ميلاد العارض 

             الخاطئ الوارد بشهادة ميلاده

 

لفائـدة: محمد -------، الساكن ---------------------، القبة، الجزائر

          القائم في حقه الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس

         الكائن مكتبه بـ 24 شارع الحرية –الجزائر

                                                                                                       الطالـب

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

ليطـب للسيـد وكيـل الجمهوريـة 

 

يتشرف العارض على لسان وكيله أن يوضح لسيادتكم مايلي:

 

-    حيث أنه وقع خطئين في شهادة ميلاد العارض الأصلية الحاملة لرقم +++ ( تاريخ الإزدياد 22/01/+++) و الصادرة عن بلدية سيدي امحمد (وثيقة مرفقة 1). 

-    الخطأ الأول:حيث كتب لقب أم العارض "+++" عوضا عن الكتابة الصحيحة و هي "++++" وهذا حسب شهادة ميلاد الأم الأصلية (وثيقة مرفقة 2) و عقد الزواج (وثيقة مرفقة 3).

-         الخطأ الثاني:حيث كتب اسم العارض باللغة الفرنسية ADLANE  عوضا عن الكتابة الصحيحة و هي ADLENE. 

-    حيث أنه تطبيقا لأحكام المواد 50 و 51 من الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية يلتمس العارض من سيادتكم الأمر بتصحيح هذان الخطئين .

لهـــذه الأسبـــاب

 

-    يلتمس العارض من سيادتكم الموقرة أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية سيدي امحمد  بتصحيح الخطأ الوارد في شهادة ميلاده الصادرة بتاريخ 22/01/+++ تحت رقم ++++.

-         القول أن اللقب الصحيح لأم العارض هو : " +++" بدلا عن ++++.

-         القول أن الأسم الصحيح للعارض باللغة الفرنسية هو ADLENE بدلا من ADLANE.

 

 

                                                                                            تحت جميع التحفظات

                                                                                             عن العارض/ وكيله

                           

 

الوثائق المرفقة:

1-    شهادة ميلاد العارض رقم +++ بتاريخ 22/01/++++.

2-    شهادة ميلاد أم العارض رقم +++ بتاريخ 09/06/++++.

3-    نسخة من سجلات عقود الزواج.

 

 

Repost0
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 19:04

http://mouaskamel.blogspot.com  هنا الكثير من النماذج و القوانين

 

 

محكمة حسين داي

قسم شؤون الأسرة

 

 

عريضة مشتركة

 من أجل الطلاق بالتراضي

( المادة 48 من قانون الأسرة) 

طبقا للمادة 427 و ما يليها من قانون إ مدنية و إ إدارية

 

بين: السيد…………. …………………. ، موظف،

            جزائري الجنسية ، المولود بتاريخ ………………………………… -الجزائر

   الساكن بحي …….......………………………………………………….  (الجزائر)

 

             القائم في حقه الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس

            الكائن مكتبه بـ 24 شارع الحرية – الجزائر

                                                                                                مدعـي

 

و بين  : السيدة ………………………. ، موظفة،

            جزائرية الجنسية ، المولودة بتاريخ ………………………………………. -الجزائر

            الساكنة ………………………......……………………………………………..  (الجزائر)

 

           القائم في حقها الأستاذة  ………………….، محامية لدى المجلس

 الكائن مكتبها بـ ………………………………… – الجزائر

                                                                                                 مدعية

 

بحضور: السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=**=*=*=*=*=*=*=*=*=*

ليطب لهيئة المحكمة الموقرة

 

- حيث أنه إقترن الطرفان بالزواج يوم 20//……….. حسب عقد زواج  محرر من طرف مصالح الحالة المدنية لبلدية جسر قسنطينة  تحت رقم …… (وثيقة مرفقة 1).

-          حيث أنه لم ينتج عن هذا الزواج أي مولود ،نسخة من بطاقة عائلية للحالة المدنية (وثيقة مرفقة 2).

-    حيث أن المدعي و المدعى عليها إتفقا على وضع حد للرباط الذي كان يجمع بينهما و قررا بالتالي فك الرابطة بينهما برضى كل واحد منهما حسب نص المادة 48 من قانون الأسرة.

-         حيث أنه تم الإتفاق بين الطرفين على :

-         حيث إتفق الطرفين على أن يمنح  للزوجة مبلغ  20.000 دج  عشرون ألف دينار جزائري كعدة و مسكن  .

-         حيث إستلمت الزوجة مبلغ العدة هذا 20.000 دج  نقدا من عند الزوج.

-         حيث إستلمت و أخذت  الزوجة جميع متاعها من بيت الزوجية.

-         تنازل الزوجة عن المطالبة بأي حق من حقوقها.

لهـــــذه الأسبـــــاب

 

-    القول أن الدعوى الحالية مقبولة طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة و المواد 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

-         التصريح بالطلاق بالتراضي بين الطرفين.

-         مع الإشهاد لهما بإستلام الزوجة مبلغ العدة نقدا المتمثل في مبلغ  20.000 دج  عشرون ألف دينار جزائري .

-         مع الإشهاد لهما بإستلام الزوجة و أخذها جميع متاعها من بيت الزوجية.

-         الأمر بتسجيل الطلاق بسجلات الحالة المدنية لبلدية جسر قسنطينة وعلى هامش عقدي ميلادهما.

 

 

 

  إمضاء الزوج:                                                         إمضاء الزوجة:

 

 

 

 

 

      في حقه الأستاذ مواس                                              في حقه الأستاذة ………

Repost0
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 17:44

 

 

 

101) قرار رقم: 205610 بتاريخ: 26/07/2000

  "استئناف – الفصل في الدعوى العم ومية – عدم الفصل في الدعوى المدنية – خرق القواعد الجوهرية للإجراءات – نقض وإحالة.

المبدأ: إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومية على إثر استئناف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني ودون التطرق إلى الدعوى المدنية ، فإن هذا الإغفال يعد خرقا صارخا للقواعد الجوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض."

 

102) قرار رقم: 203501 بتاريخ: 26/07/2000

 "التعدي على الملكية العقارية – دعوى التزوير – براءة – عقد ملكية – انعدام الأسباب – نقض وإحالة.

المرجع: المادة 386 قانون العقوبات.

المبـدأ: 1) من الثابت في قضاء هذه المحكمة أن الحيازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع وبالتالي يتعين على الطرف الأخر الذي يدعي ملكيته لها أن يسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه يقضي بالطرد منها وأن يقوم بتنفيذه طبقا للقانون وإلا كان هو المعتدي إذا حاول إسترجاع الأرض بناء على وثائق في حوزته. ولما تبين من قضية الحال أن قض اة الاستئناف لما قضوا ببراءة المتهمين من جنحة التعدي على الملكية العقارية، إعتمادا على عقد ملكية تمسك به المتهمون ، بحجة أن النزاع يكتسي الطابع المدني وذلك على الرغم من أن النيابة العامة دفعت بعدم صحة هذا العقد، مطالبة بإرجاء الفصل في النزاع إلى غاية الفصل في دعوى التزوير وهو الدفع الذي لم يستجب له القضاة فإنهم يكونون قد عرضوا القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.

2) إن جريمة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجرد وقوع إنتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس وذلك بغض النظر عن أمر ثبوت الملكية من عدمه الذي يرجع الفصل فيه إلى الجهات القضائية المختصة. "

 

103) قرار رقم: 242179 بتاريخ: 24/07/2000

"شيـك بدون رصيـد- براءة- لعدم وجود أصل الشيـك أو نسخة منه- خطأ.

المبدأ : من المستقـر في قضاء المحكمة العليـا أن اعتراف المتهم بإصدار شيك لا يقابلـه رصيد قائـم أو قابـل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. و إن القضاء بالبراءة على أساس تسوية وضعيته المالية و لعدم وجود أصل الشيك أو نسخة م نه هو قضاء غير مؤسس يعرض للبطلان. "

 

104) قرار رقم: 210934 بتاريخ: 24/07/2000

"تهريب- نطاق جمركي- إثبات- محضر الدرك- بطلان- براءة- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 258 من قانون الجمارك.

المبـدأ: يمكن إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع يمكن إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية حتى و لو لم يتم أي حجز.

و لما قضى القرار المطعون فيه بالبراءة على أساس أن محضر رجال الدرك الوطني لم يتضمن البيانات و الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و 246 من قانون الجمارك و بالتالي إعتباره باطلا فإنه قد خرق القانون ذلك أن المحضر الدرك و إن كان لا يمكن إعتباره محضر حجز ذي قوة ثبوتية إلا أنه يعد محضر تحقيق إبتدائي على سبيل الإستدلال وفقا للمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية. "

 

105) قرار رقم: 208598 بتاريخ: 04/07/2000

"شيـك بـدون رصـيد- تحريـك الد عـوى العمومية – أصـل الشيـك غـير ضروري – إغفـال عقـوبة الحبـس - خـرق القانـون – نقـض.

المرجع: المادة 374 من قانون العقـوبات.

المبـدأ : 1- من الثابت قانونا أنه في جرائـم إصـدار شـيك بدون رصيـد لا تعد شكـوى الطرف المدني إجراء سابـق لمباشرة المتابعات الجزائية باعـتبار أن النيابـة العامـة تتمتع بكامـل الحرية فـي مباشـرة الدعـوى العمومية بمجـرد عـلمها بارتكاب الجريمة، و بالتالي فـإن تحرير الإحتجاج و تقديـم أصـل الشـيك غير ضروريين للمتـابعة القـضائية.

2- إن القضـاء بإدانـة المتهـم بالغـرامة فقـط و إغفـال عقـوبة الحبـس يعـد خرقا للقـانون. "

106) قرار رقم: 203961 بتاريخ: 28/06/2000

"استئناف – أمر قاضي التحقيق – عدم قبوله – عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة – سوء تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المبـدأ: إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من قانون الإ جراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . "

 

107) قرار رقم: 216025 بتاريخ: 26/06/2000

"تهريب – الاستفادة من رخصة التنقل– عدم احترامها– عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد و الخط المرسوم و التأشير على الرخصة– محضر جمركي– عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – براءة – مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المبـدأ: إن عدم احترام المتهم للالتزام الوارد في رخصة التنقل يجعل الرخصة منعدمة. و إن رخصة التنقـل وحدها غير كافية لإعفاء المتهم من جرم التهريب إذا لم يتم احترام التعليمات الواردة في رخصة التنقل كالخط المرسوم و مدة التنقل و البيانات الأخرى طبقا لأحكام المادة 225 من قانون الجمارك. و أن القضاء ببراءة المتهم حجة أن جنحة التهريب غير قائمة لانعدام الركن المادي ( أي عدم وجود جسم الجريمة) رغم عدم التزام المتهم باحترام ما هو وارد في رخصة التنقـل و عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك هو خرق للقانون. "

108) قرار رقم: 205222 بتاريخ: 26/06/2000

"التهريب – نقل المواشي دون رخصة التنقل – نطاق جمركي – إحالة – الحكم بعدم قيام المخالفة الجمركية – رفض طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالـة.

المرجع: المادة 220 من قانون الجمارك ، المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 05 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/01 /1991.

المبـدأ: إن تأسيس القرار المطعون فيه قضاءه ببراءة المتهمين على أساس أن المدعي عليهما في الطعن غير ملزمين برخصة التنقل هو قضاء غير مستساغ ولا يصلح أساسا لما انتهوا إليه ذلك أن القانون حدد حالات الإعفاء من رخصة التنقل على سبيل الحصر، واستثنى منها حالة نقل البضائع في الجهات الواقعة بالجوار الأقرب للحدود حتى ولو كان حائز البضاعة يقيم بجوار الحدود. وإن جهة الإحالة ملزمة بالإمتثال لقرار الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا و هو الأمر الذي لم يراعيه قضاة المجلس عندما قضوا بعدم قيام مخالفة جمركية دون أن يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وقانونيا. ومتى كان كذلك فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا و رفضهم لطلبات الجمارك فإنهم خالفوا الفانون و عرضوا قرارهم للنقض. "

 

109) قرار رقم: 205713 بتاريخ: 14/06/2000

"الضرب والجرح العمدي – إدانة – عدم ذكر وسائل إثبات التهمة – عدم تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم – عدم ذكر نسبة عجز الضحية – قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المرجع: المادتان 260 و266 قانون العقوبات.

المبـدأ: إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الأدلة المعتمدة في إثبات الإدانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل ، يفضي إلى النقض . "

 

110) قرار رقم: 247683 بتاريخ: 31/05/2000

"التماس إعادة النظر- قرار المحكمة العليا – عدم توافر شروط المادة 531 قانون الإجراءات الجزائية – رفض.

المبـدأ : إن القضاء برفض طلب التماس إعادة النظر ضد قرار المحكمة العليا لعدم توافره على الحالات المنصوصة في المادة 531 قانون الإجراءات الجزائية هو تطبيق صحيح للقانون. "

 

111) قرار رقم: 209573 بتاريخ: 31/05/2000

"اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية – براءة لفائدة الشك – عدم مناقشة الوقائع المنسوبة للمتهم- قصور في التعليل . نقض و إحالة.

المبـدأ: إن القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة ودون تحليلها ومؤسسا قضاءه على الشك لتبرئة المتهم يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض للنقض . "

 

112) قرار رقم: 208292 بتاريخ: 31/05/2000

"طعن لصالح القانون - قرار نهائي- غياب المتهم- القرار اعتباري حضوري- خرق الإجراءات- نقض.

المبـدأ: إن النطق بقرار اعتباري حضوري رغم غياب المتهم عن الجلسة و دون تبيان التسليم الشخصي أو إعلامه بتاريخ الجلسة يعد خرقا للإجراءات يستوجب نقض لصالح القانون و بدون إحالـة. "

 

113) قرار رقم: 205356 بتاريخ: 31/05/2000

"قذف - عدم توافر أركانه - انعدام عنصر العلنية- إدانة- خرق القانون.

المبـدأ: إن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافـر أركانها و خاصة ركن العلنية يعد خرقا للقانون. "

 

114) قرار رقم: 205188 بتاريخ: 31/05/2000

"اختصاص نوعي – جناية – الفصل في الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية – مخالفة القواعد الجوهرية – نقض وإحالة.

المبدأ : إن القضاء بالفصل في الدعوى المدنية فقط على إثر الرجوع بعد الخبرة دون التطرق إلى مسألة الدعوى العمومية وتبيان موقفه من تكييف الوقائع بالنسبة للحكم المعاد يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات ينجر عنه البطلان لأنه لا يسوغ في مواد الجنح والمخالفات الفصل في الدعوى المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية . "

 

115) قرار رقم: 203463 بتاريخ: 31/05/2000

"مضاربة غير المشروعة – عملة صعبة- إدانة- مخالفة القانون – نقض وإحالة.

المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بالمضاربة غير المشروعة على أساس التعامل بالعملة الصعبة هو قضاء غير صائب لعدم توافر عناصر هذه الجريمة لعدم إدراج العملة الصعبة ضمن الأموال التي تكون محل مضاربة طبقا للمادة 172 من قانون العقوبات، مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه . "

 

116) قرار رقم: 202122 بتاريخ: 31/05/2000

"السب والتهديد – إدانة – عدم ذكر عناصر التهمة - الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالـة.

المبــدأ : إن تمسك القرار المطعون فيه بإدانة المتهم بتهمة السب والتهديد دون ذكر عناصر هذه التهمة هو قضاء مخالف لأحكام المواد 284 – 287 – 286 من قانون العقوبات ويعرض للنقض. "

 

117) قرار رقم: 197546 بتاريخ: 31/05/2000

"إخفاء أشياء مسروقة – براءة – عدم علم المتهم – عدم مناقشة أسباب انعدام ال تهمة – قصور في التعليل – نقض وإحالة.

المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن القرار الذي يؤسس قضاءه ببراءة متهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة على أساس انعدام العلم أو القصد الجنائي دون إبراز الأسباب و الأدلة التي إستند إليها للتصريح بأن التهمة غير ثابتة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لأن مجرد القول بانعدام القصد الجنائي لا يعد مبررا سائغا وكافيا لإبعاد التهمة. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه . "

 

118) قرار رقم: 217922 بتاريخ: 29/05/2000

"إصـدار شيـك بدون رصـيد – تقـادم – إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليـا – نعـم.

المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: تتقـادم الدعـوى العمومية في مـواد الجنـح بمرور ثـلاث سنوات كاملة. و الواضح من القـرار المطعون فيه أن الشيك محـل النزاع أصـدر في 22/04/1992 و إن تحريك الدعوى العمومية اتجاه الساحـب لم يتم إلا بعد مضـي ثلاث سنوات من هـذا التاريخ. و متى كان كذلـك فإن الدعـوى العمومية تكون قـد تقادمت و يتعين التصريح بها و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا باعـتبارها من النظام العام. "

 

119) قرار رقم: 195941 بتاريخ: 26/04/2000

"إخفاء أشياء مسروقة – براءة – عدم تبيان عناصر التهمة– قصور في التعليل. نقض وإحالة.

المرجع: المادة 387 قانون العقوبات.

المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم من جنحة إخفاء أشياء مسروقة دون تبيان انعدام العناصر الأساسية للتهمة ومناقشتها وكذا عدم تفنيد أسباب الإدانة التي إرتكز عليها الحكم المستأنف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ويعرض للنقض."

 

120) قرار رقم: 187527 بتاريخ: 26/04/2000

"جريمة الإهانـة – إدانـة – عدم تبيان عناصر التهمة – عدم مناقشة الأقوال التي تعد إهانـة – قصور التعليل – نقض وإحالة.

المرجع : المادة 144 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الإهانة دون تب يان عناصرها ومناقشة الأقوال التي تعد إهانة يعد قصورا في التعليل وتطبيقا سيئا للقانون."

 

121) قرار رقم: 200078 بتاريخ: 24/04/2000

" تهريب- انعدام رخصة التنقل- نطاق جمركي- محضر حجز- عدم قيام المخالفة الجمركية- مخالفة القانون - نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 29 و220 من قانون الجمارك. القرار الوزاري مؤرخ في 26/01/1991.

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة تهريب الأبقار تأسيسا على كون الأبقار لم تضبط في النطاق الجمركي و كون عدد الرؤوس لم يتجاوز ثلاثة لكل واحد و أن تنقلها لا يخضع لرخصة التنقل ، يعد مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه. "

 

122) قرار رقم: 199984 بتاريخ: 24/04/2000

"إصـدار شيك بدون رصيد- اختصاص محلي – خرق قواعده- نقض بدون إحالة. المبدأ: مفاد نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية أنه:\\"يختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه\\". والواضح من القرار المطعون فيه أن مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك فإن محكمة آفلو هي المختصة محليا، و إن تمسك قضاة مجلس وهران باختصاصهم المحلي يعد مخالفة للقانون. "

 

123) قرار رقم: 196256 بتاريخ: 24/04/2000

"غرامة جمركية – تخفيضها – عدم منازعة المتهم – خرق القانون– نقـض و إحالـة. المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: لا يجوز للقاضي التخفيض في الحقوق و العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. كما أن إدارة الجمارك هي المختصة في تقدير قيمة البضائع و القاضي ملزم بالأخذ بطلباتها ما لم يطعن المتهم في ذلك. وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض العقوبـة الجمركية دون منازعة المتهم في قيمة الغرامة الجمركية و دون تعليل سائغ لذلك التخفيض فإنهم قد خرقوا القانون مما يستوجب نقض القـرار و إبطاله. "

 

124) قرار رقم: 217932 بتاريخ: 04/04/2000

"تهريـب – نطاق جمركي – الأمر باسترجاع وسيلة النقـل – خطأ في تطبيق القانـون – نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 326 مكرر و 327 من قانون الجمارك.

المبدأ: إن القضاء باسترجاع وسيلة النقـل بحجة أن قيمة البضاعة المحجوزة تقل عن 40.000 دج إستنادا إلى نص المادة 326 مكرر من قانون الجمارك ، هو قضاء غير صائب لعـدم تطبيق هذه المادة على أفعال التهريب. مما يتعين التصريح بنقض القـرار المطعون فيه. "

 

125) قرار رقم: 209941 بتاريخ: 04/04/2000

"إصدار شيك بدون رصيد – إثباتـه – تنازل الطرف المدني – الفصل في الدعوى العمومية- تأييد الحكم – تطبيق صحيح للقانون. إن تأييد المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية بتنازل الطرف المدني عن شكواه و لم يستأنف الحكم هو تطبيق صحيح للقانون. "

 

126) قرار رقم: 205216 بتاريخ: 04/04/2000

"شيك بدون رصيد – توقيعان – متابعة موقع واحد. الواضح من القرار المطعون فيه أن الشيك الذي تم صرفه حمل توقيعان، فإن القضاء بمتابعة الموقع الأول و الذي هو المدعي دون متابعة الموقع الثاني يعد خطأ في تطبيق القانون."

 

12 7) قرار رقم: 186988 بتاريخ: 04/04/2000

"استيراد بدون تصريح- تصريح كاذب- من أجل تهريب جزء من الحقوق و الرسوم المستحقة فعلا - إدانة المتهم ومصادرة البضاعة - تطبيق صحيح للقانون . إن مجرد تمكين الغير من التهرب من التزاماته الجمركية يعد خطأ شخصيا. و الثابت من القرار المطعون قيه أن المتهم (الوكيل) أدلى بتصريحات كاذبة حول كمية البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء الحقوق والرسوم المستحقة. وإن القضاء بإدانة المتهم(على خطئه الشخصي) ومصادرة البضاعة المحجوزة يعد تطبيقا صحيحا للقانون . "

 

128) قرار رقم: 214791 بتاريخ: 29/03/2000

"سرقة- عدم توافر عنصر الخلسة – عدم ثبوت التهمة – نقص في التسبيب – نقض و إحالة.

المبـدأ : من المقرر قانونا أن القرار المطعون فيه الذي أسس قضاءه بالإدانة على مجرد إحتمالات وإفتراضات غير موضوعية ودون تفنيد صراحة ما جاء في الحكم المعاد ومرجحا العقل والمنطق على القانون فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل و يعرض للنقض. "

 

129 ) قرار رقم: 240117 بتاريخ: 27/03/2000

"شـيـك بدون رصـيد – سـوء النيـة مفـترض – ثبوت الجـريمة بمجـرد إصـدار الشـيك لا يقابله رصـيد – الحكم بالبراءة – خـطـأ- نـقـض.

المرجـع: المادة 374 قانون العقوبات.

المبـدأ: إن سوء النيـة مفـترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد و أن المتابعة تبنى عـلى الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عـليه، إذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قـبـل وبـعـد إصدار الشيك ولا دخل لأي إعـتبارات لإبعاد سوء النية المفـترضة. وإن القـرار لما قـضى بالبراءة لانتفاء سـوء النية المفـترض يكون قـد عـرض نفـسه للنقـض والبطـلان. "

Repost0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 17:39

81) قرار رقم: 238051 بتاريخ: 20/02/2001

"حكم- النطـق به – عدم إخبار الأطراف بتاريخه- حكم حضـوري غير وجاهي- عدم التبليغ - سـريان أجال الاستئناف - لا - نقض.

المبـدأ: من المقرر قانونا أنه يتع ين على رئيس الجلسـة أن يخبر أطـراف الدعـوى الحاضرين باليوم الذي سينطـق فيه بالحكم وفي غياب ذلك يعد الحكم قد صـدر حضوريا غير وجاهـي ويستوجـب التبليغ لسريـان آجـال الاستئناف.

وعليه فالقضـاء بخـلاف ذلك يؤدي إلى النقض. "

 

82) قرار رقم: 240777 بتاريخ: 06/02/2001

"حادث مرور- ضحية- تقاعد- تعويض- منحه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق سليم للقانون- رفض.

المبـدأ: إن إبعاد قضاة الموضوع كشوف التقاعد لحساب التعويض واحتسابه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو تطبيق سليم للقانون.

متى كان كذلك استوجب رفض الطعن. "

 

83) قرار رقم: 220978 بتاريخ: 29/01/2001

"إصدار شيك بدون رصيد- قرض بفائدة – عدم وجود رصيد في الحساب – بـراءة – انعدام سـوء النية– سـوء تـطبيق القانون.

المبـدأ: متى صـدر الشيـك وطرح للتـداول وتبين أن الرصيد لا يغطي قيـمته إعتبر عنصـر سـ وء النيـة متوفرا ولا يجوز للساحب الدفع بعـدم عـلمـه بانعدام أو نقص الرصيد في الحساب.

وأن قضاة المجلس لما قضـوا ببراءة المتهم المصـدر للشيك كقرض لتمـوين مشـروع قـد أسـاؤا القانون تطبيق القانون وخالفوا المادة 374 من قانون العقوبات. "

 

84) قرار رقم: 210717 بتاريخ: 22/11/2000

"زنا- إدانة - إقرار الزوجة – سوء تطبيق القانون. نقض وإحالة.

المرجع : المادتان 339 و 341 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن الإقرار القضائي في جريمة الزنا شخصي يلزم المقر وحده دون غيره ، وأن القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة الزانية وحدها وفي غياب إقرار المتهم يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق القانون يعرضه للنقض. "

 

85) قرار رقم: 210162 بتاريخ: 22/11/2000

"اختصاص نوعي- تعويض- تحميل الخزينة العمومية تعويضات الطرف المدني- مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات- نقض بدون إحالة.

المرجع: المادة 7/3 من ق انون الإجراءات المدنية.

المبـدأ: متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد أدان المتهم بتهمة القتل الخطأ فإنه لا يسوغ في مثل هذه الأحوال تحميل الخزينة العمومية التعويضات المستحقة للطرف المدني لأنه لا يمكن أن تحل الدولة محل المتهم المدان بجريمة القتل الخطأ لتعويض ذوي الحقوق طالما أن الوقائع لا تتعلق بحوادث مرور بل هي تدخل في إطار تعويض ضحايا الإرهاب يعود الاختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، و بالتالي فإن قضاة الموضوع بتمسكهم باختصاصهم يكونوا قد خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما ينجر عنه البطلان. "

 

86) قرار رقم: 242384 بتاريخ: 17/11/2000

"ظروف مخففة – تخفيض العقوبة – المتهم غير متعود الإجرام – تطبيق صحيح للقانون.

إن القضاء بإفادة المتهم بتخفيض العقوبة من سنتين حبسا نافذة إلى سنة واحدة لأنه غير متعود الإجرام يعد تطبيقا صحيحا للقانون. "

 

87) قرار رقم: 218604 بتاريخ: 25/10/2000

< P dir=rtl> "تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والإغراء-براءة – عدم إثبات الدليل القاطع لارتكاب الجريمة - عدم مناقشة أسباب الحكم المستأنف - قصور في التعليل – نقض وإحالة.

المبـدأ : إن القرار المطعون فيه الذي إكتفى في تعليله لبراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه بحيثية واحدة وهي عدم وجود الدليل القاطع لارتكاب الأفعال دون مناقشة الأسباب التي بني عليها حكم الإدانة المستأنف بما يسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض للنقض. "

 

88) قرار رقم: 212281 بتاريخ: 25/10/2000

"الضرب والجرح العمدي بالسلاح – إدانة – عدم الإشارة إلى النص القانوني – عدم ذكر الوسيلة المستعملة كسلاح – انعدام التأسيس القانوني . نقض وإحالة.

المرجع: المادتان 379 قانون الإجراءات الجزائية. و 266 قانون العقوبات.

المبـدأ: متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمين وعدم ذكر الوسيلة المستعملة في الضرب والجرح العمدي ، فإنهم لم يعطوا تأسيسا ق انونيا سائغا للقرار المطعون فيه مما يؤدي إلى النقض والإبطال. "

 

89) قرار رقم: 210127 بتاريخ: 25/10/2000

"استئناف- حالة الأمر بالقبض و الإيداع أثناء الجلسة- عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم- عدم قبول الاستئناف - بفوات الأجل- مخالفة القواعد الجوهرية - نقض و إحالة.

المرجع: المادتين 347/3 و 418 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: من المقرر قانونا أنه \\"يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم\\".

\\" كما أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو الموطن... إذا كان قد صدر الحكم حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 347/3 من قانون الإجراءات الجزائية.

و متى ثبت من القرار المطعون فيه أن المتهم تغيب يوم النطق بالحكم بعد أن حضر الجلسة السابقة فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بدون مراعاة أحكام المادتين 347/3 و 418 من قانون الإجرا ءات الجزائية فإنه يشكل مخالفة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض. "

 

90) قرار رقم: 200056 بتاريخ: 25/10/2000

"التزوير واستعمال المزور – إدانة – معاملات فردية – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المبدأ : متى ثبت من أوراق الطعن أن الوثائق (الوصولات) المطعون فيها بالتزوير هي وثائق تخص معاملات فردية بين الأشخاص العاديين فإنه لا يسوغ إخضاعها إلى أحكام المادة 222 من قانون العقوبات التي تتعلق بتقليد أو تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية . "

 

91) قرار رقم: 222485 بتاريخ: 23/10/2000

"شيـك بدون رصـيد – سـوء النية مفترض - براءة - خطـأ- نقــض.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات.

المبدأ: من الثابت قانونا أن جريمة إصدار شـيك بدون رصيد تعد قائمة بمجرد تسليم شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف بغض النظر عن الأسباب والبواعث التي قد يتمسك بها الساحب، لأن سوء النية مفترض في حقه، وبالتالي فإن الح كم بالبراءة على أساس حسن النية هو قضاء خاطئ ومخالف للقانون."

 

92) قرار رقم: 217861 بتاريخ: 23/10/2000

"تهريـب - القضاء بقيمة البضاعة دون مصادرة السيارة - إثباتها- خطأ في تطبيق القانون- نقـض و إحالـة.

المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قانون الجمارك لا يعفي الفاعل أو الفاعلين من المصادرة عندما يتعلق الأمر بالتهريب مهما كانت قيمة البضاعة وأن قضاة المجلس لما قضوا بالغرامة فقط دون الأخذ بقيمة السيارة، و لا مصادرتها فإنهم أخطأوا قي تطبيق القانون. "

 

93) قرار رقم: 221966 بتاريخ: 17/10/2000

"تعدي على الملكية العقارية – عدم توضيح العناصر المادية و القانونية – خطأ في تطبيق القانون.

إن نص المادة 386 ق.ع يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص و التي لا يمكن انتزاعها و نقلها و ذلك خلسة أو بطريق التدليس و بالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة 362 ق.ع.

وإن القضاء بإدانة المتهمين على أساس التعدي على الملكية العقارية دون توضيح العناصر المادية و القانونية لهذه الجريمة هو تطبيق سيئ للقانون. "

 

94) قرار رقم: 223417 بتاريخ: 03/10/2000

"تزوير – جمركة سيارة – إثباتها – محضر جمركي – طلبات إدارة الجمارك – عدم الإختصاص – مخالفة القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المواد 330 – 324 – 254 – 303 و 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: يصبح مسؤولا عن الغش حسب المادة 303 قانون الجمارك من حاز سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور.

وأن القضاء بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية في جنحة من هذا القبيل و التي تعد بمثابة استيراد بدون تصريح، قد خالف القانون. "

 

95) قرار رقم: 212841 بتاريخ: 27/09/2000

"عقوبة – ظروف التخفيف – عدم الإشارة إلى السند القانوني المرتكز عليه- قصور في التسبيب- نقض وإحالة.

المبـدأ: إن قضاة المجلس لما سلطوا على المتهم المدان عقوبة شهرين حبسا مع وقف التنفيذ ودون الإشارة في قرارهم إلى السند القانوني وخاصة المواد 407-53 قانون العقوبات و 592 قانون الإجراءات الجزائية. يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والقصور في التسبيب. "

 

96) قرار رقم: 208279 بتاريخ: 27/09/2000

"اختصاص نوعي – قتل خطأ – هيئة إدارية – قضاء إداري – نقض بدون إحالـة.

المرجع : المادتان 07 من قانون الإجراءات المدنية و03 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق بتعويض عن قتل خطأ تسبب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الإختصاص للفصل فيها يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس باختصاصهم هو تطبيق سيئ للقانون ومخالفة له . مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه. "

 

97) قرار رقم: 206525 بتاريخ: 27/09/2000

"استئناف النائب العام – أمر قاضي التحقيق – آجال الاستئناف – عدم قبول الاستئناف – لعدم التبليغ- مخالفة القانون وسوء تطبيقه – نقض وإحالة.

المبـدأ : إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تبليغ المتهم في الآجال القانونية لمخالفته لمقتضيات المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية هو قضاء غير صائب طالما أن العبرة هي باحترام ومراعاة الآجال القانونية المقررة للنائب بعشرين يوما 20 وليس باستيفاء إجراء التبليغ. "

 

98) قرار رقم: 242062بتاريخ: 25/09/2000

"إستيراد بدون تصريح – استئناف – جعل العقوبة موقوفة النفاذ – دون تعليل – مخالفة القانون – نقض وإحالة.

المرجع : المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ : إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ودون تعليل مما يؤدي إلى التصريح ببطلان القرار المطعون فيه . "

 

99) قرار رقم: 219520 بتاريخ: 25/09/2000

"دعوى جبائية- حجز سيارة- طعـن بالنقض من إدارة الجمارك- وقـف التنفيـذ- نعم- استرجاع السيارة خطأ- نقض و إحالة.

المبـدأ: إن الطعن بالنقض المرفوع في الجرائم الجمركية يوقف التنفيذ. و إن القضاء باسترجاع السيارة المحجوزة لصاحبها رغم طعن إدارة الجمارك في القرار بالنقض يعـد مخالفة للقانون كون الدعوى الجبائية هي دعوى تمتاز بطابع خاص يستند على قانون الجمارك و ليس لقانون الإجراءات المدنية. "

 

100) قرار رقم: 209917 بتاريخ: 26/07/2000

"دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر- وفاة- مسؤولية المستشفى- الحكم بعدم الإختصاص - خطأ.

المبـدأ: إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون. "

 

Repost0
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 17:35

51) قرار رقم: 252408 بتاريخ: 12/02/2002

"إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي- إدانة- عدم توافر عناصر التهمة-انعدام الأساس القانوني.

المبدأ: إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة و إثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني. "

 

52) قرار رقم: 251253 بتاريخ: 15/01/2002

"تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها و أركانها يعد خطأ في تطبيق القانون."

 

53) قرار رقم: 254258 بتاريخ: 25/12/2001

"الضرب و الجرح العمدي- فقدان أحد الأعضاء- إعادة تكييف الوقائع- عدم إجراء خبرة- قصور في التسبيب. المبدأ: إن اعتبار غرفة الاتهام الطحال جهازا و ليس عضوا و إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض. "

 

54) قرار رقم: 251232 بتاريخ: 25/10/2001

"قتل خطأ- سياقة في حالة سكر- الحق في الضمان- سقوط الحق عن السائق – نعم – الضحايا و ذوو الحقوق- لا.

المبدأ: من المقرر قانونا أنـه يسقط الحق في الضمان إلا عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر و لا يسرى إلى الضحايا و ذوو الحقوق."

 

55) قرار رقم: 260516 بتاريخ: 04/09/2001

"حادث مرور – ضرر جمالي – تعويض – عملية جراحية– إثبات وجوبي.

المـبـدأ : يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر."

 

56) قرار رقم: 262845 بتاريخ: 25/06/2001

"شيك بدون رصيد – وكالة – المسؤولية الجنائية للوكيل – براءة الساحب – تطبيق صحيح للقانون – رفض.

 المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات. اجتهاد قضائي.

المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول و يتعين تحمل مسؤوليته عـن ذلك. و عليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا."

 

57) قرار رقم: 262843 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – تسديـد المبلغ نقـدا – عـدم الإعـفاء من المسؤولية– توافـر أركان الجريمة - براءة – خطأ– نقـض و إحالـة.

المرجع : المادة 374 قانون العقـوبات.

المبدأ: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفـية لشرائطها القـانونية رغـم تسديـد المبلغ و ينجر عـنها بقـاء المسؤولية الجزائية قـائمة لمـن أعـطى صكا لا يقابلـه رصيدا قابلا للصرف بل كل ما هنالـك هـو مراعاة هـذا الأمـر ضمن ظروف التخفـيف دون المساس بالإدانة. "

 

58) قرار رقم: 260422 بتاريخ: 25/06/2001

"شـيك – عـدم التطرق إلى عـقوبة الحـبس - تخـفيض الغرامة المالية - خـرق القانون- نقـض و إحـالة.

المبدأ: مفاد نص المادة 374 قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عـن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد.

وإن القضـاء بإلغاء عـقـوبة الحبـس (العقوبة الأصـلية) وتخفيـض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين و دون تعليـل يعـد خـرقا للقانـون. "

 

59) قرار رقم: 260414 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي- براءة - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 226 من قانون الجمارك (قبل تعديلها).

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية و صحيحة هو تطبيق صحيح للقانون.

ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة. "

 

60) قرار رقم: 247352 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية- براءة- حكم نهائي- قوة الشيء المقضي فيه- طلبات إدارة الجمارك- رفض - مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة و مستقلة عن الدعوى العمومية.

وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. "

 

 

61) قرار رقم: 247204 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب – إثبات (استئناف)- براءة – عدم الفصل في الدعوى الجبائية – عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك – مخالفة القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 259 قانون الجمارك.

المبـدأ: إن المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة و أغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات إدارة الجمارك خالف القانون. "

 

62) قرار رقم: 246115 بتاريخ: 25/06/2001

"شيـك بدون رصيـد – عـدم خضوع الغرامة لظروف التخفيـف – سوء النية مفـترض – قيام الجريمة- إدانـة – تطبيق صحيـح للقانـون- رفض.

المبـدأ: 1- من المقـرر قـانونا أن المادة374 قانون العقـوبات تنص على عقـوبة الحبس و التي تخضع لظروف التخفـيف و عقـوبة الغرامة التي لا تقـل عن قـيمة الشيك أو قيمة النقـص في الرصيد و معنى هـذا أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقـوبات و لا يسوغ له إخضاع هـذه العقـوبة المالية لظروف التخفـيف.

2- من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هـو عـلم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره و طرحه للتداول و هذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب، و بالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفـع قـيمته كاملة بعـد إكتشاف الجريمة لا يعفـي من المسؤولية الجزائية. "

 

63) قرار رقم: 245606 بتاريخ: 25/06/2001

"حكم بحفظ حقوق إدارة الجمارك – استئناف –طلبات إدارة الجمارك أمام المجلس – رفضها – إعتبارها طلبات جديدة – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك. المبـدأ: على قضاة الاستئناف أن يفصلوا في طلبات إدارة الجمارك حتى و لو قدمت لأول مرة أمام المجلس و ذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضي الأول.

و عليه فإن القضاء برفع الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق إدارة الجمارك يعد خرقا للقانون. "

 

64) قرار رقم: 240069 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريـب- وثائـق مزورة و استعمالها- إثباتها- محضر جمركي- إدانـة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 254 قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس لما قضى بإدانة المتهمين من أجل جنحة إستيراد السيارة عن طريق التهريب و استعمال وثائق مزورة إعتمادا على محضر إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزوير و لا بعدم صحته فإنه طبق القانون تطبيقا سليما. "

 

65) قرار رقم: 240064 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة بضائع أجنبية مهربة- إثباتها- محضر جمركي- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادتان 254 و 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس بتأييده للحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بج نحة حيازة بضائع أجنبية بصفة غير شرعية بناء على محضر المعاينة من طرف إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزويـر و لا بعدم الصحة قد طبق صحيح القانون. "

 

66) قرار رقم: 240054 بتاريخ: 25/06/2001

"إستيراد بضاعة عن طريق التهريب- إثباتها-محضر جمركي- إمتثال لقرار الإحالة- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم إمتثالا لنقطة الإحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن طريق التهريب بعد إثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بأن الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين هي أجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "

 

67) قرار رقم: 239160 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب- محضر جمركي- طلبات إدارة الجمارك – براءة - ناقـل عمومي- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 303 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم بحجة أنه ناقل عمومي لم يرتكب أي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما أن السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون. "

 

68) قرار رقم: 236083 بتاريح: 25/06/2001

"دعوى جبائية – معارضة – تأييد الحكم المعارض – عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 413 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 259 من قانون الجمارك.

المبـدأ: مفاد نص المادة 413 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية أن المعارضة الصادرة من الطرف المدني تلغي الحكم الصادر غيابيا فيما يتعلق بالحقوق المدنية.

و الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي لم يفصل في الدعوى الجبائية على إثر استئناف إدارة الجمارك مما جعل الدعوى الجبائية معلقة رغم تصدي القرار الاستئناف إدارة الجمارك من حيث الشكل بقبوله و دون التعرض له موضوعا و رغم المعارضة المرفوعة من إدارة الجمارك ضد هذا القرار و بفصلهم في الدعوى العمومية و دون الت صدي لموضوع المعارضة فإنهم فصلوا فيما لم يطلب منهم. كما أن فصلهم بتأييد القرار الغيابي المعارض فيه فإنهم أيدوا قرارا منعدما بقوة القانون بمجرد قبول المعارضة شكلا. "

 

69) قرار رقم: 233415 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية – تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه – انعدام التعليل – نقـض و إحالـة.

المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك.

و إن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم إدارة الجمارك مبالغ فيه و دون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها في التقييم فقد خالفـوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. "

 

70) قرار رقم: 217409 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد– تسليمه كضمان لمبلغ القرض – براءة – عدم صرفه – قصور التسبيب – نقض و إحالة.

المبدأ: إن الشيـك هـو أداة دفـع في الحـال و ليس أداة قرض، و بالتالي فإن إصداره مع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يشكـل في حـد ذاته جريمة يعاقـب عليها قانونـا بنفـس عقـوبة إصـدار شيـك بدون رصيد.

وإن المجلس لما صرح ببراءة المتهم رغـم إعـترافه صراحة بتسليم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي إقترضه يعـد مخالفة للقـانون و ينجـر عـنه البطلان. "

 

71) قرار رقم:   176739 بتاريخ: 12/06/2001

"جنحة جمركية- تقادم- تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 266 من قانون الجمارك. المادة 270 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية و إنما يخضع لأحكام قانون الجمارك.

و إن المجلس لما قضى بتطبيق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية على جنحة جمركية خالف القانون و عرض قراره للنقض."

 

75) قرار رقم: 176717 بتاريخ: 27/04/2001

"حيازة بضائع محظورة- تقادم- تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع- انقضاء الدعوى العمومية- سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 266 من قانون الجمارك.

 

72) قرار رقم: 243259 بتاريخ: 05/06/2001

"مخالفة جمركية- إثباتها- محضر معاينة- براءة- حسن النية- خطا في تطبيق القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 282 من قانون الجمارك . المادة 303 من قانون الجمارك .

المبـدأ:- لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية.

كما يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش.

إن القضاء ببراءة المدعي عليه في الطعن على أساس حسن النية رغم ثبوت المخالفة الجمركية بمحضر معاينة ذو قوة إثباتية الغير محتج ضده يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. "

 

73) قرار رقم: 242326 بتاريخ: 05/06/2001

"تهريب – المطالبة بغرامة ضريبية – تخفيض الغرامة دون تسبيب – خرق القانون– نقض و إحالة.

المبـدأ: إن المجلس لما قضى بتخفيض الغرامة الجمركية دون تسبيب و دون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام المادة 281 من قانون الجمارك. مما يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه. "

 

74) قرار رقم: 245604 بتاريخ: 2/06/2001

"دعوى جبائية- الحكم بعدم الإختصاص - خرق القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: يجب على الهيئة القضائية الجزائية أن تبت في المخالفات الجمركية و كل المسائل المثارة عن طريق استثنائي. و إن المجلس لما قضى بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية فقد حرم إدارة الجمارك من المطالبة بحقوقها لكونها ليس لها طريقا آخر يمكن أن تلجأ إليه ، لأنه مهما كان مآل الدعوى العمومية فإنه يتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل في موضوع الدعوى الجبائية و لا تتركها معلقة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض. "

 

75) قرار رقم: 176717 بتاريخ: 27/04/2001

"حيازة بضائع محظورة- تقادم- تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع- انقضاء الدعوى العمومية- سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 266 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة المجلس لما قضوا بانقضاء الدعويين العمومية و الجبائية بالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "

 

76) قرار رقم: 247335 بتاريخ: 03/04/2001

"حادث مرور- ضـرر – علاج في الخارج - أمر به طبيب عادي- عـدم تحمل شركة التأمين التعويض- تطبيق سليم للقانون – رفض. المبـدأ : تلزم شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن يتم فحص الضحية والأمر بالعلاج في الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي. ومتى كان الفحص من قبـل طبيب عادي فإن شركة التأمين غير ملزمة بتحمل دفع هـذه التعويضات. "

 

77) قرار رقم: 216644 بتاريخ: 28/03/2001

"إحالـة - بعد النقـض - رفع العقوبة - تطبيق سليم للقانون.

المبـدأ: إن القانون لا ينص على أنه لا يجوز للقرار الفاصل في الدعوى بعد إحالتها من قبل ا لمحكمة العليا أن يسيء بمركز الطاعن لوحده بالنقض.

و عليه فإن رفع العقوبة بعد النقض و الإحالة هو تطبيق صحيح للقانون. "

 

78) قرار رقم: 239441 بتاريخ: 27/03/2001

"حادث مرور- ضرر- دعوى عمومية – براءة – عدم الإختصاص فـي الدعوى المدنية - خطأ في تطبيق القانون – تقض.

 المبدأ: إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ.

وعليه فالقضاء بعدم الإختصاص في الدعـوى المدنية نتيجـة حـكم البراءة يترتب عـنه النقـض. "

 

79) قرار رقم: 230684 بتاريخ: 13/03/2001

"تعويض- حادث مرور- خسائر مادية- تقديره على أساس الخبرة- تسبيب كاف- مطالبة بخبرة مضادة – سلطة تقديرية- نعم- رفض.

المبـدأ: لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركب ة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقـة.

وعليـه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وأن المطالبة بخبرة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن. "

 

80) قرار رقم: 238086 بتاريخ: 26/02/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – توافر عناصر التهمة- إدانـة- تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: إن عنصر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعــدام أو عدم كفاية الرصيد.

وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لا يحـول دون قيام الجريمة. "

Repost0
14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 15:59

01) قرار رقم: 369900 بتاريخ: 29/11/2006

سجـل تجاري - تزوير - استعمال مـزور.

المرجع: قانون العقوبات: المـواد: 216-219-221.

المبدأ: لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور."

 

2) قرار رقم: 353905 بتاريخ: 29/11/2006

"قذف.

المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 296.

المبدأ: رفع تقرير من طرف المكلف بأمن المؤسسة إلى مدير المؤسسة وتوجيهه إلى الجهات الأمنية الولائية، لا يكونان جريمة القذف لانعدام العلنية والنشر."

 

3) قرار رقم: 353552 بتاريخ: 29/11/2006

"حالة مدنية - إقرار كاذب.

المرجع: قانون الحالة المدنية (أمر رقم: 70-20): المـادة: 46. قانون العقـوبات: المادة: 223.

المبدأ: لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما."

 

4) قرار رقم: 367667 بتاريخ: 26/07/2006

"تقليـد وتزوير Imitation et contrefaçon

المرجع: أمر رقم 97-10: المادة: 149

المبدأ: يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول."

 

5) قرار رقم: 350242 بتاريخ: 26/07/2006

"سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 350. قانون رقم: 85-07: المادة: 36.

المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية."

 

6) قرار رقم: 315687 بتاريخ: 26/07/2006

"استدعاء مباشر - كفالـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة : 337 مكرر.

المبدأ: يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية."

 

7) قرار رقم: 313712 بتاريخ: 26/04/2006

"إبعـاد قاصر بغير عنف.

ا لمرجع: قانون العقوبات: المـادة 326.

المبدأ: محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون."

 

8) قرار رقم: 342586 بتاريخ: 29/03/2006

"حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسؤول مدني.

المبدأ: يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا.

يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام."

 

9) قرار رقم: 320898 بتاريخ: 29/03/2006

"شهادة زور.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 233.

المبدأ: تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات على: 1- الشهـادة زورا تحت اليمين القانونية مـن طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات."

 

10) قرار رقم: 340533 بتاريخ: 08/03/2006

"تنازع الاختصاص- طعن بالنقض- غرفة الاتهام.

قانون الإجراءات الجزائية: المواد 363-437-547.

المبدأ: يجوز للمحكمة العليا، في حالة رفض الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، قاض بعدم الاختصاص النوعي، بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع الاختصاص بين جهة الحكم وجهة التحقيق وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للمادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية. "

 

11) قرار رقم: 346934 بتاريخ: 22/02/2006

"مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكوى.

المرجع: أمر رقم 96-22: المادتان 7 و9.

المبدأ: يحق لإدارة الجمارك، في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و تحرير محضر بذلك، تقديم الشكوى طبقا للمادة 9 من الأمر رقم 96-22، و لا يحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية الواردة في قانون الجمارك."

 

12) قرار رقم: 343732 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم جزائي غيابي - معارضـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409-413.

المبدأ: قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن."

 

13) قرار رقم: 343707 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم غيابي - معارضة. قانون الإجراءات الجزائية : المادة 413.

المبدأ: تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات."

 

14) قرار رقم: 310572 بتاريخ: 28/12/2005

"إجراءات -إثبات-شهادة –شهادة كفيف.

المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف ."

 

15) قرار رقم: 302943 بتاريخ: 30/11/2005

"انتحال وظيفة –كاتب عمومي –المادة 243 من قانون العقوبات.

المبدأ: لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير، عرضا، حتى ولو بمقابل."

 

16) قرار رقم: 339953 بتاريخ: 08/09/2005

"جريمة جمركية – دعوى عمومية-دعوى جبائية.

المبدأ: لا تكون الدعوى الجبائية، في الجريمة الجمركية، مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومية، ولا يعد الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية، أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك."

 

17) قرار رقم: 314645 بتاريخ: 06/07/2005

"إجراءات –تزوير-دعوى تزوير فرعية.

المرجع: المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية. المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني."

 

18) قرار رقم: 301387 بتاريخ: 29/06/2005

"إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212.

المبدأ: يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها."

 

19) قرار رقم: 300285 بتاريخ: 08/06/2005

"أملاك غابية – قطع و غرس أشجار- جريمتان - تطبيق قانون النظام العام للغابات – (نعم )- قانون العقوبات– (لا).

المبدأ: قطع و غرس أشجار في الأملاك الغابية، جريمتان معاقب عليهما بالمادتين 78 و 79 من القانون 84 – 12، المتضمن النظام العام للغابات وليس بالمادة 386 من قانون العقوبات ."

 

20) قرار رقم: 299800 بتاريخ: 08/06/2005

"وشاية كاذبة – حكم بالبراءة –(نعم)- ثبوت سوء النية –(نعم).

المبدأ: تقوم جريمة الوشاية الكاذبة بوجود حكم سابق قاض بالبراءة و بثبوت سوء نية الواشي."

 

21) قرار رقم: 305374 بتاريخ: 01/06/2005

"طعن بالنقض- غرامة - خزينة عمومية.

قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 525.

المبدأ : يجوز للمحكمة العليا، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، الحكم بغرامة لصالح الخزينة العمومية."

 

22) قرار رقم: 305287 بتاريخ: 01/06/2005

"سرقة –نزع نصب الحدود-المادة 362 من قانون العقوبات.

المبدأ: يجب، في جريمة نزع نصب الحدود الفاصلة بين الأملاك، قصد السرقة، إبراز العلاقة بين السرقة (الهدف) و نزع النصب (الوسيلة)."

 

23) قرار رقم: 302917 بتاريخ: 01/06/2005

"م نح عائلية - نفقة - امتناع عمدي عن تسديد نفقة.

- قانون العقوبات: المادة 331. - قانون

الأسرة: المـادة 78.

المبدأ: لا تندرج المنح العائلية ضمن مشمولات النفقة ولا يشكل بالتالي عدم تسديدها جريمة الامتناع العمدي عن تسديد نفقة."

 

24) قرار رقم: 301132 بتاريخ: 01/06/2005

"إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري – المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم " القانون العام "."

 

25) قرار رقم: 297745 بتاريخ: 01/06/2005

"زنـا - زواج عـرفي.

قانون العقوبات: المادة 339.

المبدأ: لا يعد الزواج العرفي (الزواج بالفاتحة) سببا لنفي قيام جريمة الزنا."

 

26) قرار ر قم: 295060 بتاريخ: 01/06/2005

"تهديد – المادة 284 من قانون العقوبات – أمر بإيداع مبلغ -(نعم)- تنفيذ شرط آخر - (نعم).

المبدأ: لا جريمة تهديد، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر."

 

27) قرار رقم: 315003 بتاريخ: 04/05/2005

"عقوبة – تسبيب.

المبدأ: القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاصا."

 

28) قرار رقم: 301127 بتاريخ: 04/05/2005

"صندوق خاص بالتعويضات – حادث مرور جسماني-المادة 30من الأمر رقم 74 -15.

المبدأ: لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما."

 

29) قرار رقم: 299840 بتاريخ: 04/05/2005

"قتل خطا –اختص اص نوعي –قضاء إداري.

المبدأ: القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنية ذات الصلة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي."

 

30) قرار رقم: 299825 بتاريخ: 04/05/2005

"حادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور.

المرجع: أمر رقم: 74-15: المادتان: 24 و30 الفقرة 3. مرسوم رقم: 80-37: المادة 11.

المبدأ: لا يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوو حقوقهم، من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات،إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب حادث المرور غير المؤمن له."

 

31) قرار رقم: 261578 بتاريخ: 04/05/2005

"1-مسؤولية جزائية –خبرة قضائية-المادة 238 من قانون العقوبات.

2-طعن بالنقض –طرف مدني-غرفة الاتهام-المادة497/4 ق إ ج.

المبدأ : 1- لا يجوز التصريح بانعدام المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غير الملزم للخبرة.

2-يجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاتهام، غير المستكمل الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته."

 

32) قرار رقم: 316042 بتاريخ: بتاريخ: 06/04/2005

"دفع أولي – تأجيل الفصل – مهلة – محددة – (نعم) – غير محددة –(لا).

المبدأ: - يتعين على المحكمة، عند إبداء دفع أولي، ينفي عن الواقعة أساس المتابعة وصف الجريمة، منح المتهم مهلة محددة للتقاضي أمام الجهة القضائية المختصة، - تأجيل الفصل في القضية المعروضة، بدون مهلة محددة، خرق للقانون. "

 

33) قرار رقم: 285544 بتاريخ: 06/04/2005

"مصنوعات ذهبية –دمغة مزورة –حيازة أو بيع –ركن العلم-(لا).

المبدأ: العلم، ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة."

 

34) قرار رقم: 292769 بتاريخ: 09/03/2005

"دمج - ضم – عقوبـة.

المبدأ: تميز المادة 35 من قانون العقوبات، عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات، بين حالتين مختلفتين: - حالة الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى. - حالة ضم العقوبات في الفقرة الثانية."

 

35) قرار رقم: 299638 بتاريخ: 08/02/2005

"استئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم ).

المبدأ: استئناف وكيل الجمهورية الحكم، خارج أجل عشرة أيام و بتعليمة من النائب العام، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و يسري عليه أجل الشهرين."

 

36) قرار رقم: 297918 بتاريخ: 08/02/2005

"مسؤولية مدنية – مرآب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15.

المبدأ: صاحب المرآب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهني، طبقا للمادة 4 من الأمر 74-15، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة بالضحية، والناجمة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها."

 

37) قرار رقم: 297608 بتاريخ: 08/02/2005

"اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائي.

المبدأ: الجهة القضائية الصادرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصة للفصل في المعارضة."

 

38) قرار رقم: 290123 بتاريخ: 08/02/2005

"تقادم- نصب – أجل.

المبدأ: أجل التقادم، في جريمة النصب ، يسري من يوم ارتكاب الجريمة، أي من يوم تسليم الشيء و الحصول عليه بطرق تدليسية."

 

39) قرار رقم: 272172 بتاريخ: 07/07/2004

"حكم قضائي – رفض التنفيذ - تقليل من شأن الحكم القضائي – لا.

المبدأ: رفض تنفيذ الحكم القضائي، لا يشكل جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية."

 

40) قرار رقم: 267580 بتاريخ: 07/07/2004

"عدم الفوترة - البائع مسؤول (نعم) –

المشتري مسؤول كذلك - نعم.

المبدأ : المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها."

 

41) قرار رقم: 287894 بتاريخ: 06/04/2004

"تهريب – ناقل عمومي – انعدام الخطأ الشخصي - براءة - نعم.

المبدأ: لا تقوم مسؤولية الناقل العمومي جزائيا، إلا إذا ارتكب خطأ شخصيا، يتمثل في مساهمته في تصرفات تمكن الغير من التهرب من التزاماته الجمركية."

 

42) قرار رقم: 287833 بتاريخ: 06/04/2004

"عدم الفوترة – حيازة بضاعة - إقليم جمركي- انعدام التبرير - جريمة جمركية – نعم.

المبدأ: جريمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جريمة التهريب، في حالة حيازة بضاعة؛ يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم الجمركي."

 

43) قرار رقم: 265539 بتاريخ: 10/03/2004

"شهادة الزور - أمام القضاء - نعم – أمام – الضبطية القضائية - لا.< /SPAN>

المبدأ: جريمة شهادة الزور، تقوم عند الإدلاء بشهادة مزورة أمام القضاء وليس أمام الضبطية القضائية."

 

44) قرار رقم: 260278 بتاريخ: 10/03/2004

"إهانة – حكم قضائي - حفظ القضية – ركن - لا.

المبدأ: لا يعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضية، ركنا من أركان جريمة الإهانة (المادة 145 من قانون العقوبات)."

 

45) قرار رقم: 287399 بتاريخ: 10/02/2004

"ضمان التأمين - حادث مرور – حالة سكر - في حق السائق – لا - في حق الغير- نعم.

المبدأ: يسقط ضمان التأمين، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق."

 

46) قرار رقم: 279148 بتاريخ: 10/02/2004

"تعويض – حادث مرور - وفاة الضحية – تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي – قيمة النقطة المطابقة للأجر السنوي – تخفيض نسبي للحصص – وجوب ي – نعم.

المبدأ: يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب دفعه لذوي الحقوق، قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروبة في (100)."

 

47) قرار رقم: 263941 بتاريخ: 02/09/2002

"غرفة الاتهام- انتفاء وجه الدعوى- عدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم.

المبدأ: لا يجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتيجة و البحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع و بفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض. "

 

48) قرار رقم: 261454 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- إثباتها- طلبات إدارة الجمارك - استئناف- رفضها- اعتبارها طلبات جديدة- مخالفة القانون.

المبدأ: م ن المستقر عليه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركية تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها و الفصل فيها و لو غيابيا و أن إثارتها أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة، و من ثم فإن عدم الفصل فيها يعد مخالفـة للقانون."

 

49) قرار رقم: 261135 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- دعوى عمومية - انقضاؤها- صلح - انعدام محضر الصلح - مخالفة القانون.

المبـدأ: من المقرر قانونـا أن المصالحة تثبت بمحضر و أن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن يدفع دوريا مبلغا ماليا هو تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه و بالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها و لا يمكن أن يعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه موجود مما يتبين عليه أن قضاء المجلس بانقضاء الدعوى لوقوع صلح جاء مخالف للقانون. "

 

50) قرار رقم: 257160 بتاريخ : 08/07/2002

"شيك دون رصيد- تسليمه كضمان - لا- قيام الجريمة - إدانة - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: من المستقر عليه أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى و إلحاق الضرر و لكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار شيك دون رصيد. "

Repost0
26 décembre 2012 3 26 /12 /décembre /2012 19:57

تنفيذالأحكام الجزائية(ق05/04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي)

على المتهم المدان


توجد 3 مؤسسات والتي تخضع لإشراف لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات  .


أولا/مؤسسة الوقاية:تقع بدائرة إختصاص كل محكمة لإستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن سنتين ، ومن بقي منهم لإنقضاء مدة عقوبتهم سنتان (02)أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني .
ثانيا/مؤسسة إعادة التربية :هذه توجد بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي لإستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن 5سنوات ، ومن بقي إنقضاء عقوبته 5سنوات أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني
ثالثا/مؤسسة إعادة التأهيل:
وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية بعقوبة الحبس تفوق 5سنوات وبعقوبة السجن والمحكوم عليهم معتادي الإجرام والخطرين والمحكوم عليهم بالإعدام .
ويقصد بالمحبوس المحكوم عليه نهائيا الذي إستنفذ طرق الطعن أو لم يطعن وفاته ميعاد الطعن (8أيام)، ويودع هذا الأخير في جناح مدعم أمنيا يخضع لنظام الحبس الإنفرادي ليلا ونهارا ولايستفيذ من الحبس الجماعي إلا بعد 5سنوات ويكون الحبس الجماعي نهارا فقط ، مع ملاحظة أنه لاتنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الرئاسي ، كما لاتنفذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية والدينية ولا يوم الجمعة أو خلال شهر رمضان ، كما لا يبلغ المحكوم عليه بالإعدام إذا رفض طلب العفو إلا عند تنفيذ العقوبة .


المراكز المتخصصة


1/
مراكز متخصصة للنساء : المحكوم عليهم مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها والمحبوسات لإكراه بدني .
2/
مراكز متخصصة لأحداث: والذين لاتقل أعمارهم عن 18سنة المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها .
وإذا لم توجد هذه المراكز المتخصصة يوضعون في جناح خاص بمؤسسة الوقاية وإعادة التربية .
مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها:تخضع المؤسسات العقابية لمراقبة دورية يقوم بها القضاة كل في مجال إختصاصه :
*
وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث وقاضي التحقيق مرة في الشهر على الأقل .*رئيس غرفة الاتهام مرة كل 3أشهر على الأقل .
*
رئيس المجلس القضائي والنائب العام مرة كل 3أشهر على الأقل.
ويتعين على كليهما إعداد تقرير مشترك كل 6 أشهر يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة إختصاصهما يوجه إلى وزير العدل .*بالإضافة إلى زيارة الباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الطابع الإنساني والخيري المهتمة بعالم المساجين وذلك بترخيص من وزيرالعدل أوالنائب العام المختص إقليميا.
*
أما زيارة المحامي فقط للمسجون الذي لم يحكم عليه نهائيا وذلك بترخيص من وكيل الجمهورية .
**
على العموم هؤلاء المساجين لدخول المؤسسة العقابية لابد أن تصدر ضدهم أحكام سالبة للحريةأو يقومون بالتنفيذ في إطار الإكراه البدني أو المحبوسين مؤقتا .
فالفئة الأولى: لابد أن يصدر ضدها حكم نهائي بات إستنفذ جميع طرق الطعن .
والفئةالثانية:لابد من صدور الأمر بالإيداع من طرف وكيل الجمهورية أو الأمر بالحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق ، ويعتبران أهم وثيقتين لدخول المؤسسة العقابية .
تنفيذالأحكام في المؤسسات وفق نظامي البيئةالمغلقة والبيئة المفتوحة
بمفهوم آخر أنه يمكن تنفذ الأحكام في بيئة مغلقة أي داخل المؤسسة سواء مؤسسة الوقاية أو إعادة التربية أو إعادة التأهيل هذه المؤسسات تسمى المؤسسات المغلقة أي تأخذ شكل البيئة المغلقة بحيث تتميز بالإنضباط والمراقبة الدائمة.
أما نظام البيئة المفتوحة :وهي تقوم على مبدأ الطاعة دون اللجوء إلى إدارة المؤسسة في إستعمال وسائل الرقابة ، وتتمثل هذه المؤسسات في شكل مراكز ذات طابع فلاحي ،صناعي، حرفي أو خدماتي ، بحيث يتم إيواء المحبوسين بعين المكان ، ويدخل ضمن البيئة المفتوحة المحبوس المحكوم عليه نهائيا والذي يستفيد من حرية نصفية بحيث يوجد خارج المؤسسة نهارا دون حراسة ليعود إليها مساءا.
وغالبا ما تمنح هذه الحرية من طرف اللجنة المختصة بتطبيق العقوبات إلى المحبوس الذي إنقضى على عقوبته 24شهرا ، وكذا المحكوم عليه الذي قضى نصف العقوبة وبقي على إنقضائها 24 شهرا ، وبالطبع يقرر ذلك قاضي تطبيق العقوبات بعد إستشارة لجنة تطبيق العقوبات .
ويقوم المحكوم عليه بملأ تعهد بإحترام الشروط التي تتجسد في مقرر الإستفادة وإذا خرق المحبوس هذا المقرر يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاعه إلى المؤسسة فورا ، والذي يعرض المر على قاضي تطبيق العقوبات الذي يبقي على الحرية النصفية أو يلغيها .
كما يمكن للمحبوس المستفيد من الحرية النصفية أن يحوز مبلغ مالي لتغطية مصاريفه (النقل والتغذية) .
إضافة إلى هذا انشأ المشرع ما يسمى بالورشات الخارجية حيث يعمل المحبوس ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة إدارة السجون ولحساب الهيئات والمؤسسات العمومية ، ويستفيد من هذه الورشات المحبوس المبتدئ الذي قضى1/3 العقوبة المحكوم بها عليه ، والمحكوم عليه الذي قضى 1/2 العقوبة المحكوم بها عليه .


المختص بتنفيذ العقوبات:


يقوم بتنفيذ العقوبات بمختلف أنواعها النيابة العامة دون سواها غير أنه فيما يتعلق بالغرامات فمصالح إدارة الضرائب من تقوم بتحصيلها لكن بناء على طلب من رئيس الجمهورية والنائب العام ، وبالتالي يمكن لوكيل الجمهورية والنائب العام تسخير الشرطة القضائية لإحضار المحكوم عليه ، بحيث رفضه الخضوع لأمره يرتب ثبوت جريمة العصيان .
ومن أجل قيام النيابة العامة بمهامها تمسك سجلا لتنفيذ الأحكام الجزائية ، وبدخول المحكوم عليه السجن يبدأ سريان مدة العقوبة السالبة للحرية ، بحيث تسجيل مستند الإيداع الذي يذكر فيه تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية ، ويراد بعقوبة يوم 24 ساعة وعقوبة شهر 30يوما وعقوبة سنة 12 شهرا .
تخصم مدة الحبس المؤقت من هذه العقوبة وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه (الأيام التي يبقى فيها في الضبطية القضائية لاتحسب) .
*
كما أن تعدد المتابعات فيكون حساب مدة العقوبة السالبة للحرية بتسجيل مستند الإيداع الأول حتى لو كان مآل المتابعات الأولى البراءة أو وقف التنفيذ أو عقوبة غير سالبة للحرية أو أمرا أو قرارا بألا وجه للمتابعة .

 

*إذا كان آخر يوم لتنفيذ العقوبة يوم عطلة يفرج على المحكوم قبل اليوم المقرر للتنفيذ .
*
إذا وجدت معارضة بشأن أي إجراء من الإجراءات فيرفع الأمر في غضون 8أيام إلى وكيل الجمهورية أو النائب العام فيحيل القضية إلى نفس الجهة مصدرة الحكم أو القرار لتفصل في الإشكال .
*
غير أنه فيما يتعلق بالجنايات فتختص غرفة الإتهام بذلك وليس الجهة القضائية .


تأجيل تنفيذ الأحكام :

 

هناك تأجيلين تأجيل في البداية ويسمى التأجيل المؤقت وأثناء التنفيذ ويسمى التأجيل بالإفراج المشروط.


أولا/التأجيل في بداية التنفيذ (التأجيل المؤقت) :

هذا التأجيل يقرر في حالة ما إذا كان المحكوم عليه :1/مصابا بمرض خطير يتنافى مع وجوده في الحبس ، ولكن يجب أن يثبت الحالة بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة .2/إذا توفي أحد أفراد عائلته .
3/
إذا كان أحد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة .4/إذا كان للمحكوم عليه أشغال فلاحية أو صناعية لا يوجد أحد يقوم بإتمامها بحيث إدخاله يرتب أضرارا له ولعائلته فيمكن التأجيل لحين إتمام الأشغال .
5/
إذا ثبت مشاركته في إمتحان هام بالنسبة لمستقبله .
6/
إذا كان زوجه محبوسا أيضا والذي من شانه إحداث أضرار للقصر .
7/
إذا كانت إمرأة حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن 24 شهرا .
8/
إذا كانت مدة الحكم تقل عن 6أشهر أو مساوية لها ، وكان قدم طلب عفو عنها ، والعفو الفردي يوجه إلى لجنة الوزارة ، هذه اللجنة تقوم بالتحقيق وتتخذ مقرر العفو وهذه الإجراءات تتطلب مدة لذلك يستطيع طلب وقف التنفيذ .
9/
إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة قدم بشأنها طلب العفو .
10/
إذا كان المحكوم عليه يستوجب عليه أداء واجب الخدمة الوطنية .
*
والتأجيل في العقوبة لايزيد عن 6أشهر فيما عدا :
حالة المرأة الحامل والمرضعة والمرض الخطير وحتى الفصل في طلب العفو وحالة أداء الخدمة الوطنية .
السلطة المخولة بإعطاء التأجيل :إذا كانت العقوبة أقل من 6أشهر مقرر التأجيل يصدر من النائب العام المختص إقليميا ، فوق 6أشهروأقل من 24 شهرا المقرر يصدر من وزير العدل بمفهوم المخالفة فوات 24 شهرا لايقبل التأجيل .
*
النائب العام ووزير العدل لايؤجل تلقائيا لا بد من طلب التأجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة مرفق بالوثائق وموضحا للوضعية .
*
يلاحظ أن سكوت وزير العدل لمدة تزيد عن 30 يوما يعد رفضا لطلب التأجيل ، وكذا سكوت النائب بعد إنقضاء 15 يوما يعد رفضا كذلك لطلب التأجيل والقرار بذلك يعتبر بات لايجوز الطعن فيه .

ثانيا/التأجيل أثناء التنفيذ:

ويضم هذا التأجيل إجراءين الإفراج المؤقت بالإضافة إلى التوقيف المؤقت .
1/
التوقيف المؤقت :يصدره قاضي تطبيق العقوبات بموجب مقرر مسبب ويجب أن لاتتجاوز هذه المدة3أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها يقل عن سنة أو يساويها ، بالإضافة إلى توفر أحد الأسباب التالية:
1/
إذا توفي أحد أفراد عائلته .
2/
إذا أصيب أحد أفراد عائلته بمرض خطير وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة .
3/
التحضير للمشاركة في إمتحان هام بالنسبة لمستقبله .
4/
إذا كان زوجه محبوسا أيضا والذي من شانه إحداث أضرار للقصر .
*
يتخذ قاضي تطبيق العقوبات هذا المقرر ويرى اللجنة ويفصل بناء على طلب الذي يقدم من طرف المحبوس أو ممثله القانوني أو من أحد أفراد عائلته ، ولابد أن يفصل في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ إخطار قاضي تطبيق العقوبات ، ويجب على هذا الخير إخطار النيابة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف المؤقت أو الرفض في أجل أقصاه 3أيام من تاريخ البت في الطلب .
*
يجوز الطعن في مقرر التوقيف المؤقت من طرف المحبوس والنائب العام أما اللجنة المختصة (لجنة تكييف العقوبات موجودة على مستوى الوزارة ) بالنظر في الطلب ، وآجل الطعن هي 8أيام من تاريخ تبليغ المقرر ، ويلاحظ أن الطعن أثره موقف لاتنفذ العقوبة .


2/
الإفراج المشروط :

وهو الخروج من المؤسسة رغم عدم تنفيذ العقوبة كلية بحيث يوضع خارج المؤسسة لكن ضمن شروط، وهذا الإفراج يجب أن يكون بالنسبة للمحبوس الذي قضى فترة إختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه إذا كان حسن السيرة والسلوك واظهر ضمانات جدية لإستقامته .
وتحدد فترة الإختبار بالنسبة :

 

*المبتدئ بـ1/2 العقوبة المحكوم بها عليه .
*
المعتاد الإجرام بـ 2/3 العقوبة على أن لاتقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة .
*
المحكوم عليه بالسجن المؤبد بـ 15 سنة .
*
وتعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي مدة حبس قضاها المحبوس فعلا وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار ، فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بالمؤبد .
*
كذلك يمكن أن يستفيد منه المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه أي الكشف عن مجرمين وإيقافهم .
شروط الإفراج المؤقت بغض النظر عن المدة : يجب أن يقوم المحبوس بتسديد المصاريف القضائية ، ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه ، وكذا التعويضات المدنية .
*
يقدم طلب الإفراج المؤقت من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني أو حتى من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية ، ويحول الطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات وهذا الأخير يحوله إلى لجنة تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسة بعدها يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج إذا كانت باقي العقوبة يساوي أو أقل عن 24 شهرا ، أما إذا كانت أكثر فيصدر عن وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة تكييف العقوبات ، ويمكن أن يطلب رأي الوالي الذي يختار المحبوس الإقامة في إقليمه ، ويمكن للوزير وقاضي تطبيق العقوبات أن يطعن في مقرر الإفراج بشروط خاصة .
*
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل إلغاء مقرر الإفراج إذا صدر حكم الإدانة إذا لم يحترم الشروط الخاصة التي حددها القاضي أو الوزير وفي حالة الإلغاء يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء ويمكن للنيابة العامة أن تسخر قوة عمومية للتنفيذ .
ملاحظة : إذا كان الشخص مصاب بمرض خطير،إعاقة دائمة تنافى مع وجوده في المؤسسة فيمكن للمحبوس أو يوجه الطلب مباشرة أمام وزير العدل بحيث لاتأخذ بعين الإعتبار مدة الحبس التي قضاها حتى وإن كانت يوما واحدا بحيث يشترط أن يشكل ملف طبي ويرسله إلى الوزارة .
-*-
أخيرا المحبوس مؤقت الايلزم بإرتداء البدلة الجزائية ولا العمل بإستثناء العمل الضروري ويفصل المحبوس مؤقتا عن باقي فئة المحبوسين ويمكن أن يستفيد من نظام الحبس الإنفرادي بطلب من قاضي التحقيق ، ويستفيد المحبوس من الزيادة من طرف أصوله وفروعه ويمكن أن يرخص لأشخاص آخرين بزيارته ، كما له أن يمارس بكل حرية شعائره الدينية ، كما له حق المراسلة وحق الدفاع عنه في حالة إرتكابه أو إخلاله بقواعد النظافة والإنضباط
.

Repost0

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . 0661397928 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages